الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10332 لسنة 47 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10332 لسنة 47 ق.عليا.

المقام من

عماد حمدي محمود سعد الله

ضد

هيئة النيابة الإدارية


الإجراءات

بتاريخ 4/ 8/ 2001 أودع وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10332 لسنة 47ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 27/ 10/ 1999 في الدعوى رقم 539 لسنة 41ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالإحالة إلى المعاش.
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به إلغاء الحكم المطعون فيه.
وتم نظر الطعن أمام فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت الدائرة إحالة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006 وفيها نظرت المحكمة الطعن وثم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 3/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 7/ 2006 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 2/ 5/ 1999 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 539 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية وتقرير اتهام ضد: / الطاعن بوصفه مدرس بمدرسة حوش عيسى الثانوية لأنه انقطع عن عمله الفترة من 19/ 12/ 1998 حتى أقم الدعوى في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وبجلسة 27/ 10/ 1999 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالإحالة للمعاش.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبياً، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن المحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحاً وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل يجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره, وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلاً ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 539 لسنة 41 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الأحد الموافق 7 جماد آخر 1427ه, والموافق 2/ 7/ 2006, بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات