الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8656 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8656 لسنة 49 ق. عليا

المقامة من

النيابة الإدارية

ضد

محمد حجاج عبد الجواد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 22/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 8 لسنة 45ق


الإجراءات

بتاريخ 18/ 5/ 2003 أودع نائبا عن السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8656 لسنة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 22/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 8 لسنة 45ق والذي قضي منطوقه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيها فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 8 لسنة 45ق إلى المحكمة التأديبية للرئاسة للقضاء فيها مجددا من هيئة أخرى.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 1/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/ 3/ 2003 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 18/ 5/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/ 10/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 8 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بإيداع تقرير اتهام ضد/ محمد حجاج عبد الجواد (المطعون ضده) رئيس الوحدة المحلية باللاهون لأنه خلال المدة من 1/ 7/ 2000 حتى 30/ 6/ 2001 خالف القواعد المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: –
1- قام بتوزيع أعمدة الإنارة بقرية منشأة كمال ودمشيته التابعة للوحدة المحلية باللاهون دون أن يتم الالتزام بعمل رسم كروكي لتحديد الأماكن الواجب زرع تلك الأعمدة بها والكفاءة بإصدار عمليات شفوية في هذا الشأن على النحو الموضح بالأوراق.
2- قام باعتماد صرف حوافز وأجور إضافية وبدلات انتقال للعاملين بالوحدة المحلية باللاهون والعاملين بجهات أخرى حال وجود عجز بإيرادات الوحدة المحلية قدر بمبلغ 22 ألف جنيه مقارنة بالثابت بجانب المصروفات على النحو الموضح بالأوراق.
3- قام باعتماد صرف مكافأة شهرية إلى رئيس نقطة شرطة اللاهون قدرها من 40 إلى 50 جنيه شهريا وأخرى إلى بلوك أمين النقطة قدرها 20 إلى 30 جنيه دون وجه حق حال عدم وجود تعليمات بذلك على النحو الموضح بالأوراق.
4- قام باعتماد صرف مكافأة شهرية لرئيس التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الفيوم يتراوح بين 40 إلى 50 جنيه شهريا وبما يجاوز المبلغ المحدد بموافقة رئيس مجلس مدينة الفيوم المؤرخة 17/ 4/ 1995 أو دون الحصول على موافقة جدية بالصرف حال انتهاء تلك الموافقة على النحو الموضح بالأوراق.
5- قام باعتماد صرف مكافأة شهرية لكل من سلامة شفيق قلاده، يحيى سعد تمام من العاملين بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية باللاهون حال قيامهما بصرف أجر إضافي شهري عن ذات الأعمال التي اعتمد صرف تلك المكافآت عنها وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
6- قام بالموافقة على اعتماد صرف كميات من البنزين إلى السيارات التابعة لمركز شرطة الفيوم واللاهون دون وجود تعليمات بذلك.
7- قام بإسناد وظيفة مشرف بقسم الصيانة بالوحدة المحلية باللاهون إلى من لا يحمل المؤهل المطلوب لشغل تلك الوظيفة وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بالأوراق، وبجلسة 22/ 3/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى التأديبية.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه سالف الذكر على أساس أن الثابت من الأوراق أن إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية قد تمت بقرار من وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات وقد خلت الأوراق من ثم تأشيرة أو موافقة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف المقرر قانونا إذ اشترط المشرع أن تكون الإحالة من رئيس الجهاز بوصفه الجهة المختصة بذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون إذ أن المشرع قد منح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سلطة طلب إحالة العاملين للمحاكمة التأديبية فيما ينسب إليهم من مخالفات، و قد أصدر رئيس الجهاز القرار رقم 1830 لسنة 96 بتفويض وكيل الجهاز بذلك، وعليه فإن طلب الأخير إحالة العامل للمحاكمة التأديبية تأتى وفق القانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن "يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه التالي:
أولا: ………………………………………………….. ثانيا: ………………………………………………………
ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية: يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها ولرئيس الجهاز ما يأتي: –
1-………………………………..
2-أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدره القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز… فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية".
ومن حيث إن مفاد النص سالف الذكر حفاظا على المال العام وأحكاما للرقابة عليه خول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حق طلب إعادة النظر في الجزاءات التي تصدر في شأن المخالفات المالية متى قدرأنها لا تتناسب مع الجرم المنسوب للعامل فإذا لم تستجب جهة الإدارة لطلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها بذلك الطلب كان له أن يطلب تقديم العامل للمحاكمة التأديبية.
ولخطورة الأمر المترتب على سلطة إعادة النظر في الجزاء أو إقامة الدعوى التأديبية فقد عمد المشرع إلى منح هذه السلطة لرئيس الجهاز دون غيره وحرص على استخدام يفيد (لرئيس الجهاز) أو (لرئيسه) للتأكيد على أن هذه السلطة مخولة للرئيس وليس لأي شخص في الجهاز ويباشرها رئيس الجهاز بنفسه دون تفويض في ذلك، فإذا صدر القرار بطلب الإحالة من غيره بناء على تفويض كان معدوما لا يعول عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن إحالة المطعون ضده للمحاكمة التأديبية في الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه قد تمت بناء على طلب وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات فإن هذا الطلب يقع باطلا ويتعين عدم قبول الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده، ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد صدر صحيحا متعينا معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت 25 صفر سنة 1427هجرية،الموافق 25/ 3/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات