المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11501 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر د/ احمد ابراهيم زكى ود. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11501 لسنة 48 ق . عليا
المقام من
ألفت عبد السلام سلامة أبو العلا
ضد
هيئة النيابة الإدارية
الإجراءات
بتاريخ 22/7/2002 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالإسكندرية بجلسة 24/3/1999 في الدعوى رقم 124 لسنة 41 ق والقاضي بمجازاة الطاعنة
بعقوبة الإحالة إلى المعاش.
وطلبت الطاعنة للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة
به إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية للمحكمة التأديبية للفصل فيها
مجدداً من هيئة أخرى.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا –الدائرة الرابعة لنظره
وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 24/12/2005
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/4/2006 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 15/11/1998
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 124 لسنة 41ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية
وتقرير اتهام ضد/ الطاعنة بوصفها مدرسة علوم بمدرسة أبيس الإعدادية لأنها انقطعت عن
عملها في الفترة من 31/8/1998 حتى إقامة الدعوى في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً،
وبذلك تكون المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون
رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها
بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وبجلسة 24/3/1999 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة بالإحالة إلى المعاش.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتعين معه
مساءلتها عنها ومجازاتها تأديبياً، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعنة وصدر في غيبتها ودون تحقيق دفاعها.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن
يكون الإعلان صحيحاً وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أن لا يجوز إعلان
المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد
إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل
فيجب أن يسلم الإعلان لشخص أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهرياً يترتب على تخلفه
بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة لم يتم إعلانها على النحو الصحيح.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة
ويقع من ثم باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعنة بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ
إقامتها للطعن الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجدداً من
هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 124 لسنة 41 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل
فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 24من ربيع أول سنة 1427هـ. والموافق 22/4/2006م
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
