الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7730 لسنة 47 ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد, و/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, أحمد إبراهيم زكي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد علي – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7730 لسنة 47 ق0عليا

المقام من

1- محافظ البحيرة.
2- وزير التربية والتعليم.
3- وزير المالية.
4- وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

ضد

فضل الرحمن إبراهيم منشاوي " في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28/ 3/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 92 لسنة 43 ق ".


الإجراءات

بتاريخ 16/ 5/ 2001 أودع نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7730 لسنة 47 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28/ 3/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 92 لسنة 43 ق والذي قضى منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض.
وطلب الطاعنون بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 92 لسنة 43 ق وما يترتب على ذلك من آثار.
ولم يعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الطعن التأديبي رقم 92 لسنة 43 ق.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 3/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن الدائرة الموضوع لنظره بجلسة 23/ 4/ 2005 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث تقرر تأجيل الطعن أكثر من مرة لإخطار المطعون ضده ولم يعلن، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن مفاد النزاع في الطعن الماثل أن المطعون ضده قد أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 5/ 5/ 1999 حيث قيد في جدولها برقم 3204 لسنة 53 ق بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهم (الطاعنون بهذا الطعن) بأن يدفعوا له مبلغ 500.000 جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية والمالية المترتبة على قرار وقعه عن العمل وإساءة استخدام السلطة.
وشرح المذكور صفته بأنه كان معينًا مدرسًا بمدرسة إيتاي البارود الثانوية الصناعية وقد صدر القرار رقم 1413 لسنة 1996 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، فأقام الطعن رقم 31 لسنة 40 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية وبجلسة 22/ 7/ 1998 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان القرار المطعون فيه قد ترتب عليه إلحاق أضرار مادية وأدبية به بوقفه عن العمل وعدم صرف نصف راتبه بالإضافة لما تكبده من مصروفات قضائية، تنقلات وما لحق به من أذى معنوي فأقام الطعن المشار إليه، وتم تداوله أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وبجلسة 8/ 8/ 2000 صدر حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية، وقيد الطعن أمامها برقم 92 لسنة 43 ق وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 3/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً، وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبًا بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على أساس أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استوفت على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء وأن إلغاء القرار التأديبي إلغاء مجردًا بحكم القضاء يعني حصول الطاعن على التعويض العيني الجابر لما يكون قد أصابه من ضرر.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 72 تنص على أن:
"يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة – وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقدميها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلاً مختارًا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديمه لإخطاراتهم محلاً مختارًا لهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختارًا غيره".
ومن حيث إن المادة من ذات القانون تنص على أن:
"يكون توزيع القضايا على دائرة المحكمة…………. ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الظرف تقصيره إلى ثلاثة أيام".
وتنص المادة من ذات القانون على أنه:
"مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث أولاً من الباب الأول من هذا القانون".
ومن حيث إن مفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع قد نظم على وجه قانوني إجراءً جوهريًا من إجراءات إقامة الدعوى أو الطعن وهو الإعلان سواء الجهة الإدارية أو ذوي الشأن وتضمن أهمية الإخطار بالجلسة حتى تنعقد الخصومة صحيحة وفقًا لما ذهبت إليه بحق المحكمة الإدارية العليا من أن الدستور قد حرص على النص في المادة منه على كفالة حق الدفاع أصليًا أو بالوكالة لجميع المواطنين ويمثل ذلك أصلاً عامًا من أصول التقاضي سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملاً في مساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال الأصل العام والأساسي الجوهري من أسس التقاضي وإهداره عدم انعقاد الخصومة ويترتب على ذلك إذا لم يتسن تصحيح هذا الإهدار وقوع عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف النظام العام للتقاضي بإهداره حق أساسي كفله الدستور وهو حق الدفاع.
كما استقرت أمامها على أن النص في الفقرة الثانية من المادة من قانون مجلس الدولة وهي الخاصة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الهدف منه تمكين ذوي الشأن بعد تمام تحضير الطعن وتهيئته للمرافعة من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة لاستكمال عناصر الدفاع في الطعن ومتابعة سير الخصومة بما يرتبط بحق الدفاع ومصلحة وجوهرية لذوي الشأن ويترتب على إغفال الإبلاغ بالجلسة وقوع عيب جسيم في الإجراءات بما يؤثر على الحكم ويبطله.
ومن حيث إن متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أقامت طعنها الماثل وكان الثابت عدم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن أو جلساته سواء أمام هيئة مفوضي الدولة أو هذه المحكمة من تاريخ إقامة الطعن حتى الآن ورغم تكليف الطاعنين بذلك فإنه يتعين والحال هذه الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الطعن.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بعدم انعقاد الخصومة في الطعن الماثل.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم السبت الموافق 26 من شهر المحرم لسنة 1427 هجرية والموافق 25/ 2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات