الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10512 لسنة 49ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر

مسودة الحكم الصادر

في الطعن رقم 10512 لسنة 49ق

المقامة من

1- سعاد عباس إبراهيم الملطاوي
2- أنصاف عبد اللطيف حامد
والطعن رقم 10513 لسنة 49ق.ع

المقام من

جمال حسين عبد المنعم الجبالي

ضد

النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها الصادر بجلسة10/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 74 لسنة 44ق


الإجراءات

في 19/ 6/ 2003 أقام وكيل الطاعين الطعن الماثل بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن علي الحكم سالف البيان فيما تضمنه من مجازاتهما بخصم عشرة أيام من راتبهما وطلب في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.
وقد تم إعلان تقرير الطعن ع لي النحو الوارد بالأوراق.
وفي 19/ 6/ 2003 أودعت وكلية الطاعن/ جمال حسين عبد المنعم الجبالي قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 10513لسنة 49 مقرراً الطعن علي الحكم سالف البيان والذي انتهى إلي مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو الوارد بالأوراق.
وقد انتهت هيئة ففوضي الدولة في تقريرها إلي إنها قررت الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتدوول الطعنين أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهم الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق ثم أن الثابت من الأوراق أقامة الدعوى التأديبية.
ضد
1) جمال حسين عبد المنعم الجبالي مدير الأملاك بمدية أوسيم الدرجة الثانية
2) سعاد عباس إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك بمحافظة الجيزةالدرجة الأولي
3) أنصاف عبد اللطيف حامد مدير إدارة الأملاك بمحافظة الجيزةالدرجة الثانية
لأنهم في خلال الفترة من يناير 99 وحتي 24/ 2/ 2001وبدائرة عملهم السابقة:
خرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وذلك بأن: الأول:
1- عرض بيانات مغايرة للحقيقة بشأن الأرض المنوه عنها علي المجلس الشعبي المحلي لقرية برطس وقد اثبت هذه البيانات بمحضر تسليم المستندات لأملاك المحافظة المؤرخ في 18/ 8/ 99 والتي تمثلت في أن قطعة الأرض المشار إليها من أراضي البرك التي تتبع المحليات وأنه قد تم استلامها في غضون عام 96 حال كون الأرض من أراضي جسر النهر الغربي وإنها مشغولة بالزراعة وتخص منطقة أملاك الجيزة الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار من المحافظ بتخصيصها للمنفعة العامة دون موافقة الزراعة ووزارة الأشغال العامة والموارد المائية علي النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
2- لم يقم بتنفيذ ما ورد بكتاب الإدارة العامة للأملاك بمحافظة الجيزة المؤرخ في 15/ 8/ 99 وذلك بالتنسيق مع منطقة أملاك الجيزة في معاينة قطعة الأرض المشار إليها في حضور أعضاء المجلس الشعبي المحلي للتحقيق عما إذا كانت الأرض منزرعة من عدمه دون سبب أو مبرر مقبول.
3- قام بتسليم قطعة الأرض المشار إليها إلي الرابع في 21/ 5/ 2000 دون تحرير محضر تسلم وتسليم للأرض وحال كون الأرض لم تسلم لأملاك 000000000رسميا إلا في 22/ 2/ 2001 علي النحو الموضح بالأوراق.
4- تسلم قرار من محافظ الجيزة بتخصيص قطعة الأرض المشار إليها للمنفعة العامة دون أن يطلب الحصول علي موافقة وزير الزراعة ووزارة الأشغال العامة والموارد المالية علي النحو الموضح بالأوراق الثانية والثالثة.
السبب الأول: تراخياً في إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ منطقة أملاك الجيزة بقرار السيد المحافظ المشار إليه اعتباراً من 4/ 1/ 2000 وحتي 31/ 1/ 2000 علي النحو الموضح تفصيلياً بالأوراق.
