الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7752 لسنة 44 ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الإساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 7752 لسنة 44 ق 0 ع

المقام من

خيرت عبد الجليل أبو عيانه

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 20/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 532 لسنة 39 ق


الإجراءات

بتاريخ 18/ 8/ 1998 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 7752 لسنة 44 ق 0 ع في الحكم الصادر من المحكمه التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 20/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 532 لسنه 39 ق والذي قضى منطوقه بمجازاه الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر 0
وقد تم أعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالإوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرآ بالرأى القانوني إرتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية نظرا لضياع ملف المحكمه التأديبية 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة20/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونآ
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه الشكليه المقررة 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكملة بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقريرالإتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلاَ
بطلانا جوهريا ينحدر به إلي درجة الإنعدام 0
( قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسة 23/ 4/ 1996 )
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الإوراق أو الإحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظوره أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول علي صورة من الحكم تقضي المحكمه باعادة المحاكمة متي كانت جميع الإجراءات المقرره للطعن قد أستوفيت 0
وتنص المادة 559 علي أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودآ والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة النقض إما أعاده المحاكمه أو إعادة الإجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فانه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ‘ ومنها تقرير الأتهام ومذكره التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلي ذلك فان فقدت الأوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمه دعوى تأديبية يمكن أعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلا عن أن طول الامد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت علي موقف المحالين إلي المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمه التأديبية المطعون علي الحكم الصادر منها، فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين في موقف المحالين إلي المحكمه التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزها القانونيه علي نحو لا يد لهم فيه، وعليه فان هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحاله غير المسبوقه أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، ألغاء أحالة الطاعن إلي المحكمة التأديبية علي أن تستعيد النيابه الإداريه سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات إن وجدت في أعاده تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد وفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها 0

فلهذه الإسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بألغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة
الطاعن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلغاء أحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية، مع
أعادة الأوراق للنيابة الإداريةلأتخاذ ماتراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا في جلسة السبت الموافق 18 محرم 1426 ه الموافق 26 فبراير 2005 م ونطقت به الهيئة المبينه بصدرة 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات