الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5267 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د: عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5267 لسنة 49 ق عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد كلاً من

1- عبد الرحيم محمد عرابي حمادة
2- جابر محمد محمد الجعراني
3- محمد السيد حافظ
4- عبد الجيد أحمد عبد الجيد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى) بجلسة 26/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 470 لسنة 43 ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 6/ 3/ 2003 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بوقف الدعوى، لحين الفصل في الشق الجنائي.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 470 لسنة 43 ق. إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولى – للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، ولم يرد أصل تقرير الطعن، لمعرفة ما تم بشأن إعلان المطعون ضدهم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى رقم 470 لسنة 43 ق. إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولى – للفصل فيما نسب للمطعون ضدهم.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 2/ 2004 وتكرر تأجيل نظر الدعوى أمام الدائرة لعدة جلسات لإعلان المطعون ضدهم بتقرير الاتهام وتاريخ الجلسة، ولم يتم ذلك حتى قررت الدائرة بجلسة 12/ 10/ 2005 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 10/ 12/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 28/ 1/ 2006 الحكم في الطعن بجلسة 25/ 2/ 2006 ومذكرات في أسبوعين وأعيد الطعن للمرافعة بجلسة 25/ 3/ 2006 لتعلن النيابة الإدارية – الطاعنة – المطعون ضدهم بتقرير الطعن والاتهام، ولم يتم ذلك فقررت المحكمة بجلسة 6/ 5/ 2006 الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 470 لسنة 43 ق. بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) متضمنة تقريراً باتهام ضد كل من: –
1- عبد الرحيم محمد عربي – مهندس بإدارة التنظيم بحي المنتزه – درجة ثالثة.
2- جابر محمد الجعراني – بإدارة التنظيم بحي المنتزه سابقاً، وحالياً بالمعاش بالدرجة الثالثة.
3- محمد السيد عبد الحافظ – مهندس بإدارة التنظيم بحي العامرية، وبصفته مهندس تنظيم بحي المنتزه
4- عبد الجيد أحمد عبد الجيد – موظف أرشيف، مصلحة المواني والمنائر- بالدرجة الثالثة
لأنهم في الفترة من شهر أكتوبر عام 1998 حتى عام 2000 بمصلحة المواني والمنائر بوزارة النقل البحري، الأول والثاني والثالث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح بأن: –
الأول: تقاعس خلال فترة اختصاصه بالمنطقة الكائن بها العقار محل التحقيق عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هدم العقار القديم موضوع البلاغ، وإعادة بناء عقار آخر مستجد مكانه من دور أرضي وستة أدوار علوية وأعمدة وحوائط السابع العلوي وذلك بدون ترخيص على النحو الموضح بالأوراق.
الثاني: تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هدم العقار القديم موضوع البلاغ، وإعادة بناء عقار آخر مستجد محله من دور أرضي وحتى منسوب الدور الرابع العلوي بدون ترخيص، خلال فترة اختصاصه بالعمل بمنطقة العقار وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الثالث: تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هدم العقار القديم موضوع البلاغ، وإعادة بناء عقار آخر مستجد مكون من دور أرضي وأول علوي بدون ترخيص خلال فترة اختصاصه بالعمل بمنطقة العقار.
الرابع: سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة بأن استعمل المحرر المزور المتمثل في التقرير الاستشاري المنسوب صدوره إلى المكتب الهندسي للاستشارات الهندسية بتقديمه إلى فرع إيرادات المندرة بشركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية، حتى يتمكن من تغذية العقار الكائن برقم 10 شارع السلام خلف 9 شارع الهدى بالكهرباء مع علمه بتزويره على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/ 1/ 2003 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية ومذكرة التصرف، أنها قررت في البند (رابعاً) منها إبلاغ النيابة العامة بواقعة التزوير في التقرير الاستشاري المؤرخ 28/ 5/ 2000 وكان الفصل في الدعوى الماثلة، يستلزم بيان وجه التصرف في الدعوى الجنائية، فإن المحكمة تحكم بوقف الدعوى، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الشق الجنائي لم يتم التصرف فيه بمعرفة النيابة العامة، وليس ثمة دعوى جنائية بشأن الوقائع محل الاتهام، ومن ثم فإن مناط تطبيق حكم المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تكون غير متوافرة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تنص على أن: " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم، عن إيداع المستندات، وعن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة…..
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذ مضت مدة الوقف، ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن المحكمة كلفت النيابة الإدارية باعتبارها الطاعنة في الطعن الماثل سواء أمام دائرة فحص الطعون، أو دائرة الموضوع، بإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن وبالجلسة المحددة لنظره، حتى يتمكنوا من المثول أمام المحكمة، وإبداء دفاعهم أمامها، إلا أنها طوال جلسات نظر الدعوى لم تقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة – ومن ثم فإن المحكمة تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر وقفاً جزائياً عملاًُ بحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ربيع الآخر سنة 1427 ه الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات