المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4980 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4980 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
حسن محمد الزمر
ضد
النيابة الإدارية بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة بجلسة 28/ 12/ 2002 في الدعوى رقم
136 لسنة 44ق
الإجراءات
في 25/ 2/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفة قلم
كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلى مجازاته بخصم أجر
خمسة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب
إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص في أنه بتاريخ 16/ 6/ 2002 أقامت النيابة
الإدارية الدعوى التأديبية الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة
وملحقاتها متضمنة تقرير اتهام ضد:
1-……………. 2-……………. 3-……………..
4- حسن محمد محمد الزمر سكرتير عام مدينة الوراق بمحافظة الجيزة "درجة ثانية" لأنهم
خلال عام 2001 بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكا لا
يتفق والاحترام الواجب بأن:
الأول والثاني والثالث……
الأول منفردا……………
الرابع: قام بختم تصريح المباني المشار إليه بخاتم مجلس المدينة رغم عدم توقيع مدير
الإدارة الهندسية وعدم اعتماد رئيس المدينة على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية الواردة
بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالمحكمة المشار إليها وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/
12/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامته على ثبوت المخالفة في حق المذكور.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن الطاعن
قرر بدفوعه المقدمة أمام المحكمة التأديبية أنه ليست هناك أي تعليمات تقضي بأن رئيس
المدينة يتعين عليه أن يعتمد المكاتبات والشهادات قبل ختمها – وكان يتعين على المحكمة
أن تستوفي هذا الدفع والتأكد من بيان صحته دون مجرد الاعتماد على قول مرسل من أحد الشهود
الذين سألتهم النيابة الإدارية من أن التصريح غير الموقع عليه من رئيس المدينة ويؤكد
ذلك أن القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ينص على أن تصدر
تراخيص البناء من إدارة التنظيم المختصة بالوحدة المحلية ولم يشترط صدورها من رئيس
المدينة (م) فإذا كان توقيع مدير التنظيم على التراخيص موضوع الاتهام بصفته مدير للتنظيم
وبصفته مدير للإدارة الهندسية وعلى النحو السالف بيانه بحوافظ مستندات الطاعن السابق
تقديمها أمام المحكمة التأديبية فإن ختم الطاعن للشهادة موضوع التداعي يكون إجراء صحيحا
وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المقرر وفقا لطبائع الأمور وما جري عليه العمل في الإدارات الحكومية
أن خاتم الشعار الرسمي للدولة هو تأكيد لصفة صاحب التوقيع على الورقة الرسمية الصادرة
من المصلحة الحكومية وأنه يتعين أن يكون هناك تنظيم إداري واضح لتحديد صاحب التوقيع
الذي يتم بصم الورقة الصادرة عنه بهذا الخاتم وفي غياب هذا التنظيم الإداري سواء كان
في صورة منشور أو تعليمات إدارية فإن دلالة هذا الخاتم لا تتجاوز تأكيد صفة من قام
بالتوقيع على الورقة الصادرة من المصلحة وعليه فما يمكن نسبته إلى الطاعن أنه قام بختم
الورقة محل الاتهام بالمخالفة للتعليمات أو المنشورات الإدارية الصادرة في هذا الخصوص
وأما وقد خلت الأوراق من وجود ثمة تعليمات أو قرارات منظمة لصفة من يجب بصم الورقة
الصادرة منه، فإن قيام الطاعن ببصم الورقة الصادرة من الإدارة الهندسية ومن مهندس مسئول
وقام بعمل مدير الإدارة الهندسية هو مجرد تقرير بصحة توقيع هذا المهندس على الورقة
ولا يجوز مساءلة الطاعن عن ختمه لهذه الورقة في غياب تعليمات توجب وضع الختم على توقيع
لرئيس المدينة أو أي شخص مسئول أخر، والثابت أنه بعد الموافقة على الدعوى التأديبية
صدرت تعليمات نظمت بصم الورق الصادر من المصلحة بالخاتم الرسمي وتحديد من يجب التأكيد
على صفته الوظيفة، وعليه وفي ظل هذا الفهم لا تكون هناك ثمة مخالفة ارتكبها الطاعن
خاصة مع ما جاء بالقانون الخاص بتنظيم البناء من أن الرخصة تصدر من الإدارة الهندسية
دون الإشارة إلى صدورها من مجلس المدينة أو الحي أو القرية وإذ قام الطاعن ببصم الورقة
الصادرة بالترخيص والموقعة من مدير الإدارة الهندسية فإنه لا يكون قد خالف القانون
وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 25 صفر 1427ه الموافق 25/ 3/ 2006م بالهيئة
المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
