المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8742 لسنة 45 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ عبد الفتاح عبد الحكيم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8742 لسنة 45 ق.عليا
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفته"
ضد
1- علي السيد خضير
2- السعيد محمد شلاش
3- سعيد إسماعيل يوسف جويلي
4- فؤاد محمد مصطفى أبو خديجة
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية)
بجلسة 28/ 7/ 1997 في الدعوى رقم 660لسنة 40ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 23/ 9/ 1997 أودعت الأستاذ/ وفاء محمود إبراهيم،
الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8742لسنة 45ق. عليا في الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 28/ 7/ 1997 في الدعوى رقم
660لسنة 40ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهم وآخرين والمتضمن فيما تضمنه
براءة المطعون ضدهما الثاني والثالث مما أسند اليهما وبسقوط الادعاء التأديبي قبل المطعون
ضده الرابع بمضي المدة وبمجازاة المطعون ضده الأول بخصم خمسة عشر يوماً من أجره عن
المخالفات التي قامت في حقه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من: –
(أ) سقوط الادعاء التأديبي قبل كل من على السيد خضير بشأن ما نسب إليه في البند الأول
قرين اسمه وفؤاد محمد مصطفى أبو خديجة بشأن ما نسب إليه بتقرير الاتهام.
(ب) براءة كل من علي السيد خضير مما نسب إليه في البنود من الخامس حتى السابع قرين
اسمه بتقرير الاتهام والسعيد محمد شلاش وسيد إسماعيل يوسف جويلي مما نسب اليهما من
مخالفات واردة قرين اسمهما بتقرير الاتهام.
(ج) مجازاة علي السيد خضير بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون
ضدهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه وفقا لما هو وارد بتقرير الاتهام.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها
بعد الميعاد.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 25/ 5/ 2005، وبجلسة 9/
11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 14/ 1/ 2006م.
وبجلسة 25/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/
8/ 1998 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى
رقم 660لسنة 40ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1- إسماعيل محمد يوسف منسي، أخصائي أعمال مصرفية ببنك قرية المجد مركز الرحمانية –
درجة ثانية.
2- ميشيل إسكندر إبراهيم، رئيس الشئون المالية ببنك قرية المجد سابقاً وحالياً مراجع
ثان بدمنهور – درجة رابعة.
3- علي السيد خضير، رئيس حسابات قرية المجد سابقاً وحالياً رئيس الحسابات بالإدارة
الصحية بالرحمانية – درجة ثانية.
4- أحمد موسى ربيع، كاتب حسابات قرية المجد سابقاً وحالياً بسنترال الوحدة المحلية
بالبحيرة – درجة رابعة.
5- السيعد محمود شلاش، رئيس قرية المجد سابقاً و حالياً مدير إدارة المجالس بالمحمودية-
درجة ثانية.
6- سعيد إسماعيل يوسف جويلي، رئيس قرية المجد سابقاً حالياً مدير إدارة المجالس بالمحمودية-
درجة ثانية.
7- فؤاد محمد مصطفى أبو خديجة، رئيس قرية المجد سابقاً وحالياً رئيس قسم التعاون بإدارة
التعاون الزراعي بالرحمانية- درجة ثانية.
لأنهم في المدة من عام 1988 حتى تاريخة بالوحدة المحلية لقرية المجد مركز الرحمانية
ببنك قرية المجد التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة.
الأول والثاني: لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على كرامة وظيفتهما كما
لم يسلكا المسلك اللائق بها واحتفظا بأوراق من تلك المتعلقة بالعمل بأن:
الأول: 1- اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته عبارة عن أصل 45 شيكاً وأصول نماذج
42 حسابات المسلمة إليه بسبب وظيفته.
2- سهل استيلاء أحمد فؤاد حماد بغير حق على مبلغ 4138جنيه وذلك بالتغاضي عن إثبات شيكين
صرفاً للمذكور.
الثاني: 1- سهل استيلاء أحمد فؤاء حماد على مبلغ 23120جنيه دون وجه حق.
2- تغاضي عن إثبات تغيير الشيكات المنصرف بموجبه ذلك المبلغ رغم علمه بتزويرها.
3- أهمل في الرقابة والإشراف على أعمال الأول مما مكنه من إتيان ما ثبت في حقه.
الثالث: لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب ولم يحافظ
على أموال جهة العمل وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول
بها بما كان من شأنه الإضرار بمال الدولة بأن: –
1- سهل استيلاء أحمد فؤاد حماد على مبلغ 205831.69جنيه بأن سمح بترك مساحات خالية في
الشيكات المزورة.
2- لم يطابق كشوف الحساب الواردة من البنك على سجلاتها ودفاتر الوحدة الحسابية التي
يشرف عليها.
3- أهمل اتخاذ اللازم حيال تراخي المختصين بالإيرادات في تحصيل مستحقات الوحدة المحلية.
4- أغفل تحصيل القيمة الإيجارية لمحلين ملك الوحدة المحلية.
5- سمح لأحمد فؤاد حماد بالاستمرار في أعمال الحسابات رغم كونه من حملة دبلوم الزراعة.
6- لم يلتزم بتوزيع العمل على موظفي الحسابات.
7- وافق على صرف سلف مؤقتة بالزيادة على القدر الذي يملك الموافقة عليه.
من الرابع حتى السابع: لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص
عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
بأن: –
الرابع: 1- قصر في تحصيل مستحقات ورشة البلاط طرف المدينين لها.
2- لم يتخذ اللازم حيال المدينين الممتنعين عن السداد.
الخامس: 1- أهمل الرقابة والإشراف على المختصين بتحصيل مستحقات الوحدة المحلية عن ورشة
البلاط وإيجار المحلات.
2- لم يتخذ اللازم نحو بقاء أحمد فؤاد حماد بالحسابات رغم عدم تأهيله كذلك ما وارتكاب
في حقه من مخالفات.
3- وافق على صرف سلف بالمخالفات للتعليمات المنظمة للصرف.
السادس: 1- أهمل الرقابة والإشراف على قسمي الإيرادات والحسابات بالوحدة المحلية مما
يترتب عليه عدم تحصيل كامل المستحق لها.
2- سمح ببقاء أحمد فؤاد حماد بالحسابات رغم عدم تأهيله مما مكنه من إتيان ما ثبت في
حقه.
3- وافق على صرف سلف بالزيادة عن المقرر له قانوناً.
السابع: 1- سمح ببقاء أحمد فؤاد حماد بالحسابات رغم عدم تأهيله مما مكنه من إتيان ما
ثبت في حقه من مخالفات.
2- سمح للمذكور بالتوقيع معه على مذكرات التحويل واستلام دفاتر الشيكات واستلام كشوف
الحساب من البنك.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام
وبجلسة 28/ 7/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية):
أولاً: ……………….
ثانياً: ببراءة المحالين الخامس السعيد محمود شلاش والسادس سعيد إسماعيل يوسف جويلي
مما أسند إليهما.
ثالثاً: بسقوط الادعاء التأديبي قبل المحال السابع فؤاد محمد مصطفى أبو خديجة بمضي
المدة.
رابعاً: بمجازاة المحال الثالث على السيد محمد خضير بخصم خمسة عشر يوماً من أجره….
عن المخالفات التي قامت في حقه.
وأقامت المحكمة قضاءها على سقوط الادعاء التأديبي قبل المحال الثالث بمضي المدة فيما
يتعلق بالمخالفتين الأولى والثانية المنسوبتين إليه وكذلك الحال بالنسبة للمخالفتين
المنسوبتين إلى المحال السابع وذلك لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابهما تلك
المخالفات دون اتخاذ ثمة إجراء من شأنه قطع مدة التقادم قبلهما، أما عن المخالفات الثالثة
والرابعة والخامسة والسادسة المنسوبة إلى المحال الثالث فقد ثبتت جميعها في حقه من
واقع ما كشفت عنه التحقيقات ما يستوجب مجازاته تأديبياً عنها، وبالنسبة للمخالفة السابعة
المنسوبة إلى المحال الثالث والمخالفات المنسوبة إلى المحالين الخامس والسادس فقد انتفت
في حقهم مما يستوجب الحكم ببراءتهم من تلك المخالفات.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
وذلك لأن المخالفتين الأولى والثانية المنسوبتين إلى المطعون ضده الأول علي السيد خضير
وكذا المخالفتين المنسوبتين إلى المطعون ضده الرابع فؤاد محمد مصطفى أبو خديجة تشكل
جميعها جريمة الإضرار بالمال العام المؤثمة بالمادة 116مكرراً (أ) من قانون العقوبات
وبذلك لا تكون هذه المخالفات قد سقطت بمضي المدة، كما أن المخالفات المنسوبة إلى المطعون
ضدهما الثاني السعيد محمد شلاش والثالث سعيد إسماعيل يوسف جويلي قد ثبتت جميعها في
حقهما ثبوتاً كافياً من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاتهما تأديبياً.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية
محافظة البحيرة أصدر بتاريخ 4/ 10/ 1994 – بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية – القرار
رقم 168 لسنة 1994 بتشكيل لجنة لفحص أعمال وحسابات الخدمات والمشروعات بالوحدة المحلية
لقرية المجد مركز الرحمانية، وباشرت اللجنة عملها اعتباراً من 9/ 10/ 1994 حتى 31/
8/ 1990 حيث أسفر الفحص عن اكتشاف عدة مخالفات إدارية ومالية تتمثتل في استخدام أموال
الوحدة في غير ألاغراض المخصصة لها وصرف مكافآت دون وجه حق بالإضافة إلى مخالفة القواعد
والضوابط المقررة لصرف السلف المؤقتة وتقاعس المختصين بالوحدة عن تحصيل مستحقات ورشة
البلاط طرف المدينين لها وإهمالهم في ربط القيمة الإيجارية لعدد من المحلات المملوكة
للوحدة واختلاس المدعو/ أحمد فؤاد حماد موظف الحسابات بالوحدة لمبلغ 192857.170جنيه
بطريق التزوير والتلاعب في بيانات كشوف الحسابات والشيكات المنصرفة من بنك التنمية
والائتمان الزراعي، وقد تحرر عن الواقعة المحضر الإداري رقم 3461لسنة 1995 مركز شرطة
الرحمانية بتاريخ 27/ 11/ 1995 وباشرت النيابة العامة تحقيقاً في الموضوع بدأته في
7/ 9/ 1997 (الجناية رقم 3038/ 97الرحمانية والمقيدة برقم 652لسنة 1997 كلي دمنهور
ورقم 580لسنة 1997 أموال عامة استئناف الإسكندرية)، وارتأت النيابة العامة تشكيل لجنة
تضم في عضويتها مندوب عن قطاع الرقابة والتفتيش ببنك التنمية والائتمان الرئيسي وآخر
من البنك المركزي ومندوب عن فرع البنك بالمحافظة لفحص مستندات وأوراق التعامل الخاصة
بالوحدة المحلية لقرية المجد، وقد باشرت اللجنة عملها بمراجعة جميع المعاملات المالية
المتعلقة بهذه الوحدة منذ 1/ 7/ 1989 وحتى 30/ 6/ 1994 وتبين للجنة أن المستندات الخاصة
بالفترة من 1/ 7/ 1989 وحتى 31/ 12/ 1990 غير موجودة على الإطلاق أما عن الفترة من
1/ 1/ 1991 حتى 30/ 6/ 1994 فإن جميع مستندات الصرف سليمة ومطابقة فيما عدا ثلاث شيكات
الأول بتاريخ 5/ 4/ 1991 متضمناً زيادة تفنيط المبلغ عما ورد بالأرقام والثاني والثالث
في20/ 4/ 1991 و16/ 9/ 1991 على التوالي وفيها كشط وتحشير يصعب على الإنسان العادي
اكتشافه كما تبين أن كشوف الحسابات كانت ترسل من البنك إلى الوحدة المحلية للقرية بطريق
اليد وكان يتسلمها خلال هذه الفترة الأخيرة أربعة موظفين متعاقبين، وانتهت النيابة
العامة إلى قيد الواقعة بالجناية رقم 3038لسنة 1997 ضد موظف الحسابات أحمد فؤاد حماد
وميشيل إسكندر إبراهيم وعلي السيد خضير حيث اتهمت الأخير بتسهيل الاستيلاء على المال
العام واشتراكه في تزوير محررات رسمية بطريق المساعدة بأن سمح بترك مساحة خالية في
الشيكات المزورة وعدم مطابقة كشوف الحسابات الواردة من البنك على سجلات ودفاتر الوحدة
المحلية، وانتهت النيابة العامة إلى إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية لمحاكمة المذكورين
تأديبياً، وقد باشرت النيابة الإدارية بدمنهور (القسم الثاني) تحقيقاً أفردت له القضية
رقم 652لسنة 1997، وخلصت النيابة الإدارية في ختام هذا التحقيق إلى طلب مجازاة العاملين
الواردة أسماؤهم بتقرير الاتهام إدارياً وذلك لارتكابهم المخالفات المبينة بهذا التقرير،
فصدر في 2/ 12/ 1997 قرار مدير المديرية المالية بالبحيرة رقم 113 لسنة 1997 متضمناً
مجازاة علي السيد خضير بخصم عشرة أيام من أجره كما صدر في 5/ 1/ 1998 قرار محافظ البحيرة
رقم 39لسنة 1998 متضمناً مجازاة كل من أحمد موسى ربيع سالم والسعيد محمود شلاش وسعيد
إسماعيل يوسف جويلي وفؤاد محمد مصطفى أبو خديجة بخصم خمسة أيام من أجره، وأحيلت الأوراق
إلى الجهاز المركزي للمحاسبات في 14/ 2/ 1998 إلا أن رئيس الجهاز اعترض على هذه الجزاءات
وطلب في 14/ 3/ 1998 إحالة المذكورين إلى المحاكمة التأديبية، وبناء عليه طلبت النيابة
الإدارية محاكمتهم تأديبياً.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الدعوى التأديبية تنقضي إذا توفى الموظف
أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا سواء كان طاعناً أو
مطعون ضده (في هذا الاتجاه الحكم الصادر الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا
طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 معدلاً
بالقانون رقم 136لسنة 1984 – دائرة توحيد المبادئ – بجلسة 6/ 2/ 1997 في الطعن رقم
1999 لسنة 37ق.عليا).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول علي السيد خضير توفى إلى رحمة الله
بتاريخ 30/ 12/ 2000 أثناء نظر الطعن فمن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه
فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول والقضاء بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة له
لوفاته.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما نسب إلى المطعون ضدهما الثاني السعيد محمود شلاش والثالث
سعيد إسماعيل يوسف جويلي من إهمالهما في الرقابة والإشراف على العاملين بالوحدة المحلية
لقرية المجد مما ترتب عليه عدم تحصيل كامل مستحقاتها، فإنه ولئن كان من المقرر أن من
واجبات الرئيس الإداري في أي موقع أن يباشر مهام المتابعة على مرؤوسيه إلا أن ذلك ليس
معناه تحميله بتبعة كل الأعمال التي تتم أو ترتكب بمعرفتهم خاصة ما يتصل منها بالتنفيذ
بما لا يتفق واللوائح والتعليمات إذ ليس مطلوباً من الرئيس الإداري أن يحل محل كل مرؤوس
في أداء واجباته، وإنما يسأل فقط عن سوء ممارسة مسئولياته في الرقابة والإشراف.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون ضده الثاني تولى العمل
كرئيس للوحدة المحلية لقرية المجد من عام 1190 حتى عام 1992 وخلفه في ذلك المطعون ضده
الثالث حتى عام 1994، وهذه الوظيفة الإشرافية يقتصر دورها على الرقابة والمتابعة دون
التغلغل في دقائق العمل اليومي طالما أن هناك موظف مختص بأداء تلك الأعمال، وبناء عليه
فإن تحصيل مستحقات الوحدة يعتبر من مهام موظف الإيرادات تحت إشراف رئيس الحسابات بالوحدة
حسبما كشفت عنه التحقيقات وبالتالي لا يسوغ أن ينسب إلى رئيس القرية في هذه الحالة
ثمة إهمال في الرقابة أو المتابعة الأمر الذي تنتفي به مسئولية كل من المطعون ضدهما
الثاني والثالث في هذا الشأن وفقاً لما سلف بيانه مما يتعين معه الحكم ببراءتهما من
المخالفة الأولى المنسوبة اليهما.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما نسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث من أنهما سمحا للموظف
أحمد فؤاد حماد بالاستمرار في العمل بقسم الحسابات رغم كونه من حملة دبلوم الزراعة
مما مكنه من إتيان ما ثبت في حقه، فإنه من المقرر أن رئيس كل عمل يعتبر هو المسئول
عن توزيع العمل على العاملين لديه وتوزيع أمكنة أدائهم للعمل بما يحقق حسن الإنتاج
والإنجاز والبعد عن الريب والشبهات.
وترتيباً على ذلك فإنه متى كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الموظف المذكور لم
يرتكب ثمة مخالفة مالية أو إدارية خلال فترة رئاسة المطعون ضدهما الثاني والثالث للوحدة
المحلية لقرية المجد من عام 1990 حتى عام 1994 أي أن سلوك هذا الموظف لم يكن يدعو للشك
والريبة بما يستأهل نقله من وظيفته إلى أخرى بالوحدة، الأمر الذي يجعل من الإبقاء عليه
بقسم الحسابات خالياً من أية مخالفات باعتبار أن توزيع العمل مما يندرج في نطاق السلطة
التقديرية للرئيس الإداري بما لا يمكن معه نسبة أية مخالفات للمطعون ضدهما الثاني والثالث
في هذا الشأن الأمر الذي تنتفي معه هذه المخالفة في حقها مما يتعين الحكم ببراءتهما
منها.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بما نسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث من موافقتهما على
صرف سلف مؤقتة تزيد على الحد المقرر قانوناً، فإنه من المقرر أنه يتعين تحديد الواقعة
محل الاتهام من حيث عناصرها بوضوح سواء من حيث الأفعال أو الزمان أو المكان أو الأشخاص
وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو
تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم فإن التحقيق يكون
معيباً، وبناء عليه فإنه قد ورد بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار رئيس الوحدة المحلية
لقرية المجد قد خالفوا القواعد والضوابط المتعلقة بصرف السلف المؤقتة دون أن يبين هذا
التقرير تلك السلف أو تاريخ صرفها حتى أن النيابة العامة لم تتعرض في تحقيقاتها لهذه
الواقعة وغفلت النيابة الإدارية هي الأخرى عن تمحيص هذا الاتهام حيث وردت المخالفة
في عبارات عامة مرسلة لا يساندها ثمة دليل على نحو يتعذر معه الوقوف على مسئولية المطعون
ضدهما الثاني والثالث في هذا الشأن الأمر الذي تنتفي معه هذه المخالفات في حقهما مما
يتعين الحكم ببراءتهما منها.
ومن حيث أن المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47لسنة 1978معدلاً بالقانون رقم 115لسنة 1983تنص على أن "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة
للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة".
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة
من جديد من أخر إجراء……..
ومع ذلك إذ كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى الجنائية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
وتنص المادة 116مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937 والمستبدلة
له بالقانون رقم 63لسنة 1975 على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال
أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم
المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال
بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين…"، وقد وردت هذه المادة بالباب الرابع من الكتاب الثاني
من قانون العقوبات.
كما تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150لسنة 1950معدلة
بالقانونين رقمي 37لسنة 1972و 63لسنة 1975 على أن "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات
بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات
بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد…..
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي
تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق قبل
ذلك".
ويبين من النصوص المتقدمة أن جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام المؤثمة بالمادة 116مكرراً
(أ) من قانون العقوبات لا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة، إلا من تاريخ انتهاء
خدمة الموظف ما لم يكن قد بدء في التحقيق قبل ذلك.
ومن حيث أن المخالفتين المنسوبتين إلى المطعون ضده الرابع فؤاد محمد مصطفى أبو خديجة
وحاصلها أنه سمح ببقاء أحمد فؤاد حماد بالحسابات رغم عدم تأهيله لذلك مما مكنه من إتيان
ما ثبت في حقه من مخالفات كما سمح له بالتوقيع معه على مذكرات التحويل واستلام دفاتر
الشيكات واستلام كشوف الحساب من البنك، هاتين المخالفتين لا تندرجا في عداد الأفعال
التي تقع تحت طائلة حكم المادة 116مكرراً (أ) من قانون العقوبات، وقد وقعتا خلال تولي
المطعون ضده الرابع العمل كرئيس لقرية المجد خلال الفترة من 23/ 11/ 1987 حتى 2/ 1/
1990، ولم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد اتخذت في مواجهته خلال الثلاث التالية
لهذا التاريخ الأخير ثمة إجراء من شأنه قطع مدة التقادم، مما يستوجب والحال هذه الحكم
بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة له، وذلك إعمالاً لحكم المادة 91 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم بيانه
عندما انتهى إلى براءة المطعون ضدهما الثاني والثالث مما أسند اليهما وبسقوط الادعاء
التأديبي قبل المطعون ضده الرابع بمضي المدة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، وتبعاً
لذلك يغدو الطعن الماثل – بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث والرابع قائم على غير
أساس جديراً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الأول والقضاء بانقضاء
الدعوى التأديبية بالنسبة له لوفاته.
ثانياً: برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق10/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 14جماد
الأول 1427الهجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
