المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8005 لسنه 48ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8005 لسنه 48ق ع
المقام من
إيمان احمد التهامي
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 25/ 3/ 2002فى التماس
إعادة النظر في الدعوي 227 لسنه 25ق
الاجراءات
بتاريخ 12/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعنه قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8005 لسنه 48 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
للتربية والتعليم بجلسة 25/ 3/ 2002 في التماس اعادة النظر في الدعوي رقم 227 لسنه
25ق والذي قضي منطوقة بعدم قبول الالتماس شكلا لرفعه بعد الميعاد
وطلبت الطاعنه بنهاية تقرير الطعن- للاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي رقم 227 لسنه 25 ق إلي المحكمة التأديبية
للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة أخري
وبتاريخ 13/ 6/ 2002 تم اعلان تقرير الطعن للنيابة الادارية
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته الحكم بعدم
جواز نظر الطعن.
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 1/ 2002 وتم تداولة علي النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 3/ 2004 قررت المحكمة احالة الطعن لدائرة الموضوع لنظرة
بجلسة 12/ 6/ 2004 وتم تداوله أمام دائرة الموضوع علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات
وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت
مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به،
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث أن عن شكل الطعن فإن الثابت من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
25/ 3/ 2002 وقد اقامت الطاعنه طعنها الماثل بتاريخ 12/ 5/ 2002 أي خلال المواعيد المقررة
قانونا وقد استوفي الطعن سائر اوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا،
ومن حيث ان موضوع الطعن يخلص حسبما يبين من الاوراق في انه بتاريخ 12/ 3/ 1983 اقامت
النيابة الادارية الدعوي التأديبية رقم 227 لسنه 25ق امام المحكمة التأديبية للتربية
والتعليم بايداع تقرير اتهام ضد ايمان حسن التهامي " الطاعنه " لانها خلال الفترة منن
2/ 10/ 82 حتي 6/ 2/ 83 بوصفها مدرسة بمدرسة الجلاء الابتدائية انقطعت عن العمل دون
مبرر في غير حدود الاجازات المقررة
وارتأت النيابة ان الطاعنه بذلك قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها بالمواد
62, 76/ 1, 78/ 1 من القانون رقم 47/ 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمتها
بالمواد الواردة بتقريرالاتهام. وبتاريخ 31/ 10/ 1983 صدر حكم المحكمة التأديبية بمجازاة
الطاعنه بالفصل من الخدمة استنادا الي ان الطاعنه لم تحضر جلسات المرافعة أو أو امام
النيابة الادارية ولم تقدم دفاعا لما نسب إليها من مخالفة بما يفيد انها غير مبقية
علي رابطة الوظيفة وراغبة عن العمل.
وبتاريخ 11/ 6/ 2001 اقامت الطاعنه التماس اعادة النظر في الحكم المشار اليه آنفا والصادر
بجلسة 31/ 10/ 1983 في الدعوي رقم 227 لسنه 25ق،استنادا الي انها لم تعلم بتاريخ الجلسة
او تقرير الاتهام وكيف ينسب اليها أنها علمت بجلسة 10/ 10/ 82 والدعوي لم تقام إلا
بتاريخ 12/ 3/ 1983وطلبت بنهاية التماسها إلغاء الحكم الصادر في الدعوي المشاراليها
وبتاريخ 25/ 3/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه في التماس اعادة النظر بعدم قبول الالتماس
شكلا لرفعه بعد الميعاد
وقد اقام الحكم المطعون فيه قضائة المشار اليه آنفا علي اساس ان التماس اعادة النظر
طريق استثنافي للطعن علي الاحكام وسواء كان التماس المتهم هو التماس باعادة نظر الدعوي
أو دعوي بطلان اصلية فأن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استوفت علي الايتجاوز ميعاد
اقامتها مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل وهي خمسة عشر عاما ومن ثم فان دعوي التماس اعادة
النظر تعد غير مقبولة اذا اقيمت بعد مضي خمسة عشر عاما علي صدور الحكم الملتمس فيه
اذ لايمكن ان تؤسس علي ماهو اشد جسامة عن دعوي البطلان الاصلية والتي تسقط بسقوط الحق
بالتقادم الطويل واذا صدر الحكم الملتمس فيه بتاريخ 31/ 10/ 1983 واقيم الالتماس بتاريخ
11/ 6/ 2001 أي بعد اكثر من ثمانية عشر عاما من تاريخ صدور الحكم فيتعين الحكم بعدم
قبول الالتماس شكلا لرفعلا بعد الميعاد.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه
1972 يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التاديبية باعلان ذوي الشان بقرار الاحالة وتاريخ
الجلسة في محل اقامة المعلن اليه او في محل عمله ومن ثم يترتب علي اغفال هذا الاجراء
أو اجراؤه علي وجة لاتتحقق معه الغاية منه وقوع عيب شكلى في اجراءات المحاكمة ويؤثر
في الحكم ويؤدي الي بطلان, ويكون حساب ميعاد الطعن فيه من تاريخ علم الطاعن اليقيني
بهذا الحكم, وهو الأمر الذي تخضع لتقرير المحكمة في ضوء ماتكشف عنه وقائع كل طعن علي
حدة, وبذلك فان الطعن علي احكام المحاكم التاديبية في حالة عدم الاعلان يكون خلال ستين
يوما من تاريخ العلم اليقيني بالحكم سواء كان هذا الطعن بالطرق العادية امر بالطرق
الاستئنافية من التماس اعادة نظر أو دعوي بطلان اصلية, إلا أن مناط ذلك كله الايتجاوز
تاريخ اقامه الطعن خمسة عشرعاما من تاريخ صدورالحكم المطعون فيه وهي مدة سقوط الحق
بالتقادم الطويل ومايترتب علي ذلك من سقوط الحق في أقامه الدعوي بذات المدة وبالتالي
فان الحق في الطعن في الاحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتي تستقر المركز القانونية والاحكام
القضائية أيا ما كان ماشابها من أوجة البطلان حتي لاتتزعزع للآبد.
" حكم دائرة توصيد المبادي بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434 لسنه 42 ق ع
ومن حيث أن متي كان ماتقدم وكان الثابت ان حكم المحكمة التأديبية في الدعوي رقم 227
لسنه 25 ق قد صدر بتاريخ 31/ 10/ 1983 وان الطاعنه قد اقامت التماسها باعادة النظر
في هذا الحكم بتاريخ 11/ 6/ 2001 أي بعد صدور الحكم الملتمس فيه بثمانية عشر عاما فان
هذا الحق في أقامة الالتماس قد سقط بمضي المدة ويتعين الحكم بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد
واذا إنتهي الحكم المطعون فيه إلي ذلك فانه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون ويتعين
الحكم برفض الطعن الماثل.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الموافق من سنه هجرية الموافق26/ 2/ 2005 ميلادية
بهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
