المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 10574, 10797 لسنه 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: حسن كمال أبو زيد, د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر، أحمد ابراهيم زكى الدسوقى, عبد الحليم أبو الفضل القاضى – ( نواب رئيس مجلس الدولة
)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 10574, 10797 لسنه 47 قضائية عليا
المقام أولهما من
1 ) مصطفى فهمى عبد الرحمن محمد
والمقام ثانيهما من
عابد جودة محمد جودة
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 20/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم
254 لسنه 43 ق
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 13/ 8/ 2001 أودع وكيل الطاعن الأول قلم
كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 10574 لسنه 47 ق فى الحكم المشار اليه القاضى بمعاقبة
الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته مما اسند اليه أو إحالته إلى المحكمة التأديبية
بالأسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.
وفى يوم الأحد الموافق 19/ 8/ 2001 أودع وكيل الطاعن فى الطعن الثانى قلم كتاب المحكمة
تقرير الطعن رقم 10797 لسنه 47 ق فى الحكم المشار إليه والقاضى بمعاقبة الطاعن ( الثانى
) بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعنين شكلا, وفى الموضوع: أولا: برفض الطعن رقم 10574 لسنه 47 ق عليا. ثانيا: بالنسبة
للطعن رقم 10797 لسنه 47 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن
بخصم شهر من أجره ومجازاته بخصم عشرة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 6/ 2003 وبجلسة 11/ 2/ 2004 قررت
الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة الموضوع الرابعه عليا لنظره بجلسة 27/ 3/ 2004,
ونظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم, وبها صدر الحكم واودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين اقيما فى الميعاد القانونى واستوفيا أوضاعهما الشكلية.
من حيث أن عناصر النزاع فى الطعنين تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية
أقامت الدعوى رقم 254 لسنه 43 ق بايداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية
متضمنه تقريرا بإتهام ضد كل من:
1 ) مصطفى فهمى عبدالرحمن محمد, مدير جمعية الشوكة الزراعية بالدرجة الثانية.
2 ) عابد جوده محمد جوده, امين خزينة جمعية الشوكة الزراعية بالدرجة الثانية.
3 )…………………..
لأنهم فى خلال الفترة من 21/ 9/ 1998 وحتى 27/ 6/ 1999 بدائرة مديرية الزراعة بالبحيرة
الأول: أخل بواجبات وظيفته وخالف القواعد والتعليمات المالية المقررة بما كان من شأنه
ألحاق ضرر بمالية الدولة بأن:
1 ) وافق على ابرام اتفاق مباشر مع مقاول خاص على ترميم جمعية الشوكة الزراعية, دون
طرح العملية فى مناقصة عامة وبالمخالفة لقرار مجلس ادارة الجمعية رقم 36 لسنه 1998
وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
2 ) وافق على صرف مبلغ السلفة المخصصة للعملية وقدره 12354 جنيها لرئيس الجمعية السابق/
أحمد حصافى بركات بالزيادة عن قيمة الإتفاق المبرم مع مقاول العملية وذلك على النحو
الموضح بالأوراق.
3 ) تقاعس عن مطالبة أحمد حصافى بركات برد المبالغ المتبقية من السلفة المنصرفة لحساب
الترميمات مما ترتب عليه احتفاظ المذكور بمبلغ 1310 جنيها حتى 4/ 3/ 1999 وبمبلغ 1000
جنيه حتى 28/ 6/ 1999 بدون وجه حق أو مبرر قانونى وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الثانى: لم يؤد العمل المنوط به بدقه ولم ينفذ ما صدر إليه من أوامر بدقة وخالف التعليمات
المالية المقرره بما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1 ) تقاعس عن متابعة أعمال الترميمات بجمعية الشوكة الزراعية والصرف عليها حال تكليفه
من قبل مجلس ادارة الجمعية بعضوية لجنة الترميمات المشكلة لهذا الغرض على النحو المبين
بالأوراق.
