المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 3451 و 3982 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب
رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 3451 و 3982 لسنة 50 ق. عليا
المقام أولهما من
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
والمقام ثايهما من
رئيس هيئة النيابة الإدارية
ضد كل من
1- محمد إبراهيم عامر
2- رضا محمد محمد عمر
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 11/ 2003 في الدعوى رقم 143
لسنة 31 ق.
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 12/ 1/ 2004 أودع الوكيل عن الطاعن – بصفته
– تقرير الطعن المقيد برقم 3451 لسنة 50 ق. ع في الحكم المشار إليه والقاضي " بعدم
قبول الدعوى التأديبية ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، ومجازاة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة لما نسب إليهما
بتقرير الاتهام.
وفي يوم الاثنين الموافق 19/ 1/ 2004 أودع الوكيل عن الطاعن – بصفته – تقرير الطعن
المقيد برقم 3982 لسنة 50 ق. ع في الحكم المشار إليه والقاضي " بعدم قبول الدعوى التأديبية
".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل
فيها مجددا من هيئة أخرى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون به، والقضاء بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية
بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 11/ 2005 وبجلسة 25/ 1/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 8/ 4/ 2006 أو
نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة، حيث قررت الحكم في الطعنين بجلسة اليوم ومذكرات
في أسبوعين وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين أقيما في الميعاد القانوني واستوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت
الدعوى التأديبية رقم 143 لسنة 31 ق. بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا،
متضمنة تقريرا باتهام كل من:
1- محمد إبراهيم عامر، فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرانشو، درجة ثالثة.
2- رضا محمد محمد عمر، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بقرانشو، بالدرجة الثالثة.
لأنهما يوم 21/ 5/ 2002 وبوصفهما السابق وبمقر عملهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة
أن:
الأول: ارتكب تزويراً في محرر رسمي، بأن اثبت في كتاب الوحدة المحلية بقرانشو الموجه
إلى محكمة بسيون والمؤرخ 21/ 5/ 2002 بأن مبنى المواطن/ جمال عطيه الشوبري الكائن بناحية
حصة إبيار، حده البحري شارع، وحده القبلي منزل صلاح أحمد رجب، خلافاً للحقيقة، إذ أن
الحدين المذكورين للمبنى أرض زراعية، مما أدى إلى القضاء ببراءة المواطن المذكور من
تهمة البناء على أرض زراعية.
الثاني: ارتكب تزويرا في محرر رسمي، بأن اعتمد بتوقيعه كتاب الوحدة المحلية بقرانشو
سالف الذكر حال علمه بما تضمنه من بيانات مغايرة للحقيقة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين طبقاً للمواد الوارد بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،وبجلسة 22/ 11/ 2003 أصدرت حكمها
القاضي، بعدم قبول الدعوى التأديبية بالنسبة للمحالين.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الموافقة على طلب تقديم المحالين
للمحاكمة التأديبية، وأن كانت قد تمت في المواعيد المقررة لها، إلا أنها صدرت ممن لا
يملكها قانوناً إذ صدرت من وكيل الجهاز،وهو غير مختص، إذ أن المختص بذلك هو رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات وحده دون غيره، وذلك وفقاً لما ورد بالمادة الخامسة من قانون الجهاز
المركزي للمحاسبات ولا يغير من ذلك ما استندا له وكيل الجهاز في إصدار تلك الموافقة
على قرار التفويض من رئيس الجهاز، فذلك مردود عليه بعدم جواز التفويض في مسائل التأديب،
الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه، إنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك
لأن الثابت من الأوراق أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد أصدر القرار رقم 1830
لسنة 1999 بتفويض وكلاء الجهاز لشئون الإدارات المركزية الثلاث للمخالفات المالية في
مباشرة اختصاصه المخول له قانوناً، بطلب إحالة العاملين المخالفين للمحاكمة التأديبية
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، أما بشأن
ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن طلب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية يتعلق باختصاصات
تأديبية لا يجوز التفويض فيها، فإن ذلك مردود وعليه بأن سلطة الجهاز المشار إليه في
ذلك الطلب لا تعد من قبيل ولاية التأديب التي تملكها السلطة التأديبية، ولا يعد رئيس
الجهاز من السلطات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر و ناط بها توقيع الجزاءات
على العاملين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الإدارة القانونية بديوان مخالفة الغربية أبلغت في
14/ 9/ 2002 النيابة الإدارية بطنطا بما ورد بمذكرة حماية الأراضي بمديرية الزراعة
بالغربية المؤرخة 28/ 8/ 2002 والمعدة بمعرفة محمد رضا إبراهيم منصور مفتش أول بإدارة
حماية الأراضي بطنطا من قيام المواطن/ جمال عطية الشوبري بالبناء على أرضي زراعية بحوض
الشياخة زمام حصة إبيار، وتم تحرير محضر جنحة عن تلك الواقعة رقم 17718 في 6/ 2/ 2002،
وصدر حكم بالبراءة في الدعوى استناداً لما ورد للمحكمة من بيان مخالفة للحقيقة، بأن
مبنى المواطن المذكور حده البحري شارع وحده القبلي منزل، في حين أن هذين الحدين أراضي
زراعية.
