المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 12850 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقم 12850 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
أسامة حسين محمد محمود
ضد
النيابة الإدارية بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 22/ 6/ 2002 في
الدعوى رقم 30 لسنة 44ق
الإجراءات
في 21/ 8/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم
كتاب المحكمة طالبا في ختامها الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلى مجازاة
الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص – حسبما يظهر من الأوراق – في أن النيابة
الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن بوصفه موظف بسكرتارية مكتب خبراء وسط القاهرة
بالدرجة الثالثة لأنه خلال العام 99-2000 بدائرة عمله قد اختلس القضيتين رقمي 13695
لسنة 1998، 690 لسنة 1999 مدني كلي جنوب القاهرة وعند سبيل إخفاء هذه الواقعة مكن مجهولا
من تزوير توقيعات للمختص بالإدارة بالسجل الهندسي توصي على غير الحقيقة والواقع بأنه
سلم هاتين القضيتين وطلبت النيابة مجازاته عن هاتين التهمتين.
وبجلسة 22/ 6/ 2002 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة المذكور بخصم أجر شهرين من راتبه
وأقامت حكمها على ثبوت المخالفة في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات، إلا أن حقيقة ما
قام به هو إهماله في الحفاظ على عهدته المتمثلة في هذين الملفين مما أدي إلى فقدهما
وانتهت إلى حكمها سالف البيان.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث لم تتم مواجهته
بالاتهام بالوصف الذي انتهت إليه المحكمة فضلا عن أنه هو الذي أبلغ عن الواقعة محل
الاتهام نتيجة وجود عيب بالسجل الخاص بالقضايا ولم يثبت وجود إهمال أو مخالفة يمكن
نسبتها إليه وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن مصلحة الخبراء قد أبلغت النيابة العامة بالمذكرة التي
قدمها الطاعن حول فقد ملفي القضيتين المشار إليهما بتقرير الاتهام عهدة الطاعن ووجود
توقيعات منسوبة إلى الخبيرة عزة حسن مصطفي الطرابيشي التي نفت استلامهما، وقامت النيابة
العامة بالتحقيق في الواقعة حيث ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير
الذي انتهى إلى أنه إيبان الخبيرة عزة الطرابيشي والمتهم أسامة حسن لم يكتشف التوقيعين
المنسوبين للأولى واللذان تم طمسهما بمادة تصحيح بيفا وأن الكاتب لهذين التوقيعين شخص
أخر غيرهما وانتهت النيابة العامة في تحقيقاتها إلى طلب محاكمة الطاعن تأديبيا.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الاتهام المنسوب للطاعن غير ثابت في حقه يقينا، ذلك
أن واقعات المحال توضح أن الطاعن يقوم بتسليم القضايا للخبراء ويقوم هؤلاء بالتوقيع
على استلام هذه القضايا في السجل المعد لذلك والذي جرى العمل أن بتركه أي السجل للخبراء
للتوقيع، كما أن الثابت وجود أكثر من توقيع تم استعمال المزيل لإزالته ووضع توقيع خبير
أخر عليه وعلى ذلك فقيام الطاعن بترك السجل للخبير المقرر توقيعه عليه هو أمر معتاد
وانتقال الملف من عهدة خبير إلى أخر هو كذلك حيث جرى العمل على إزالة توقيع الخبير
الأصلي ووضع توقيع الخبير الذي انتقل إليه الملف.
كما أوضحت الأوراق فإذا حدث عبث في التوقيع أو تزوير في التوقيع الوارد في السجل وتلاعب
فيه ولم يثبت يقينا ارتكاب الطاعن لهذا العبث أو التزوير فلا يمكن نسبة الإهمال إليه
ذلك أنه استلم السجل وبه توقيع منسوب إلى الخبيرة عزة الطرابيشي بمعني أنها استلمت
الملفين إلا أن استعمال المزيل في التوقيع قد أثار شكه في صحة نسبة التوقيع إليها وهو
ما أدي به إلى تقديم مذكرة بذلك بدأت التحقيقات في الواقعة وتمكنت الإدارة من عمل ملفين
آخرين محل الملفين المفقودين، وعلى ذلك يمكن القول بوجود عمل خارجي من مجهول أدي إلى
المساس بالسجل عهدته وكان هذا التدخل والعبث خارجا عن إرادته فلا يمكن نسبة ثمة مخالفة
إليه في هذا الخصوص في ظل ما جرى عليه العمل في الإدارة وعلى النحو الوارد بالتحقيقات
التي أثبتت وجود توقيعات عديدة لخبراء تم تغييرها بالمزيل لتغيير اسم الخبير الذي استلم
الملف أو انتقل إليه، وعليه فإنه لا يمكن نسبة الإهمال إليه وكذلك وبالتبعية لا يثبت
تمكينه لمجهول من الاستيلاء على الملفين، ويتعين من ثم الحكم ببراءته مما هو منسوب
إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت25 صفر 1427ه، الموافق 25/
3/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