2 ) تقاعس عن مطالبة أحمد حصافى بركات برد المبالغ المتبقية من السلفة المخصصة للصرف
على أعمال الترميمات والدهانات بمقر الجمعية بعد انتهاء تلك الأعمال فى 25/ 2/ 1999,
20/ 3/ 1999 وحتى رده لباقى المبلغ فى 28/ 6/ 1999 بالمخالفة للتعليمات المالية على
النحو الموضح بالأوراق.
الثالث: …….
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 20/ 6/ 2001 أصدرت حكمها
المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة لما نسب للمتهم الأول ( الطاعن
الأول ) من مخالفات, فانها ثابته فى حقه بما تضمنته الأوراق والتحقيقات وكذلك بما تضمنه
تقرير المراجعة بإدارة التعاون بمركز دمنهور, وما شهد به/ بدر باسم عامر رئيس قسم المراجعة
بالإدارة, من أن مجلس إدارة الجمعية قرر اجراء أعمال الترميمات والبناء عن طريق مناقصة,
وتشكلت لجنة لهذا الغرض كان الطاعن ( المحال الأول ) أحد أعضائها, الا أن اللجنه لم
تتخذ أى اجراء من اجراءات المناقصة, وجرى الإتفاق مع المقاول/ محمود حديدى مباشرة لتنفيذ
العملية, وأنه لم يعترض على الأخطاء التى شابت الإجراءات, وبناء على ذلك تم صرف مبلغ
12354 جنيه المقررة أصلا للمناقصة لرئيس الجمعية السابق أحمد حصافى بركات رغم أن قيمة
الإتفاق مع المقاول كان قدرها 11044 جنيها مما ترتب على ذلك احتفاظ رئيس الجمعية بالفارق
وقدره ( 1310 جنيهاً ) حتى 4/ 3/ 1999 رغم سداد مستحقات المقاول فى 25/ 2/ 1999 ثم
قيام رئيس الجمعية بسحب المبالغ المذكور مرة أخرى فى 16/ 3/ 1999 تحت حساب أعمال الدهان,
والتى تمت فى 20/ 3/ 1999 بمبلغ 310 جنيها, إلا انه لم يقم برد باقى المبلغ وقدره الف
جنيه إلا بتاريخ 28/ 6/ 1999 ولم تتضمن الأوراق ما يفيد تصدى الطاعن لهذه المخالفة
أو محاولة تسويتها, مما يشكل فى حقه مخالفة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى
وعدم اداء العمل المنوط به بدقة وأمانه مما يستوجب مجازاته عنها تأديبيا, ولا يغير
من ذلك ما دفع به الطاعن مسئوليته من أن الموافقة على اتمام اعمال الترميمات بالإتفاق
المباشر, كان بناء على تعليمات مدير التعاون الزراعى بدمنهور وأن توقيعه على عقد الإتفاق
المباشر لم يكن له أثر فى سريان العقد أو عدم سريانه لأنه أجنبى عن العقد, بالإضافة
الى تفويض مجلس ادارة الجمعية لإتمام الإتفاق المباشر, وعدم اخطاره رسميا بعضوية لجنة
الإشراف على اجراء المناقصة فذلك مردود عليه بأنه لم يقدم دليلا يؤيد ما ابداه من أوجه
الدفاع, والثابت أنه كان حاضرا اجتماع مجلس ادارة الجمعية الذى أقر فيه تشكيل لجنة
الإشراف على اجراء أعمال الترميمات عن طريق المناقصة, وأنه أحد أعضاء هذه اللجنه, بالإضافة
الى تقريره فى التحقيقات بعدم انعقاد مجلس ادارة الجمعية للموافقة على الإتفاق المباشر
مع المقاول بدلا من إجراء المناقصة, وفضلا عن ذلك فانه بصفته مدير الجمعية المعنية
بأعمال الترميمات, فان هذه الأعمال تهمه فى الأساس, وكان يتعين عليه أن يكون أحرص الناس
على اتمامها باجراءات صحيحة وبما يتفق والأصول الفنية.
وبالنسبة لما نسب للطاعن الثانى على النحو سالف الذكر, فانه ثابت فى حقه ثبوتا يقينيا
بما شهد به على عبدالحميد مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز دمنهور عن مسئولية اللجنة
المشكلة من مجلس ادارة الجمعية عن متابعة أعمال الترميمات تنفيذا لقرار مجلس الإدارة
والثابت من محضر ادارة الجمعية رقم 30 المؤرخ 10/ 8/ 1998 أن الطاعن كان عضوا باللجنة
المشكلة للإشراف على أعمال الترميمات, فضلا عن إقرار الطاعن المذكور صراحة فى تحقيقات
النيابة الإدارية بأنه لم يطالب رئيس الجمعية بتوريد المبالغ المتبقية لديه من السلطة
وارجع ذلك الى أن المذكور كان رئيس للجمعية ومن ثم لا يملك مطالبته بذلك مما يشكل فى
حقه ذنبا تأديبيا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى, يستوجب معاقبته, دون أن ينال
من ذلك مادفع به المحال المذكور من قيامه بابلاغ مدير الجمعية باتخاذ اللازم نحو رئيس
الجمعية لاستلامه مبلغ 1310 جنيها من خزينة الجمعية دون تقديم مستند الصرف اذ أن المحكمة
لا تطمئن الى الصورة الكربونية التى قدمها المحال ومذكرته التى اعدها فى هذا الشأن,
ذلك أن هذه المذكرة المحررة فى 7/ 6/ 1999 قد تنازع الإدعاء بتقديمها كل من المحالين
الثانى والثالث, فضلا عن أنها ليست دليلا على جدية أى منهما فى المطالبة بمبالغ مستحقة
للخزينة منذ 20/ 3/ 1999, كما لا مجال لما دفع به المحال من تقديمه مذكرة الى مدير
الجمعية فى 14/ 8/ 1999 بشأن عدم تقديم رئيس الجمعية المستند الدال على سداد مبلغ 310
جنيها المنصرفة له فى 16/ 3/ 1999 اذ ان المخالفة المنسوبة اليه انما تتعلق بعدم مطالبة
رئيس الجمعية بتسوية مبلغ الألف جنية المنصرفة له فى التاريخ المشار اليه ولم يقم بسدادها
الا فى 28/ 6/ 1999 رغم انتهاء الغرض من سحبها ضمن مبلغ 1310 جنيها فى 20/ 3/ 1999.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول رقم 10574 لسنه 47 ق.ع الخطأ فى تطبيق القانون وفى تفسيره
وتأويله.
ذلك أن الممثل القانونى لمجلس إدارة الجمعية, هو رئيس مجلس إدارتها والمنوط به ابرام
التعاقدات مع الغير, وبالنظر الى ذلك الإتفاق بشأن اجراء الترميمات بمبنى الجمعية الزراعية
وبناء مظلة خرسانية بالمخالفة لما انتهى اليه مجلس ادارة الجمعية بالمحضر رقم 36 لسنه
1998, فان هذا الإتفاق تم بين طرفين أولهما رئيس مجلس ادارة الجمعية بصفته, وثانيهما
بشخصه/ محمد جنيدى, ومن ثم فان الموقعين هما اللذان يرجع اليهما فى حالة حدوث مخالفات,
اما توقيع الطاعن, فانه توقيع بالشهادة والتوقيع على الإتفاق, ومن ثم تنتفى واقعة قيام
الطاعن بالموافقة على ابرام اتفاق مباشر مع المقاول دون طرح العملية فى مناقصة.