وباشرت النيابة الإدارية تحقيقها في الواقعة بالقضية رقم 591 لسنة 2002 وانتهت فيه
إلى ثبوت المخالفة المنسوبة للمحالين، وبناء عليه صدر قرار محافظ الغربية رقم 335 في
9/ 3/ 2003 بمجازاة المحالين بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهما.
وبتاريخ 26/ 3/ 2003 تم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بهذه المخالفة لكونها مخالفة
مالية، وعقب عرض الأوراق على الجهاز المركزي للمحاسبات، وبتاريخ 8/ 4/ 2003 صدرت الموافقة
من وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات على إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية بناء على
التفويض الصادر له من رئيس الجهاز رقم 1830 في 25/ 11/ 1999، وعلى ذلك صدر القرار رقم
664 لسنة 2003 في 30/ 4/ 2003 بسحب القرار رقم 335 لسنة 2003 بمجازاة المحالين سالف
الذكر، وتمت إحالة المذكورين إلى المحاكمة التأديبية وأصدرت المحكمة التأديبية حكمها
المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم
144 لسنة 1981 تنص على أن " في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة من الجهات
الخاضعة للرقابة في شأن المخالفات المالية التي تقع بها……..
ويتعين موافاه الجهات بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مصحوبه
بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتي: –
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز، إذا رأى وجها لذلك
– تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية.
ومن حيث إن مفاد النص السابق، إن المشرع خص الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال الرقابة
القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية، بفحص هذه المخالفات، دون المخالفات
الإدارية على أنه يتعين على تلك الجهات المشار إليها، موافاة الجهاز بالقرارات المذكورة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها من تلك الجهات الإدارية مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.
وخص المشرع رئيس الجهاز وحده أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة
إليه – إذا رأي وجها لذلك – تقديم العامل للمحاكمة التأديبية، وهذا الميعاد ميعاد سقوط،وليس
ميعادا تنظيميا كميعاد النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144
لسنة 1988 يتبين أنه لم يذكر لفظ رئيس الجهاز المركزي لمحاسبات، سوى في مادتين فقط.
1- المادة الخامسة المتعلقة بمسائل التأديب.
2- المادة السادسة والمتعلقة بمسائل التعيين.
لما هذه المسائل من خصوصة، ولذلك اختص بها المشرع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وحده
دون غيره، أما المسائل الأخرى الواردة بالقانون، فلم يخص بها المشرع رئيس الجهاز أو
إنما أطلق الحكم للجهاز، وهو ما يعنى أن يظل المطلق على إطلاقه في تلك المسائل التي
يجوز التفويض فيها، أما في مسائل التأديب، فالمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، هو عدم
جواز التفويض فيه باعتبار أن شخصية الرئيس واهمية الموضوع، هي محل اعتبار المشرع،وعليه
يتعين أن تتولى كل سلطة الاختصاص المنوط بها، دون أن يكون لها الحق في الخروج على هذا
الاختصاص صعودا أو نزولا، فهذا يؤدي على الخلط بين الاختصاصات المحددة لكل سلطة تأديبية،
ويمتنع لذلك منطقاً وقانونًاً للخروج على هذا التفسير والأخذ بنظام التفويض في الاختصاصات
المنصوص عليها في القانون رقم 43 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات. ( الطعن
رقم 2216 لسنة 40 ق جلسة 14/ 2/ 1998 )
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن الموافقة على طلب تقديم
المحالين للمحاكمة التأديبية، وأن كانت قد تمت في المواعيد المقررة لها، إلا أنها صدرت
ممن لا يملكها قانونًاً، إذ صدرت من وكيل الجهاز، وهو غير مختص، إذ أن المختص بإصدار
تلك الموافقة، هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وحدد دون غيره، وفقاً لما ورد بالمادة
الخامسة المشار إليها واستقر عليه قضاء هذه المحكمة.
ولا يغير من ذلك أن يستند وكيل الجهاز في إصدار تلك الواقعة على التفويض الصادر إليه
من رئيس الجهاز، لما هو مسلم به من عدم جواز التفويض في مسائل التأديب، وهو ما يتعين
معه الحكم بعدم قبول الدعوى، وهو ما قضى به – وبحق – الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه ليس من شأن ما تقدم أن يؤثر على قيام قرار الجزاء الموقع على المطعون ضدهما
بمجازاة كل منهما بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، إذ يظل منتجاً لآثاره لصدوره ممن يملك
إصداره.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، فإن الطعنين على الحكم المطعون فيه، يكونا قد جاء على
غير سند خليقين بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، ورفضها موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ربيع الآخر سنة 1427ه الموافق
27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
