المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8827 لسنه 49 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، د. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 8827 لسنه 49 ق.ع
المقام من
طارق السيد الشحات خاطر
ضد
هيئة النيابة الإدارية
الإجراءات
بتاريخ 21/ 5/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8827 لسنه 49 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالإسماعيلية بجلسة 26/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 50 لسنه 8 ق والقاضى بمجازاة الطاعن
بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئه مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت في نهايته للأسباب الواردة
به إلغاء الحكم المطعون فيه.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات,
وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحاله الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الرابعه- لنظره بجلسة 9/ 10/ 2004 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 22/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 12/ 2002
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 50 لسنه 8 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
وتقرير إتهام ضد/ الطاعن بوصفه مدرسا بمدرسة السيدة نفيسة من الدرجة الثالثة لأنه إنقطع
عن عمله الفترة من 9/ 3/ 2002 حتى محاكمتة تأديبيا في غير حدود الأجازات المقررة قانونا,
وبذلك يكون المذكور قد إرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون
رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة, وطلبت النيابة الإدارية محاكمته
بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الإتهام.
وبجلسة 26/ 3/ 2003حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابته في حقه مما يتعين معه مساءلته
عنها ومجازاته تأديبيا, وإنتهت من ثم الى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله
حيث صدر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث أن المسقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرارالإحاله وتاريخ
الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون
الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون,
وأهمها أنه لايجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد إستنفاذ كل جهد في
سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء, وإذا كان للمعلن
إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصة أو في موطنه على النحو الموضح
بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنه
1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرارالإحالة وتاريخ
الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله بإعتبار ذلك إجراءً جوهريًا يترتب على تخلفه بطلان
الحكم في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث إنه متى كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطله ويقع
من ثم باطلا ولايبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق مايفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ
إقامته لطعنه الماثل فإنه الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ماتقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
الى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليها مجددا من
هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 50 لسنه 8 ق الى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل
فيها مجددا من هيئه أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 18 من محرم سنه 1426هجريا الموافق
26/ 2/ 2005ميلاديا بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