2 ) القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال, ويتمثل فى انعدام المأخذ التأديبى نحو
الطاعن بخصوص موافقته على صرف مبلغ السلفة وقدره 12354 جنيه لرئيس الجمعية السابق/
احمد حصافى, وذلك لأن هذا المبلغ تم تخصيصه بناء عن المقايسة التقديرية التى وضعتها
الوحدة المحلية لقرية الأبعادية بتاريخ 16/ 7/ 1998, كما أن إدارة التعاون الزراعى
سبق اخطارها لتشكيل لجنه لمتابعة تلك العمليه ولترشيح العضوالمالى والعضو القانونى
المشاركين فى اللجنة التى شكلت بمعرفة ادارة الجمعية بالإضافة الى العضو الفنى, وهو
ما ينبىء عن أن الطاعن عندما قام بالموافقة على صرف المبلغ لرئيس الجمعية من خزينة
الجمعية على دفعات, فان هذا الصرف تم بناء على موافقة واعتماد محضر مجلس ادارة الجمعية
رقم 36 لسنه 1998 بتفويض رئيس الجمعية فى صرف المبلغ على دفعات فضلا عن/ محمد عصافير
المراقب المالى ( المحال الثالث ) هو الذى قام بالموافقة على صرف جميع المبالغ بناء
على فواتير الترميمات التى قدمت له, وهو مايقطع بأن الطاعن لم يكن صاحب الأمر والنهى
بالنسبة لإعتماد صرف المبلغ بالكامل على دفعات لرئيس مجلس ادارة الجمعية, وأن توقيعه
( الطاعن ) هو توقيع ادارى وليس مالى, وهو ماينفى عن الطاعن واقعة الإتهام الثانى,
وكذلك الإتهام الثالث لأن هناك وحدة حسابية المنوط بها جميع الأعمال المحاسبية.
3 ) عدم تناسب الجزاء مع المخالفة فقد جاء الجزاء مشوبا بالغلو.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثانى رقم 10797 لسنه 47 ق. ع الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
والقصور والتسبيب والفساد فى الإستدلال: لأنه بالإطلاع على ملف قضية النيابة الإدارية
يتبين ان ادارة جمعية الشوكة الزراعية حرر المحضر رقم 30 بتاريخ 10/ 8/ 98 بتشكيل لجنه
لمتابعة عملية الترميمات وأن مدير الجمعية المحال الأول قام باخطار إدارة التعاون لمتابعة
عملية الترميم والتشريح للعضو المالى والقانونى المشاركين فى اللجنة إلا انه لم تصدر
أية قرارات تنفيذية بهذه اللجنة, كما ان رئيس مجلس إدارة الجمعية لم يقم باخطار أعضاء
لجنة متابعة الترميم هذه ومنهم الطاعن كما لم يثبت أنه وقع بالعلم على محضر مجلس الإدارة
رقم 30/ 1998 المتضمن تشكيل هذه اللجنة.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الإدارة العامه للتعاون الزراعى بالبحيرة ابلغت بكتابها
رقم 4542 المؤرخ 13/ 5/ 2000 النيابة الإدارية بالمخالفات التى أسفر عنها فحص أعمال
الترميمات وبناء مظلة خرسانية بجمعية الشوكة الزراعية مركز دمنهور والتىلا خصص لها
مبلغ 12354 جنيها من حساب الجمعية.
وقد أجرت النيابة الإدارية بدمنهور القسم الأول تحقيقا فى الموضوع بالقضية رقم 346
لسنه 2000 خلصت منه بأن نسبت للطاعنين وآخر المخالفات الواردة بتقرير الإتهام وطلبت
محاكمتهم عنها تأديبيا, وأصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيهى على النحو سالف
الذكر.
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 10574 لسنه 47 ق. ع فقد نعى الطاعن/ مصطفى فهمى عبد
الرحمن محمد فى طعنه على الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة له بالخطأ فى تطبيق
القانون وتفسيره وتأويله, وذلك لأن الممثل القانونى لمجلس إدارة الجمعية, هو رئيس مجلس
إدارتها والمنوط به ابرام التعاقدات مع الغير وأن الإتفاق تم بينه وبين المقاول, ومن
ثم فانهما هما اللذان يرجع اليهما فى حالة حدوث مخالفات, أما هو أى الطاعن فان توقيعه
على العقد لا يعدو أن يكون توقيع بالشهادة بصحة توقيع طرفى العقد.
فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت من الصورة الضوئية لشروط اتفاق عمليه ترميم وبناء مقر
الجمعية المؤرخ 21/ 9/ 1998 ان الطاعن المذكور قد وقع عليه تحت مسمى أعضاء اللجنة,
ومن ثم فان كل عضو من أعضاء اللجنة الموقع على هذه الشروط ومنهم الطاعن يعد مسئولا
عما ورد به.
كما أنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من انعدام المآخذ التأديبى نحوه بخصوص موافقته
على صرف مبلغ السلفة المخصصة للعملية وقدره ( 12354 جنيه ) لرئيس الجمعية السابق/ أحمد
الحصافى, وذلك استنادا الى أن هذا المبلغ قد تم تخصيصه بناء على المقايسة التقديرية
التى وضعتها الوحدة المحلية لقرية الإبعادية بتاريخ 16/ 7/ 1998فضلا عن ان ادارة التعاون
الزراعى قد سبق اخطارها لتشكيل لجنة لمتابعة تلك العملية ولترشيح العضو المالى والعضو
القانونى المشاركين فى اللجنة التى شكلت بمعرفة إدارة الجمعية بالإضافة الى العضو الفنى
المرشح من قبل الوحدة المحلية لقرية الأبعاد, وهى أمور تنبىء عن أن ما قام به من الموافقة
على صرف مبلغ السلفة لرئيس الجمعية من خزينة الجمعية على دفعات, انما تم بناء على موافقة
اعتماد محضر مجلس إدارة الجمعية رقم 36 لسنة 1998 بتفويض رئيس الجمعية فى صرف هذا المبلغ
على دفعات وأن توقيعه هو توقيع ادارى, اذ ان ذلك مردود عليه بأن المبلغ المذكور, وان
كانت الوحدة المحلية لقرية الأبعادية قد قدرته, فان ذلك بناء على مقايسة تقديرية منها,
أى أنها ليست نهائية, وعليه فان المبلغ الذى يتم صرفه لا يتحدد بشكل نهائى إلا بعد
ترسية العملية على أحد المقاولين, فان كان هذا المبلغ أعلى من المحدد بمحضر مجلس الادارة
وجب الرجوع لهذا المجلس ليقرر زيادة مبلغ السلفة من عدمه أما اذا كان أقل, فيجب عدم
صرف ما يزيد عليه من السلطة المخصصة, حال كون الطاعن المذكور يعلم بقيمة التعاقد مع
المقاول لكونه من الموقعين على التعاقد, ولا حجة أيضا فيما ذكره الطاعن بالنسبة للمخالفة
الثالثة المنسوبة اليه من أن الذى عولت عليه محكمة أول درجة بخصوص المبلغ المتبقى طرف
رئيس مجلس ادارة الجمعية والذى احتفظ به بدون وجه حق قانونى يبيح ذلك, فان تالك الواقعة
لايمكن نسبتها اليه, لأن هناك وحده محاسبية داخل الجمعية تتمثل فى أمين خزينة الجمعية
وكذلك المراجع المالى وباقى الأجهزة المحاسبية الإشرافية وهم المنوط بهم مراجعة جميع
الأعمال المحاسبية واعتمادها, اذ ان ذلك مردود عليه بانه قد ثبت أن الطاعن قد وقع على
شروط اتفاق عملية الترميم والمتضمن قيمة التعاقد, كما أنه وافق على صرف مبلغ السلفة
المخصص للعملية وقدره ( 12354 جنيه ) لرئيس الجمعية السابق/ احمد حصافى بركات بالزيادة
عن قيمة الإتفاق المبرم مع المقاول, ولم يسارع بمطالبة/ أحمد حصافى برد المبالغ المتبقية
من السلفة طرفه, وكان على الطاعن بصفته مدير الجمعية أن يسارع الى ذلك, اذ انه قد ثبت
على نحو ماتقدم موافقته على الصرف, وبالتالى يعد مسئولا عن مطالبة المذكور برد المبالغ
المتبقية طرفه.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم فان الطعن رقم 10574 لسنه 47 ق. ع يكون قد جاء على غير
سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين لذلك رفضه.
ومن حيث انه عن الطعن رقم 10797 لسنه 47 ق. ع المقام من/ عابد جوده محمد جوده, فانه
بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إليه, وهى أنه تقاعس عن متابعة تفيذ أعمال الترميمات
بجمعية الشوكة الزراعية والصرف عليها, حال تكليفه من قبل مجلس إدارة الجمعية بعضوية
لجنة الترميمات المشكلة لهذا الغرض.
فانه بالرجوع الى تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية المشار اليها يتبين أنه بسؤال
الطاعن ومواجهته بهذه المخالفة قرر انه لم يشترك فى أعمال خاصة بتلك الترميمات, ولم
تخطر ادارة التعاون بوصفه ضمن أعضاء اللجنة, حيث ان عمله يقتصر على صرف المبالغ التى
انتهى مجلس إدارة الجمعية الى تحديدها بالصرف على أعمال الترميمات وهو ما قام به بالفعل.
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار الطاعن بتكليفه من مجلس ادارة الجمعية
المذكورة بعضوية لجنة الترميمات, سواء من مجلس ادارة الجمعية أو من ادارة التعاون الزراعى,
كما ان الثابت من محضر جلسة مجلس ادارة الجمعية رقم 30 لسنه 1998 والمتضمن اعضاء لجنة
الترميمات المذكورة انه خلا من توقيع الطاعن بالعلم, ومن ثم فان هذه المخالفة تكون
غير قائمة فى حق الطاعن, ويتعين لذلك براءته منها.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانيه المنسوبة الى الطاعن المذكور والمتمثلة فى أنه تقاعس
عن مطالبة/ أحمد حصافى بركات برد المبالغ المتبقية من السلفة المخصصة للصرف على أعمال
الترميمات والدهان بمقر الجمعية بعد انتهاء تلك الأعمال فى 25/ 2/ 1999, 20/ 3/ 1999
حتى رده لباقى المبلغ فى 28/ 6/ 1999 بالمخالفة للتعليمات المالية, فان هذه المخالفة
ثابته فى حقه حسبما أثبت ذلك الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر من اقرار الطاعن
صراحة فى التحقيقات انه لم يطالب رئيس الجمعية بتوريد المبالغ المتبقية لديه, وأرجع
ذلك لأن المذكور كان رئيس الجمعية, ومن ثم لا يملك مطالبته بتلك المبالغ, مما يستوجب
مجازاته عنها تأديبيا.
ومن حيث إن الحكم المطعون قد قضى بمجازاة الطاعن المذكور بخصم شهر من أجره استنادا
الى ثبوت المخالفتين المنسوبتين اليه فى حقه وإذ تبين مما تقدم عدم قيام المخالفة الأولى
فى حقه, فانه يتعين اعادة تقدير الجزاء الموقع على الطاعن بما يتناسب والثابت فى حقه,
وهو ما تقدره المحكمة بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بقبول الطعن رقم 10574 لسنه 47 ق. ع شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: قبول الطعن رقم 10797 لسنه 47 ق. ع شكلا, وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره, ومجازاته بخصم خمسة عشر يوما من
أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 18 محرم 1426 هجرية الموافق 26/ 2/
2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |