أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعون أرقام 8152/ 8283/ 9756 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
والمقام أولهم من
1-أحمد سعد لاشين.
2 -السيد محمد يس.
والمقام ثانيهم من
محمد عبد الرازق السيد الطناني
والمقام ثالثهم من
سعيد زكي محمد المصيلحي.
ضد
النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بجلسة 19/ 3/ 2003 في
الدعوى رقم 97 لسنة 44ق
الإجراءات
بتاريخ 6/ 5/ 2003 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الأول والذي قيد بجدولها تحت رقم 8152 لسنة 49 ق في الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعنين بخصم
شهر من أجر كل منهم.
وطلب الطاعنان بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا ببراءتهما مما نسب إليهما.
وبتاريخ 11/ 5/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن
الثاني الذي قيد بجدولها تحت رقم 8283 لسنة 49ق في الحكم المشار إليه أنفا والذي قضي
منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبتاريخ 3/ 6/ 2003 أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعنه قيد بجدولها
تحت رقم 9756 لسنة 49ق في الحكم المشار إليه أنفا والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعن
بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بصفة أصلية
ببطلان تقرير الطعن رقم 9756 لسنة 49 لعدم توقيعه من محام.
وبالنسبة للطعنين 8152، 8283 لسنة 49ق واحتياطيا بالنسبة للطعن رقم 9756 لسنة 49ق بقبول
الطعون شكلا ورفضها موضوعا.
وتم تداول الطعون الثلاثة أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 13/ 4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعون الثلاثة لدائرة الموضوع لنظرها بجلسة
25/ 6/ 2005 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت
المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (ميعاد رفع
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم
الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها،
ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن
كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات
الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلان…….).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطعن رقم 9756 لسنة 49ق لم يوقع عليه من محام من
المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا ورغم انتهاء تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى بطلان
تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام ورغم تداول الطعن أكثر من سنتين إلا أن الطاعن لم
يقم بتصحيح هذا العيب الجوهري الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان تقرير الطعن لعدم
توقيعه من محام.
ومن حيث إنه عن شكل الطعنين رقمي 8152، 8283 لسنة 49ق فإن الثابت من الأوراق أن الحكم
المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/ 3/ 2003 وقد أقيم الطعن الأول بتاريخ 6/ 5/ 2003 والثاني
بتاريخ 11/ 5/ 2003 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعنين سائر أوضاعهما
الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبولهما شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعنين يخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 18/ 5/ 2002
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 97 لسنة 44ق أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة
العليا بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب تلك المحكمة ضد كل من:
1-……………………………. 2-…………………………….
3-……………………………. 4-…………………………….
5-أحمد سعد على لاشين (الطاعن الأول بالطعن الأول) مدير إدارة الورش بالهيئة المصرية
للرقابة على الطيران (درجة أولي).
6-السيد محمد يس السيد بيومي (الطاعن الثاني بالطعن الأول) مهندس بالهيئة المصرية للرقابة
على الطيران المدني (درجة أولي).
7-محمد عبد الرازق السيد الطناني (الطاعن بالطعن الثاني) مهندس بالهيئة المصرية للرقابة
على الطيران المدني (درجة ثالثة).
8-……………………………. 9-……………………………. 10-…………………………….
لأنهم خلال الفترة من عام 1998 حتى 31/ 12/ 2001 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة
ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وأتوا ما من شأنه المساس بأموال جهة عملهم
بأن:
الأول……….. الثاني……….. الثالث……….. الرابع………..
الخامس والسادس والسابع (الطاعنون): أهملوا اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو إصلاح والتصرف
في السيارات محل التحقيق وتركها بالورش مما أدي إلى التصرف فيها تحت صفة لا ترخيص كخردة
والإضرار بمالية الجهة التي يعملون بها.
الثامن والتاسع والعاشر: …………………………
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/
3/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر كل منهم.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه المشار إليه أنفا على أساس أنه بالنسبة للمخالفة
المنسوبة للطاعنين وهي إهمالهم في اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو إصلاح السيارات والتصرف
فيها وتركها بالورش مما أدي إلى التصرف فيها تحت صفة لا ترخيص كخردة فإن البين من الأوراق
أن اختصاصاتهم الوظيفية طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي تقتضي الإشراف على الإصلاحات الميكانيكية
في جميع أجزاء السيارة وعلميات التجديد، وإذا كان الثابت من أقوال شهود التحقيقات واعتراف
الطاعنين أنهم قصروا في أداء واجباتهم الوظيفية مما نجم عنه التصرف في السيارات كخردة
وما استتبع ذلك من الإضرار بجهة عملهم ومن ثم يكونوا قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية ولا
ينال من ذلك تذرعاتهم سالفة البيان لخلو الأوراق من ثمة دليل يؤيدها الأمر الذي يتعين
عليه مؤاخذتهم تأديبيا.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول (8152 لسنة 49ق) أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالفساد
في الاستدلال والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق إذ صدر مستندا إلى أدلة غير مستمدة
من أصول ثابتة من أوراق الدعوى ومخالفا لما قدم بها من مستندات كما لم يعترف الطاعنان
بما نسب إليهما كما أثبت الحكم بل قررا أنهما قاما بكل ما أوكل إليهما وأن هناك ظروف
خارجة عن إرادتهم تعرضوا لها قدرتها جهة الإدارة وقامت ببيع السيارات، وقد تقدم الطاعنان
بالمستندات الدالة على هذه الظروف وما واجهاه من عقبات لم تأخذ بها المحكمة التأديبية،
كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر باطلا لإخلاله بحق الدفاع وقصور التسبيب.
ومن حيث إن مبني الطعن الثاني (8283 لسنة 49ق) أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالخطأ
في تطبيق القانون حيث قضي بمجازاة الطاعن وأن تفنيد الاتهام المنسوب للطاعن والالتفات
عن المذكرة المقدمة بدفاعه وحافظة المستندات المؤيدة لهذا الدفاع، كما أن الطاعن لم
يهمل في عمله وخلال الفترة الوجيزة التي تولاها كمدير للورش استطاع إصلاح 38 سيارة
من إجمالي السيارات الموجودة بالورش، كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال اعتمادا منه على تحقيقات النيابة والتقارير الفنية
دون الرد على دفاع الطاعن ومستنداته.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعنين الماثلين (رقمي 1852، 8283 لسنة 49ق) أن قد ورد
إلى النيابة الإدارية للطيران المدني كتاب مدير عام الشئون القانونية للهيئة المصرية
للرقابة على الطيران المدني رقم 984 المؤرخ 18/ 4/ 2001 بطلب التحقيق مع المختصين بإدارة
النقل الميكانيكي والورش عن إهدار المال العام لإهمالهم وتراخيهم في اتخاذ الإجراءات
الواجبة نحو إصلاح وتجديد وترخيص والتصرف في السيارات المعطلة الموجودة بالورش والهناجر
الفترة من 1990 حتى 31/ 12/ 2000 مما أدي إلى التصرف في عدد 39 سيارة كخردة تحت صفة
(لا ترخيص) طبقا لقانون المرور رغم إعداد مقايسات وصرف كافة الأصناف اللازمة لإصلاح
هذه السيارات، وقد أرفق بهذا الكتاب: –
1- تقارير اللجان الفنية المشكلة برئاسة المهندس/ عبد المنعم على محرر في 10/ 10/ 2000
لتقرير حالة السيارات المعطلة والتي صرفت مبالغ عليها لإصلاحها وانتهت اللجنة إلى التوصية
بالتصرف في هذه السيارات لعدم وجود جدوى من ترخيصها وتأشر عليه من رئيس الإدارة المركزية
لهندسة الميكانيكا الكهرباء بإمكانية بيع تلك السيارات والتحقيق بشأن المبالغ التي
صرفت لإصلاحها رغم كونها مازالت معطلة.
2-تحقيقات الشئون القانونية والتي انتهت إلى إحالة الأوراق للنيابة الإدارية للتحقيق.
3-ملف العريضة 41 لسنة 2000، 43 لسنة 2000 بشأن الشكاوى الواردة للنيابة الإدارية من
مجهول يتضرر فيها من المختصين بإدارة النقل الميكانيكي والورش لإهمالهم في إصلاح السيارات
رغم تحرير مقايسات لإصلاح تلك السيارات وصرف مبالغ للإصلاح.
4-ملف العريضة 47 لسنة 2001 والتحقيقات الإدارية في شأن قيام المهندس محمد يس باتخاذ
إجراءات فك المحرك للسيارة 72102 ح عام 1999 وتصريح خروج المحرك للإصلاح وأعيد المحرك
دون إصلاح وبيعه كخردة بمبلغ 3300ج رغم صرف مبالغ للإصلاح قيمتها 1055.45ج.
5- ملف القضية رقم 37 لسنة 2001 بالتحقيق مع المختصين بإدارة النقل الميكانيكي والورش
لإهمالهم في إصلاح السيارة 10446/ 4ح وبيعها خردة بمبلغ 18600 رغم صرف مبالغ وأصناف
لإصلاح السيارة قيمتها 4916.28ج.
6- ملف القضية رقم 38 لسنة 2001 لإهمال المختصين بإدارة النقل الميكانيكي في إصلاح
وتجديد ترخيص السيارة رقم 10378/ 4ح وبيعها خردة لا ترخيص بمبلغ 4800 جنيه رغم إعداد
مقايسات وصرف أصناف لزوم الإصلاح قيمتها 841.75ج.
وتولت النيابة الإدارية للطيران المدني التحقيقات في بلاغ الشئون القانونية المشار
إليه أنفا بالقضية رقم 76 لسنة2001 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 22/ 1/ 2001 إلى قيد الواقعة
مخالفة مالية ضد الطاعنين وآخرين وإحالتهم للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم
المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر كل منهم.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين 1-أحمد سعد على لاشين. 2-السيد محمد يس.
3-محمد عبد الرازق السيد الطناني بوصفهم الأول مدير إدارة الورش بالهيئة المصرية للرقابة
على الطيران المدني والثاني مهندس بالهيئة والثالث مهندس بذات الهيئة قد أهملوا في
اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو إصلاح والتصرف في السيارات محل التحقيق وتركها بالورش
مما أدي إلى التصرف فيها تحت صفة لا ترخيص كخردة والإضرار بمالية الهيئة التي يعملون
بها، فإن هذه المخالفة ثابتة ثبوتا يقينيا قبل الطاعنين على النحو الوارد بصحيح الحكم
المطعون فيه من واقع الأوراق والتحقيقات، ذلك أنه خلال الفترة من عام 1990 وحتى 31/
12/ 2000 لم تتخذ إدارة النقل الميكانيكي والورش بالهيئة المصرية للرقابة على الطيران
المدني (جهة عمل الطاعنين) ثمة إجراء نحو إصلاح السيارات الموجودة بالورش رغم أنه قد
تم تشكيل لجان لإصلاحها وصرف مبالغ مالية وقطع غيار لهذا الإصلاح ولم تستخدم فيما خصصت
له،وتبين حال بيعها عن طريق الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية
أن هناك 39 سيارة تابعة لإدارة النقل الميكانيكي عبارة عن خردة كما أنها تحت بند لا
ترخيص رغم سبق مد مهلة الترخيص لمثل هذه السيارات تنتهي في 1/ 6/ 2000 وتم مد هذه المهلة
حتى 12/ 2000 ولم يحرك الطاعنون ساكنا، وعليه فإن حال بيع هذه السيارات بالمزاد فقد
ترتب على ذلك خسارة مالية للهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني إذ أن هذه السيارات
إذا ما بيعت تحت بند ترخيص فقد كان ثمنها 500 ألف جنيه في حين تم بيعها بمبلغ 171950
حسب تقدير الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وكان قد تم صرف مبلغ 27827.93 لإصلاح هذه
كالسيارات ولم يتم إصلاحها مما أدي إلى هذه الخسارة التي لحقت بجهة عملهم و قد تأكدت
هذه المخالفة قبل الطاعنين من واقع المستندات وما شهد به المختصون سواء بالهيئة العامة
للخدمات الحكومية أو بالهيئة العامة للرقابة على الطيران المدني ولم يقدم الطاعنون
حال مواجهتهم بمخالفاتهم بالتحقيقات ثمة دفع لمسئوليتهم سوي التذرع بقلة العمالة وعدم
وجود الإمكانيات وهو دفع لا ينفي مسئوليتهم بما يستوجب مجازاتهم عن ذلك تأديبيا، وإذ
صدر الحكم المطعون فيه بمجازاتهم عن ذلك تأديبيا فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم
القانون قائما على أسبابه ويتعين معه رفض الطعنين رقمي 8152، 8283 لسنة 49ق.
ولا يغير مما سبق ما أثاره الطاعنون في طعنيهما الماثلين من أن الحكم المطعون فيه قد
شابه الفساد في الاستدلال ذلك أن المخالفات المنسوبة للطاعنين ثابتة قبلهم مؤيدة بالمستندات
والتحقيقات وشهادة المختصين، كما لا ينفي مسئوليتهم ما يستندون إليه من عدم اعترافهم
بهذه المخالفات على خلاف الوارد بالحكم المطعون فيه ذلك على فرض عدم الاعتراف- فلم
يقدم الطاعنون ثمة دفاع ينفي مسئوليتهم سوى التذرع بقلة الإمكانيات والعمالة على خلاف
الثابت من صرف مبالغ مالية وقطع غيار لإصلاح السيارات ولم يتم هذا الإصلاح على الوجه
الصحيح وكان على الطاعنين طلب العون أو الإمكانيات اللازمة من المسئولين رئاستهم حتى
لا يترتب هذا الضرر، أما وقد خلت الأوراق من ذلك فالمسئولية قائمة قبلهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: ببطلان تقرير الطعن رقم 9756 لسنة 49ق لعدم توقيعه من محام.
ثانيا: بقبول الطعنين رقمي 8152، 8283 لسنة 49ق شكلا ورفضهما موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت25 صفر 1427ه، الموافق 25/ 3/ 2006م بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
