المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7383 لسنة 50 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
و الدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7383 لسنة 50 ق.عليا
المقام من
جلال فتحي عبده مجاوي
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 792 لسنة
16ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 27/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ الحسين محمد الشافعي
المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 7383لسنة 50ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 2/ 1989
في الدعوى رقم 792لسنة 16ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة
الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 792لسنة 16ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا
للفصل مجدداً من هيئة أخرى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بسقوط الحق في الطعن
بمضي المدة.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 10/ 2004، وبجلسة
25/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية – الدائرة الرابعة – لنظره
بجلسة 11/ 3/ 2006.
وبجلسة 6/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/
3/ 1988 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم
792لسنة 16ق مشتملة على تقريرإتهام ضد جلال فتحي عبده مجاوي (الطاعن) المدرس بمدرسة
دمرو الثانوية المشتركة، لأنه انقطع عن العمل في الفترة من 9/ 10/ 1987 حتى 25/ 10/
1987 والمدة من 13/ 11/ 1987 حتى 2/ 3/ 1988 بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً،
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 5/ 2/ 1989 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين مسائلته عنها
تأديبياً وأن استمراره في الانقطاع عن العمل ينطوي على عزوف من جانبه عن الوظيفة الأمر
الذي يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن
بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلى أقواله الأمر الذي
لم يتحقق معه دفاعه.
ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة
1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ
الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله، ويترتب على إغفال هذا الإجراء أو
إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات
المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه ويكون حساب الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية
العليا من تاريخ توافر علم الطاعن ا ليقيني به وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة
في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حده، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة
الطعن خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهي مدة سقوط الحق بالتقادم
الطويل وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الطعن بذات المدة، وبالتالي فإن الحق
في الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام
القضائية أياً كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتى لا تبقى مزعزعة
إلى الأبد.( حكم دائرة توحيد المبادىء الصادر بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434لسنة
42ق.ع).
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة
5/ 2/ 1989 إلا أن الطعن الماثل أقيم بتاريخ 27/ 3/ 2004 أي بعد انقضاء أكثر من خمسة
عشر عاماً على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق
في الطعن بمضي المدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق
14 جماد الأول 1427الهجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
