الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10709 لسنه 48ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر / عبد الحليم أبو الفضل القاضي و د/ محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10709 لسنه 48ق ع

المقام من

عزة رحيم عبد الرحمن رحيم

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية باسيوط بجلسة 26/ 1/ 1998فى الدعوى رقم 365 لسنه 21ق


الاجراءات

في يوم الاربعاء الموافق 3/ 7/ 2002 أودع وكيل الطاعنه قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة
وطلبت الطاعنه – للآسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بالغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنه مما هو منسوب اليها ومايترتب علي ذلك من آثار
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 6/ 2004 وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 9/ 10/ 2004, وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 29/ 1/ 2005 و مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن عناصرالنزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الادارية اقامت الدعوي التاديبية رقم 365 لسنه 21 ق بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية باسيوط متضمنه تقريرا باتهام ضد
عزة رحيم عبد الرحمن رحيمم المدرسة بمدرسة أم المؤمنين الاعدادية بملوي درجة ثالثة لأنها خلال المدة كم 13/ 1/ 94 وحتي 3/ 4/ 1994 إنقطعت عن عملها دون اذن وفي غير حدود الاجازات المصرح بها قانونا
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورة تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 1/ 1998 قدمت النيابة الادارية اعلانا شخصيا للمتهمة بتقرير الاتهام وجلسة المحكمة, وبجلسة 26/ 1/ 1998 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها علي أن مااسند إلي المتهمة ثابت في حقها من الاوراق والتحقيقات وبشهادة/ عليه محمد عبد الحكيم مسئولة شئون العاملين بمدرسة أم المؤمنين الاعدادية بنات بملوي, مما يشكل مخالفة في حق المتهمة تستوجب مجازاتها تأديبيا, وتضع المحكمة في اعتبارها أن انقطاع المذكورة يعد عزوفا عن الوظيفة العامة.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون مشوبا بالبطلان لعدم اعلان الطاعنه كما أنه مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك لان الطاعنه لم تخطر ولم تعلم باي جلسة من جلسات التحقيق أو المحاكمة كما أن الحكم قضي في الدعوي بناء علي إعلان باطل للطاعنه في مواجهة النيابة العامة بناء علي ماتضمنتة التحريات عن القول بعد وجود محل اقامة معلوم لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 24/ 12/ 1997 تم اعلان الطاعنه بتقرير الاتهام ووقعت بأنها استلمت صورة من تقرير الاتهام، وانها اعلنت بتاريخ جلسة 12/ 1/ 1998 ومن ثم فان الحكم الصادر من المحكمة التأديبية والمطعون فيه يعتبر حكما حضوريا ويتعين علي الطاعنه أن تطعن علي هذا الحكم في الميعاد الذي حددته المادة "44" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 بقولها بان " ميعاد رفع الطعن امام المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم "
ومن حيث ان الثابت ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/ 1/ 1998 واقيم الطعن الماثل بايداع عريضنته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 7/ 2002 فانه يكون قد اقيم بعد الميعاد المقرر في المادة "44" المشار اليها, ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله شكلا لرفعة بعد الميعاد.

( فلهذه الاسباب )

حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الموافق من سنه هجرية
الموافق26/ 2/ 2005 ميلادية بهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات