الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعون أرقام 4454 و 4495 و 4984 لسنة 48 ق. عليا

المقام أولهما من

النيابة الإدارية

ضد كل من

1- عمر الفاروق إسماعيل الجوهري
2- فؤاد محمد توفيق خليل
3- سيد على عوني

والمقام ثايهما من

1- قدري حسين حسين
2- سيد على عوض

والمقام ثايهما من

خليل سليمان خليل
والثالث مقام من
خليل سليمان خليل

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 16/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 33 لسنة 43 ق.


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 5/ 3/ 2002 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 4454 لسنة 48 ق. ع في الحكم المشار إليه والقاضي ببراءة كل من عمرالفاروق الجوهري وفؤاد محمد توفيق خليل مما نسب إليهما ومجازاة سيد على عوض بخصم شهر من أجره.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ومعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم موضح بتقرير الاتهام.
وفي يوم الأربعاء 6/ 3/ 2002 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 4495 لسنة 48 ق. ع في الحكم المشار إليه، والقاضي بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر كل منهما.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهما، والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما.
وفي يوم لأحد الموافق 17/ 3/ 2002 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 4984 لسنة 48 ق. ع في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن بغرامة تعادل ثلاث أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 28/ 3/ 2002 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: قبول الطعن رقم 4454 لسنة 48 ق. ع شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة سيد على عوض بخصم شهر من أجره والقضاء بمجازاته بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثانياً: قبول الطعن رقم 4495 لسنة 48 ق.ع شكلاً ورفضه موضوعاًَ وقبول الطعن رقم 4984 لسنة 48 ق. ع شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/ 6/ 2003 وبجلسة 24/ 12/ 2003 تم ضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكم واحد.
وبجلسة 8/ 12/ 2004 قررت الدائرة الحكم في الطعون بجلسة 9/ 2/ 2004 وبها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظرهم بجلسة 12/ 3/ 2004، ونظرت المحكمة الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة الحكم في الطعون بجلسة 25/ 3/ 2006 ومذكرات في أسبوعين، ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون أقيمت في الميعاد القانوني واستوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 33 لسنة 43 ق. بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة، متضمنة تقريرا باتهام ضد كل من:
1- خليل سليمان خليل، مدير عام الإدارة العامة لتربية الخيول بالهيئة الزراعية المصرية سابقاً، حالياً بالمعاش مدير عام.
2- عمر الفاروق إسماعيل الجوهري، كاتب بمحطة الزهراء لتربية الخيول بالهيئة الزراعية المصرية – درجة أولى.
3- قدري حسين حسين، مهندس زراعي بمحطة الزهراء لتربية الخيول بالهيئة الزراعية المصرية – درجة أولى.
4- سيد على على عوض، طبيب بيطري بمحطة تربية الخيول بالهيئة الزراعية المصرية سابقاً وحالياُ بالمعاش – درجة ثانية.
5- فؤاد محمد توفيق خليل، أمين مخزن بمحطة تربية الخيول بالزهراء التابعة للهيئة الزراعية المصرية – درجة ثالثة.
لأنهم خلال المدة من 4/ 7/ 1998 حتى 18/ 11/ 1998 بمحطة الزهراء لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية وقواعد المناقصات والمزايدات، وأتوا ما من شأنه الإضرار بمالية الدولة بأن: –
قبلوا كمية الشعير الموردة للمحطة، من جمعية اللواء، رغم مخالفتها الظاهرة للمواصفات المتعاقد عليها على النحو الموضح بالأوراق، مما أدى إلى حدوث حالات مرضية بخيول المحطة، وأدى أيضا إلى إعدام كمية من الشعير ومقدارها 78.477 طنا بمبلغ 57288 جنيهاً تحملته الهيئة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،وبجلسة 16/ 1/ 2003 أصدرت حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق من التحقيقات وأقوال الشهود بها، أن المحالين الأول والثالث والرابع أخلوا بوجباتهم الوظيفية بقبولهم الكميات محل التوريد الغير مطابقة لمواصفات المتعاقد عليها، ولا ينال من ذلك ما تزرع به الأول من حاجة المحطة إليها، وعدم تأثير الشوائب على صحة الحيوان، لأن ذلك مردود عليه بأن مسئوليته قائمة، لأن ما أثاره لا ينفي المسئولية التأديبية، ومن ناحية أخرى، فلا محل لتذرع المحالين الثالث والرابع من أن الأول كان يؤشر بقبول تلك الكمية، وإنه ليس لهما دور في الرفض أو القبول، لا محل لهذا التذرع، لأن البين من الأوراق وأقوال الشهود أن اختصاصاتهم الوظيفية، تقتضي منها الاعتراض على تصرف الأول ورفض الكميات الموردة المخالف للمواصفات المتعاقد عليها، لا سيما وأن لها دراية فنية بذلك.
ويتعين مجازاة المحالين تأديبياً، وبمراعاة أن المحال الأول قد انتهت خدمته ببلوغ سن التعاقد وبالنسبة للمحالين الثاني والخامس، فإنه لما كان البين من الأوراق والتحقيقات أن عملهما قاصر على وزن الكمية الموردة وتخزينها، ولا شأن لهما بأعمال الفحص، فمن ثم يكون الاتهام المنسوبة إليهما قائماً على غير سند صحيح من القانون، ويتعين القضاء ببراءتهما مما نسب إليهما.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول رقم 4454 لسنة 48 ق. ع المقام من النيابة الإدارية ضد 1- عمر الفاروق إسماعيل الجوهري ( المحال الثاني ) 2- وفؤاد محمد توفيق ( المحال الخامس ) 3- سيد على عوض ( المحال الرابع ) أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من معاقبة المحال الرابع/ سيد على عوض بخصم شهر من راتبه إذ كان يجب معاقبته بموجب المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، حيث إنه أحيل للمعاش في 11/ 12/ 1999 لبلوغه السن القانونية بالقرار رقم 567 لسنة 1999 المؤرخ 7/ 12/ 1999 كما أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب في الفساد في الاستدلال فيما قضى به من براءة المحالين الثاني والخامس، إذ أنه لم يبين الأدلة الواقعية الحجج القانونية التي استند إليها في هذا الشأن، إذ أن المذكورين كانا ضمن أعضاء اللجنة المنوط بها استلام الكميات الموردة من الشعير،وقد قاما مع باقي أعضاء اللجنة باستلام الشعير رغم عدم مطابقته للشروط والمواصفات المتفق عليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني رقم 4495 لسنة 48 ق. ع المقام من: 1- قدري حسين حسين ( المحال الثالث ) 2- سيد على عوض ( المحال الرابع ) ضد/ النيابة الإدارية، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، حيث بنى قضاءه بالنسبة للطاعنين على خلاف الثابت بالأوراق، كما تجاهل دفاع الطاعنين، بزعم أنه كان يجب عليهما رفض الكميات سيما وأن لهما دراية فنية، ذلك أن أمر مطابقة العينات، هو أمر فني من اختصاص المعمل المركزي للأغذية والأعلاف، والإدارة العامة للمحاصيل التابعة للهيئة الزراعية المصرية، وليس من اختصاص الطاعنين، ورغم ذلك أهدر الحكم ما هو ثابت بالأوراق وأخل بدفاع الطاعنين الجوهري.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثالث رقم 4984 لسنة 48 ق. ع المقام من/ خليل سليمان خليل ( المحال الأول ) ضد/ النيابة الإدارية، أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ أن إقرار الطاعن بقبول كمية الشعير الموردة، لحاجة المحطة إليها، وإقراره بعدم تأشير الشوائب على صحة الحيوان، لا ينطوي على مخالفة، فالجهة الموردة للشعير، هيئة تعاونية، بما يستبعد معه الغش والتواطؤ، كما أن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة صورة من الوقائع الرسمية في 15/ 3/ 1978 مبين بها المواصفات القياسية لمواد العلف الخام، ومن بينها الشعير، إذ اشترطت تلك المواصفات ألا تقل نظافة الشعير عن 90% ولا تزيد نسبة الإصابة بالحشرات على 10% وثابت من نتيجة فحص الشعير المورد أن نسبة النظافة 96% أي أعلى من المواصفات القياسية، كما أن الجزاء مشوب بالغلو وعدم التناسب بين الجزاء والذنب على فرض ثبوته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الزراعية المصرية أعلنت عن ممارسة علنية عن توريد 450 طن شعير، محلي أو مستورد، محصول ذات العام، درجة نظافة لا تقل عن 96% خالي من السموم والفطريات والحشرات والسقا والشوائب والمواد الغريبة، وأن تلك الممارسة رست على الجمعية التعاونية الإنتاجية لإمداد وخدمات المنشأة الطبية ( اللواء )، وأن تلك الجمعية قامت بتوريد الكمية المطلوبة بلوطات أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6 وقد شكلت لجنة وزن واستلام الشعير المورد من الجمعية المذكورة، من المحالين من الأول حتى الخامس، حيث حررت تلك اللجنة محضرا بوزن واستلام الشعير وأثبتت فيه أنه ( تم قبول وتخزين الشعير كمية 282.29 طن بناء على نتيجة تحليل المعمل المركزي للرعاية العلاجية، وأنه صالح للاستهلاك، وخالي من السموم، وكذلك نتيجة فحص عينة الشعير بالإدارة العامة للمحاصيل بالهيئة الزراعية ) وموقع على هذا المحضر من المحالين جميعاً من الأول حتى الخامس ومؤرخ 4/ 7/ 1998.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن اللجنة المشكلة من المحالين، قبلت الشعير بعد ورود نتيجة فحصه إليها من المعمل المركزي للرعاية العلاجية، والإدارة العامة للمحاصيل بالهيئة الزراعية المصرية.
ومن حيث إن البين من الإطلاع على نتيجة فحص عينات شعير تجاري وارده من محطة تربية الخيول بالزهراء يوم 4/ 6/ 1998، الذي تم بمعرفة الإدارة العامة للمحاصيل سالفة البيان، أن تلك النتيجة تضمنت فيد بند الملاحظات ما نصه ( الشوائب عبارة عن قشة وسفايا بالنسبة لجميع العينات ولوط رقم 3، 4 بها بعض الحبات المثقوبة، وبالنسبة لرقم 4 بها حشرة حية وينصح بالتبخير ). وذلك التقرير مؤرخ 8/ 6/ 1998 – أي قبل انعقاد الجنة المشكلة من المحالين لوزن استلام الشعير بتاريخ 4/ 7/ 1998.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الممارسة اشترطت خلو الشعير المطلوب توريده من الحشرات والسفايا والمواد الغريبة، وأن نتيجة فحص عينات الشعير عن طريق الإدارة العامة للمحاصيل أثبتت أن اللوطين رقمي 3،4 بها بعض الحبات المثقوبة، وبالنسبة لرقم 4 بها حشرة حيه، فإنه كان يتعين على اللجنة المشكلة من المحالين – عدا الثاني والخامس – عدم قبول الشعير من هذين اللوطين التزاما بما فرضته شروط الممارسة، خصوصا وجود الحشرات الحية، إذ أن الشعير في هذه الحالة يكون غير صالح لتغذية الخيول، كما أن وجود الحشرة الحية في الشعير أدى بعد ذلك – نتيجة فحص الإدارة العامة للمحاصيل المؤرخ 28/ 6/ 1998 إلى تكاثر هذه الحشرة في نشاطها، حيث ثبت من نتيجة الفحص، وجود حشرة حية وميتة، ووجود الحبوب المثقوبة من التسوس بفعل الحشرة.
ومن حيث إن اللجنة المشكلة من المحالين، رغم ذلك قبلت الشعير على هذه الحالة الغير مطابقة للشروط والمواصفات، فإن أعضاءها يكونوا مسئولين عدا المحالين الثاني والخامس مسئولية تأديبية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة مستخلصاً إياها من أصول ثابتة في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون فيما قضى من مجازاة المحالين الثالث والرابع ( الطاعنين في الطعن الثاني رقم 4495 لسنة 48 ق. ع ) والمحال الأول ( الطاعن في الطعن الثالث رقم 4984 لسنة 48 ق.ع ) لثبوت ما أسند إليهم في حقهم.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن الأول رقم 4454 لسنة 48 ق. ع المقام من النيابة الإدارية ضد كل من 1- عمر الفاروق إسماعيل الجوهري 2- فؤاد محمد توفيق خليل 3 سيد على عوض، فإن الشق لأول منه والمتعلق بخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، إذ عاقب المحال الرابع/ سيد على عوض ( المطعون ضده الثالث في الطعن ) بعقوبة الخصم من الأجر، رغم أنه محال إلى المعاش 0 حسب الثابت من الأوراق – بقرار الهيئة رقم 567 المؤرخ 7/ 12/ 1999 بإنهاء خدمته لبلوغه سن المعاش اعتبارا من 11/ 12/ 1999، وأن الدعوى التأديبية الماثلة أقيمت ضده وآخرين في 1/ 3/ 2001 وصدر فيها الحكم المطعون فيه بجلسة 16/ 1/ 2002 فإنه وإذ ثبتت المخالفة المسندة إليه في حقه على نحو ما سبق بيانه فإنه يتعين مجازاته عن هذه المخالفة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، والتي تنص على أنه "….. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته، غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً، ولا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في اشهر عند انتهاء خدمته…. " وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاته بالخصم من المرتب لمدة شهر، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الشق منه ومجازاة/ سيد على على عوض ( المطعون ضده في الطعن الأول رقم 4454 لسنة 48 ق. ع والطاعن في الطعن الثاني رقم 4495 لسنة 48 ق.ع ) بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
ومن حيث إنه عن الشق الثاني من الطعن الأول رقم 4454 لسنة 48 ق. ع المتعلق بقصور الحكم المطعون فيه في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما قضى به من براءة المحالين الثاني/ عمر الفاروق إسماعيل الجوهري والخامس/ فؤاد محمد توفيق خليل ( المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعن المشار إليه ) فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن " تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع إلى أن الموضوعات المطروحة على تلك اللجان إنما تثير عدة مسائل مختلفة، تدخل كل مسألة في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى، وبهذا يتوافر بحث الأمور من جوانبها المختلفة، بأن يتولى كل تخصص الجانب الذي يخصه، بما لديه من خبرات خاصة يؤهله لذلك، ولا يجوز مساءلة عضو عن أمور تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل لها فعلا. ( في الطعن رقم 6005 لسنة 42 ق. ع جلسة 26/ 9/ 1989 )
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول ( المحال الثاني ) عمر الفاروق إسماعيل الجوهري، يشغل وظيفة كاتب بمنطقة الزهراء لتربية الخيول بالهيئة الزراعية المصرية وأن المطعون ضده الثاني ( المحال الخامس ) فؤاد محمد توفيق خليل يشغل وظيفة أمين مخزن بالمحطة المشار إليها، ولما كان أمر قبول توريد الشعير المخالف للشروط والمواصفات، هو من الأمور الفنية التي يقدرها باقي أعضاء اللجنة بما هم مؤهلين له فعلاً، من خبرة وتخصص، كأطباء بيطريين ومهندس زراعي، وهي أمور تخرج عن تخصص وخبرة المحالين الثاني والخامس المطعون ضدهما باعتبارهما كاتب وأمين مخزن، ينصرف تخصصهما وخبرتهما في مجال العمل الكتابي من وزن وتدوين وإضافة الكميات وحصرها وما يتصل بذلك من إجراءات حسب الثابت من الأوراق والمستندات، فإن مسئوليتهما تنحصر في كل ما يتعلق بخبرتهما وتخصصهما، دون أن يتعداه إلى ما يتصل بالناحية الفنية المتعلقة بصلاحية الشعير من عدمه، وإذ خلت الأوراق من ثمة خطأ ينسب إلى المطعون ضدهما يتعلق بتخصصهما وخبرتهما والعمل الموكول لهما باللجنة ككاتب وأمين مخزن،، فمن ثم لا يجوز مساءلتهما عما نسب إليهما، باعتباره يخرج عن مجال تخصصهما ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى هذا المذهب،وقضى ببراءتهما مما نسب إليهما، قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه في هذا الشأن في غير محله،ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن الثالث/ خليل سليمان خليل ( المحال الأول ) في طعنه رقم 4984 لسنة 48 ق. ع من غلوا الحكم المطعون فيه في تقدير العقوبة الموقعة عليه، فإن ذلك مردود عليه بأن العقوبة الموقعة عليه تتناسب والمخالفة المسندة إليه، ولا يشوبها غلو في التقدير، وذلك باعتبار خبرة الطاعن الطويلة في مجال تخصصه وعلو شأنه بصفته مديرا عاما للإدارة العامة لتربية الخيول بالهيئة الزراعية المصرية، وقت وقوع المخالفة، وكان واجبه الوظيفي يحتم عليه التأكد من مطابقة الشعير للشروط والمواصفات التي تطلبتها الممارسة التي أجريت في هذا الشأن، وكان يجب عليه رفض استلام الشعير إلا بعد تنقيته من الشوائب والسقا والحشرات الحية والحبات المثقوبة التي وجدت به، وذلك في ضوء التقرير الذي أعد بمعرفة الإدارة العامة للمحاصيل بالهيئة الزراعية المصرية المؤرخ 8/ 6/ 1998 في حين كان توقيع الطاعن باستلام الشعير هو وباقي المحالين في 4/ 7/ 1998 الأمر الذي يثبت معه الإهمال الجسيم للطاعن في أداء واجبات وظيفته،وهو الرئيس الإداري للوحدة التي تمت بها المخالفة، ويتعين لذلك الالتفات عما أثاره الطاعن والقضاء برفض طعنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاُ: بقبول الطعن رقم 4454 لسنة 48 ق.ع شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة/ سيد على على عوض بخصم شهر من أجره، والقضاء مجدداً بمجازاته بغرامة تعادل ثلاث أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثانياً: قبول الطعنين رقمي 4495، 4984 لسنة 48 ق. ع شكلاً، ورفضهما موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ربيع الآخر سنة 1427ه الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات