المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12778 لسنة 49 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / يحي سيد علي – سكرتير الجلسة
أصدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 12778 لسنة 49 ق.
المقام من
ماهر عبد الرحمن محمد خضر
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 23/ 6/ 2003 في الدعوى
رقم 350 لسنة 24ق.
الإجراءات
بتاريخ 26/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 12778 لسنة 49 ق في الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 23/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 350 لسنة 24 ق والذي قضي
منطوقة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه واحتياطياً استعمال منتهي الرأفة قبله.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته – لعدم
تقديم النيابة الإدارية التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن – الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/
4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 3/ 7/ 2005 وتم تداوله
بهذه الجلسة والجلسات التالية علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 12/ 2005
قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
23/ 6/ 2003 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 26/ 7/ 2003 أي خلال الميعاد وقد استوفي
الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 17/ 4/ 1982
أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم350 لسنة 24 ق ضد/ ماهر عبد الرحمن محمد
خضر (الطاعن) مدرس بمدرسة ما زوره الإعدادية لأنه اعتباراً من 4/ 12/ 1980 بمديرة التربية
والتعليم ببني سويف خالف القانون بأن انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات المقررة قانونا.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ومن ثم تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وبجلسة 26/
4/ 1983 صدر الحكم بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وبتاريخ 24/ 7/ 1995 أقام الطاعن الطعن رقم 4289 لسنة 41 ق أمام المحكمة الإدارية العليا
وبجلسة 16/ 2/ 2002 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإعادة الدعوى رقم 350 لسنة 24 إلي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها
مجدداً من هيئة أخري.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/
6/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر علي أساس أن ما نسب للطاعن ثابت قبله
علي النحو الوارد بالتحقيق وما شهد به شعبان محمود محمد سكرتير بمدرسة ما زوره الإعدادية
وأن الطاعن قد أبرق بمرضه وتمت إحالته إلي الجهة الطبية المختصة للكشف عليه إلا أنه
لم يذهب.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وذلك لأن
ما ارتكنت إليه المحكمة كسبب لفصل الطاعن وهو عدم ذهابه إلي الجهة الطبية فإن ذلك لا
يبرر الفصل لأن حالته الصحية لم تكن لتسمح له بالذهاب إلي أية جهة وكان علي الجهة المختصة
الانتقال إلي مقر إقامته لإجراء الكشف عليه ولا يجوز أن يضار من ذلك التراخي من الجهة
الطبية فضلاً عن تمسكه بوظيفته، فضلاً عن أن هذا الجزاء مشوب بالغلو ولا يتناسب مع
ما نسب للطاعن من مخالفة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن قد أثيرت بتحقيقات النيابة
الإدارية في القضية رقم 66 لسنة 1982 والتي أودعت أوراقها أمام المحكمة التأديبية للتربية
والتعليم وصدر بناء عليها الحكم المطعون فيه إلا إن ملف تلك القضية شاملاً التحقيقات
قد أعيد للنيابة الإدارية ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن وتم
تكليفها بذلك سواء أمام هيئة مفوضي الدولة أو هذه الدائرة علي مدي أكثر من جلسة، وهو
ما يقيم قرينة علي صحة ادعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون
الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه من مخالفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت الموافق 27 محرم سنة 1427هجرية الموافق 25/ 2/
2006 ميلادية بالهيئة المبينة بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
