المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9339 لسنه 48ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر / احمد ابراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9339 لسنه 48ق ع
المقام من
احمد محمد فرحات احمد السحت
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 18/ 3/ 1998فى الدعوى رقم
20 لسنه 39ق
الاجراءات
بتاريخ 3/ 6/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن
الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتأت فيه
الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغائه ومايترتب علي ذلك من آثار.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 9/ 6/ 2004 وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة
أحالة الطعن الي دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظرة بجلسة 9/ 10/ 2004 ونظرت المحكمة
بالطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت اصدار الحكم بجلسة
19/ 2/ 2005 واجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة
علي اسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن بتاريخ 15/ 10/ 1996 أودعت
النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التاديبية بالاسكندرية بأوراق الدعوي رقم 20 لسنه
39ق وتقرير اتهام ضد/ أحمد محمد فرحات السحت المدرس بمدرسة جبر شلبي الابتدائية لأنه
انقطع عن عمل اعتبارا من 20/ 7/ 1996 في غير حدود الاجازات المقررة قانونا وطلبت محاكمته
تاديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام
وبجلسة 18/ 3/ 1998 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة, وأقامت قضاءها علي
أن المخالفة المنسوبة اليه ثابته في حقه, مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا, وأن انقطاعة
المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبة عن الوظيفة وعدم حرصه عليها, الأمر الذي يقتضي
فصله من الخدمة.
ومن حيث ان مبني الطعن, أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون, وذلك لأن المحال
لم يعلن بأي إجراء من اجراءات التحقيق أو المحاكمة, وأن الحكم قد صدر ضده دون الاستماع
إلي أقواله وتحقيق دقاعه
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري, علي أنه وفقا لحكم المادة "34" من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 علي أنه يتعين أن يقوم قلم كتاب التاديبية
باعلان ذوي الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة في محل اقامة المعلن اليه أو في مقر
عمله, باعتبارا أن ذلك اجراء جوهري, اذا به يحاط المعلن اليه بأمر محاكمته بما يسمح
له أن يمارس كل مايتصل بحق الدفاع, ومن ثم فإن إعفال هذا الإجراء أو اجراؤه بالمخالفة
لحكم القانون علي وجة لاتتحقق الغاية منه ومن شأنه وقوع عيب شكلي في اجراءات المحاكمة,
يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن اجازفى الفقرة العاشرة من المادة
"13" منه اعلان الاوراق القضائية في النيابة العامة, الا أن مناط صحة هذا الاجراء أن
يكون موطن المعلن اليه غير معلوم في الداخل و الخارج, وهو مالايتأتي الابعد استنفاد
كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد اعلانه, اما اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم
في الداخل فيجب تسليم الاعلان الي شخصه أو في موطنه علي النحو الذي اوضحته المادة العاشرة
من هذا القانون, وان كان له موطن معلوم في الخارج, فيسلم الاعلان الي النيابة العامة
لارساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيلة بالطرق الدبلوماسية حسبما نصت عليه الفقرة التاسعة
من المادة "13" من القانون ذاته.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن احمد محمد فرحات السحت قد أعلن في مواجهة النيابة
العامة بمقولة عدم الاستدلال علي محل إقامته اكتفاء بورود تحريات تفيد أن مسافر إلي
الخارج.
ومن حيث أنه لم يقم في الأوراق مايفيد قيام جهة الادارة ببذل أي جهد في سبيل التحري
عن محل اقامته سواء عن طريق الجيران أو الزملاء في العمل للوقوف علي محل إقامته, فمن
ثم يكون اعلانه في مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد
اعتد بهذا الاعلان، قد شابة عيب في الاجراءات, ترتب عليه الاخلال بحق المتهم في الدفاع
عن نفسه علي نحو يؤثر في الحكم ويؤدي الي بطلانه.
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه, إلا أن هذا الميعاد لايسري في حق ذي المصلحة – شأن الطاعن
– الذي لم يعلن بأمر محاكمته إعلانا صحيحا
وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم ضده الا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم, واذا لم يقم
بالاوراق مايفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة
علي ايداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة في 3/ 6/ 2002 فان الطعن والامر كذلك يكون
قد استوفي اوضاعه الشكلية يتعين من ثم قبوله شكلا
ومن حيث أنه متي كان ذلك وكان الثابت أن احمد محمد فرحات السحت علي ماسلف بيانه لم
يعلن اعلانا قانونيا بقرار الاحالة إلي المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسة هذه المحاكمة
ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية فانه يتعين الحكم بإلغاء
الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي إلي المحكمة التأديبية بالاسكندرية لاعادة محاكمته
والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخري
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه, وباعادة الدعوي رقم 20 لسنه 39ق إلي المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل
فيها مجددا من هيئة أخري.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الموافق من سنه هجرية الموافق26/ 2/ 2005 ميلادية
بهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
