المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11094 لسنه 46 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر د/ احمد ابراهيم زكى و عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11094 لسنه 46 ق ع
المقام من
سهير ابراهيم علي
ضد
1- محافظ الفيوم
2- وزير التربية والتعليم
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية للتربية والتعليم بجلسة26/ 6/ 2000فى الدعوى
رقم 459 لسنه 41ق
الاجراءات
في يوم السبت الموافق 26/ 8/ 2000 أودع وكيل الطاعنه قلم كتاب المحكمة
تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي بمجازاة الطاعنه بخصم خمسة عشر يوما
من راتبها.
وطلبت الطاعنه للاسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنه مما نسب اليها مع مايترتب علي ذلك من آثار وإعادة
الدعوي للمحكمة التأديبية بدائرة أخري لنظرها من جديد وتم اعلان المطعون ضدهما بتاريخ
31/ 8/ 2000
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: اصليا بعدم قبول
الطعن لرفعه علي غير ذي صفه واحتياطيا وبعد اختصام النيابة الادارية واعلانها بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنه مما نسب اليها.
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 7/ 2001 حيث نظرته علي النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 6/ 2002 قررت الدائرة التأجيل لجلسة 28/ 9/ 2002 وعلي السكرتارية
اخطار الطاعنه لاختصام النيابة الادارية في الطعن وبجلسة 26/ 2/ 2003 قدمت قضايا الدولة
مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفه الا ان الطاعنه لم تقم بهذا
الاجراء حتي قررت الدائرة احالة الطعن إلي دائرة الموضوع الرابعه عليا – لنظره بجلسة
28/ 2/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية علي النحو الثابت بمحاضر
جلساتها وبجلسة 20/ 3/ 2004 قررت المحكمة التاجيل لجلسة 15/ 5/ 2004 لتختصم الطاعنه
النيابة الادارية في الطعن وتكرر التأجيل لهذا السبب عده جلسات, إلي أن قررت المحكمة
بجلسة 4/ 12/ 2004 الحكم بجلسة اليوم. ولم تقم الطاعنه باتخاذ هذا الاجراء اتلذي تم
تكليفها به أمام دائرة فحص الطعون وأمام المحكمة ليكون طعنها موجها الي صاحب الصفة
وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته مشتملة علي اسبابة ومنطوقة لدي النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث أنه عن الصفه في الطعن, فان الثابت من الأوراق أن الطاعنه اختصمت كلا من: محافظ
الفيوم ووزير التربية والتعليم,مع أن طعنها علي حكم صادر من المحكمة التاديبية في دعوي
تأديبية اقامتها النيابة الادارية ومن ثم فان النيابة الادارية تكون هي صاجبة الصفة
في الطعن, ويتعين إختصاصها فيه والثابت أنه تم تكليف الطاعنه – سواء أمام دائرة فحص
الطعون أوأمام المحكمة – لتصحيح شكل طعنها باختصام النيابة الادارية – باعتبارها صاحبة
الصفه – ونزولا علي مادفعت به هيئة قضايا الدولة بمذكرتها بعدم قبول الطعن لرفعه علي
غير ذي صفة, ومنحت الطاعنه أجالا عديدة للقيام باختصام صاحب الصفه في الطعن إلا أنها
لم تستجب لقرار المحكمة بل يبين من الاوراق أنها لم تحضر أية جلسة من الجلسات المحددة
لنظرطعنها, رغم اخطارها بمواعيد هذه الجلسات, الأمر الذي يؤكد علي قيام المحكمة بتطبيق
حكم اامادة "115" من قانون المرافعات ويدلل من جهة اخري علي عدم جدية الطاعنه في إقامة
طعنها، سواء بتوجيهة لصاحب الصفة قانونا او بمتابعته لدي نظرة, ومن ثم يتعين الحكم
بعدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفة.
( فلهذه الاسباب )
حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفه
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الموافق من سنه هجرية الموافق26/ 2/ 2005 ميلادية
بهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
