المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9665 لسنة 50 ق- عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو
زيد، و/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ود/ محمد ماهر أبو العنيين – نواب مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9665 لسنة 50 قضائية- عليا
المقام من
سميحة عبد الفتاح أحمد شحاته
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية
الإجراءات
بتاريخ 10/ 5/ 2004 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه مقرر الطعن على الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 7/ 1987 في الدعوى رقم 364 لسنة 15ق والقاضي بمجازاة الطاعنة
بالفصل من الخدمة 0
وطلبت الطاعنة للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأأسباب الواردة
به سقوط الحق في الطعن بمضي المدة0
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره
بجلسة 11/ 2/ 2006 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها وبجلسة 17/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 7/ 2006 وبها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في إنه بتاريخ 11/ 2/ 1987
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم364 لسنة 15 أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير
اتهام ضد/ الطاعن بوصفها مدرسة بمدرسة كفر الزيات الإعدادية لأنها انقطعت عن عملها
الفترة من 3/ 11/ 1986 حتى 13/ 1/ 1987 في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً، وبذلك
تكون المذكورة قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة 62 من القانون رقم
47 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة والمواد الواردة تفصيلا بلتقرير
الإتهام0
وبجلسة 27/ 7/ 1987 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة المتهمة بالفصل من الخدمة
وأقامت قضاءها على ثبوت المخالفة المنسوبة إليها ومساءلتها عنها ومجازاتها تأديبيا
وأن عزوفها عن الوظيفة وعدم حرصها عليها يقتضي فصلها من الخدمة0
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وأن المحالة لم
تعلن بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وصدر الحكم دون سماع أقوالها أو تحقيق دفاعها 0
ومن حيث إنه طبقا لنص المادة34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة
في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله، ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه
على وجه لا تتحقق معه الغاية منه، وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم
ويؤدي إلي بطلانه، ويكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ
علم الطاعن اليقيني به، وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع
كل طعن على حده0000، إلا أن مناط ذلك كله إلا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاماً
من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل، وما يترتب على
ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة، وبالتالي فإن الحق في الطعن في الحكام
بتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أياما كان ما
شابها من أوجه البطلان حتى لا تزعزع للأبد0
(حكم دائرة توحيد المباديء بجلسة 4/ 5/ 2000في الطعن رقم 3443 لسنة 42 ق0ع)
وترتيبا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 27/
7/ 1987 وأن الطاعنة أقامت طعنها الماثل في 10/ 5/ 2004 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر
عاماً على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في
الطعن بمضي المدة0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق من 1427 ه والموافق 2/ 7/ 2006 م بالهيئة
المبينة علنا
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