السبب الثاني: عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول علي موافقة وزير الزراعة ووزارة الأشغال العامة والموارد المائية تنفيذاً لقرار السيد المحافظ.
وطلبت النيابة الإدارية مجازاتهم عن هذه المخالفات وبجلسة 10/ 5/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاتهم وقام علي ثبوت المخالفات المنسوبه إليهم من واقع الأوراق والتحقيقات ويقوم الطعنان علي أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن الطاعنين لم يرتكبوا ثمة مخالفات وذلك من واقع الأوراق والمستندات المقدمة منهم أمام المحكمة وانتهي تقرير الطعن إلي الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن بين من الأوراق أن سائر المخالفات المنسوبة إلي الطاعن جمال حسين عبد المنعم ثابتة في حقه من واقع ما ثبت من معاينات اللجان المختلفة لقطعة الأرض محل الدعوى و أن هذه الأرض زراعية وتزرع بالفعل ولم يكن جائزاً من الطاعن إقامة القرائن والأدلة علي أن الأرض ليست زراعية في حين أن المعاينة علي الطبيعة من سائر اللجان أثبتت ذلك وقد ترتب علي ثبوت هذه المخالفة في حقه ثبوت المخالفة الرابعة نظراً لأن الطاعن كان معتقداً أنه لا يجوز الحصول علي موافقة الزراعة ووزارة الأشغال العامة والموارد المائية وعليه فهاتين المخالفتين الثابتتين يقيناً في حقه تكفيان لحمل الجزاء الموقع من المحكمة التأديبية عليه علي الصحة بل أن إحداهما كفيله بصحة الجزاء وأما المخالفتين الأخريين فليس لهما أسس ثابتة بالأوراق حيث أن إحداهما وفي تسلم قطعة الأرض دون تحرر محضر تسليم واستلام ليس هناك ما ينيء عن وقوعها سوى الظن بأن قطعة الأرض لم تسلم إلا في 24/ 2/ 2001 حيث جاء بالأوراق تسلم لها في 21/ 5/ 2000 حسبما جاء بحافظة مستندات الطاعن بما ينبغي الإلتفات عنها وكذلك المخالفة الخاصة بمعاينة قطعة الأرض أعضاء المجلس الشعبي المحلي فلم يظهر من الأوراق صحة هذه المخالفة حيث لم يثبت صحة علمه بوجوب اصطحاب أعضاء المجلس في المعاينة إلا أن برائته من هاتين التهمتين لا يُغني عن صحة الجزاء الموقع عليه لتناسبه مع التهمتين الأخريين.
و أما بخصوص الطاعنتين سعاد عباس إبراهيم الخلفاوي وأنصاف عبد اللطيف حامد فالثابت من الأوراق براءتهما مما هو منسوب إليهما ذلك أنه بالرغم من عدم اختصاص الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة بتوزيع قرار السيد المحافظ على الجهات الصادر لها القرار والإدارات المختلفة حيث أن ذلك يقع علي عاتق الجهة المصدرة القرار وهي الإدارة العامة للشئون القانونية بالرغم من ذلك فإن إدارة الأملاك بالجيزة قد قررت استلام كتاب إدارة الأملاك رقم 1606 في 18/ 1/ 2000 أي قبل تحرير العقد ومن ثم ينتفي هذا الاتهام أما الاتهام الآخر فالثابت من الأوراق عدم اختصاص الإدارة العامة للأملاك في الحصول علي موافقة جهات معينة وإنما الحفاظ علي أملاك الدولة نفسها ومع ذلك سبق للنيابة الإدارية أن انتهت إلي اتهام آخرين بذات الاتهام وثبت ذلك في حقهم ومنهم الطاعن جمال حسين عبد المنعم وآخرين ممن وردت أسمائهم بتقرير الاتهام وأكدت المحكمة التأديبية هذا الأمر بالحكم عليهم ولهذا فإن ثبوت هذا الاتهام في حق آخرين ثبت عدم اختصاص الطاعنين بهذا الأمر وعلي ذلك يصبح الحكم إذا انتهي إلي مجازاتهما يكون قد خالف القانون وجديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين في الطعن رقم 10512 لسنة 49ق والقضاء مجدداً ببراءتهما مما هو منسوب إليهما وثانياً: برفض الطعن رقم 10513 لسنة 49ق.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 27 من محرم سنه 1427 هجرية الموافق 25/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات