الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 3144 و3197 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو زيد و/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعنين رقمي 3144 و3197 لسنة 50 قضائية عليا

المقام أولهما من

محافظ الغربية

ضد

-محمد مصطفي الناعم

المقام ثانيهما من

محمد مصطفي الناعم

ضد

1- محافظ الغربية
2-مدير الضرائب العقارية بطنطا
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/ 11/ 2003 في الطعن رقم 637 لسنة 31ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 1/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعن في الطعن الول قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3144 لسنة 50ق0ع في الحكم المشار إليه والقاضي: – أولا: – بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب الأول، وإحالته – بحالته – إلي محكمة القضاء الإداري- دائرة الغربية ثانيا: – بقبول الطلب الثاني شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 717 لسنة 2003 وما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن0فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن ( المطعون ضده ) تعويضا قدره ألف جنية عن الأضرار المعنوية التي حاقت به من جراء القرار رقم 717 لسنة 2003
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بالطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 717 لسنة 2003 وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض بمبلغ ألف جنية عن الأضرار المعنوية التي حاقت بالمطعون ضده من جراء صدور القرار رقم 717 لسنة 2003، في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتأييد القرار المطعون فيه، وبرفض طلب التعويض وما يترتب على ذلك من أثار0
في يوم الأحد الموافق 4/ 1/ 2004 اودع الوكيل عن الطاعن في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3197 لسنة 50 ق0ع في الحكم المشار إليه والقاضي أولا: – بعدم اختصاصها ( المحكمة) نوعيا بنظر الطلب الأول، وإحالته- بحالته – إلي محكمة القضاء الإداري- دائرة الغربية – للاختصاص0
ثانيا: – بقبول الطلب الثاني شكلا،وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 717 لسنة 2003 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن تعويضا قدره ألف جنية عن الأضرار المعنوية التي حاقت به من جراء صدور القرار717 لسنة 2003
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن 0- الحكم بقبول الطعن شكلا نم وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطلب الأول، وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري – دائرة الغربية للاختصاص، وكذا فيما قضي به من تعويضه مبلغ قدره ألف جنية عن الأضرار المعنوية التي حاقت به من جراء صدور القرار رقم 717 لسنة 2003 والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 4 لسنة 2003 ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن مبلغ خمسين ألف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء صدور القرارين رقمي4، 717 لسنة 2003 المقضي بإلغائهما،
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرين بالرأي القانوني، ارتأت في الطعن رقم 3144لسنة 50ق0ع الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي في البند الثاني محل الطعن الراهن، والقضاء مجددا بعدم قبول طلب التعويض شكلا لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبرفض الطعن التأديبي رقم 637 لسنة31ق بشان طلب إلغاء القرار رقم 717 لسنة 20030
وارتأت في الطعن رقم 3197 لسنة 50ق0ع قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 2/ 2006 وبها حضرت زوجة الطاعن وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة زوجها المرجوم/ محمد مصطفي على الناعم وثابت بها وفاته بتاريخ 17/ 3/ 2004
وبجلسة 12/ 4/ 2006 قررت الدائرة الحكم في الطعنين بجلسة 10/ 5/ 2006، وبها قررت الدائرة إحالة الطعنين إلي دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظرهما بجلسة 1/ 7/ 2006 ونظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة، حيث قررت الحكم في الطعنين بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث إن الطعنين إقيما في الميعاد القانون واستوفيا أوضاعهما الشكلية0
من حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن/ محمد مصطفي الناعم أقام الطعن رقم 637 لسنة 31ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 27/ 5/ 2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الإيقاف رقم 717 لسنة 2003 وقرار التكليف المتفرع عنه، وما يترتب على ذلك من أثار 0
وقال شرحا لطعنه إنه يشغل وظيفة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمركز طنطا وأنه فوجيء بصدور القرار المطعون فيه في 14/ 5/ 2003 متضمنا إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء النيابة الإدارية من التحقيق وإيقاف صرف نصف الأجر طوال فترة الوقف، ثم صدر قرار بتكليف احد العاملين من خارج المديرية بالقيام بالعمل دون تحديد لفترة قيامه بالعمل فتظلم من هذا القرار بتاريخ 17/ 5/ 2003 وتقدم اللجنة التوفيق بالطلب رقم 3299 لسنة 2003 0
ونعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، وذلك لأن الجهة الإدارية أصدرت قرار بنقله للعمل رئيسا لمأمورية مركز طنطا، والمخالفات المنسوبة إليه، وقعت بمأمورية بندر ثان طنطا، فضلا عن عدم عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال المواعيد القانونية، وخلص الطاعن إلي طلباته سالفة البيان0
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 31/ 8/ 2003 قدم الطاعن مذكرة تكميلية، أضاف فيها طلب إلغاء القرارين رقمي 4 لسنة 2003، 107 لسنة 2003 وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ خمسين ألف جنية تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت به 0
وبجلسة 8/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ويقضي أولا: – بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب الول وإحالته – بحالته إلي محكمة القضاء الإداري- دائرة الغربية للاختصاص0 ثانيا: – بقبول الطلب الثاني شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 717 لسنة 2003 وما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن تعويضا قدره ألف جنية عن الأضرار المعنوية التي حاقت به من جراء القرار رقم 717لسنة 20030
ولم ترفض الجهة الإدارية هذا الحكم، فأقام محافظ الغربية بصفته الطعن رقم 3144 لسنة 50ق0ع بطلباته سالفة الذكر0
كما أقام الطاعن/ محمد مصطفي الناعم الطعن رقم 3197 لسنة 50ق0ع بطلباته المشار إليها
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن زوجة المطعون ضده في الطعن الأول، والطاعن في الطعن الثاني( محمد مصطفي الناعم ) قدمت الدائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 2/ 2006 حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاة لزوجها، ثابت بها وفاه/ محمد مصطفي الناعم بتاريخ 71/ 3/ 2004
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 23لسنة 1992 تنص على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون ن بوفاة احد الخصوم، أو بفقده أهمية الخصومة، أو بزوال صفة من كل يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها0
0000000000000000
وتنص المادةمن ذات القانون على أن تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، متى كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاه، أو فقد أهلية الخصومة " وزوال الصفة "
وتنص المادة من القانون المذكور على أن " يترتب على انقطاع الخصومة، وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الإنقطاع"
وأخيرا تنص المادة من القانون سالف الذكر على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصوم الذي توفي، أو فقد أهليته للخصومة، وزالت صفته، بناء على طلب الطرف الأخر" وبصحيفة تعلن إلي هذا الطرف بناء على طلب أولئك 0
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وارث المتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها "
ومن حيث إن أحكام انقطاع الخصومة تسري على الخصومة في أي مرحلة من مراحل سيرها أمام القضاء، سواء مرحلة أول درجة امام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن يستوي في ذلك أن يكون الطعن عاديا أم غير عادي والمستقر عليه قضاء إنه إ1ذا أقام سبب من أسباب انقطاع الخصومة، توافرت شروطه انقطعت الخصومة عند أخر إجراء حصل قبل قيام سبب الإنقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون 0
ولما كان لما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني/ محمد مصطفي الناعم قد توفي بتاريخ 17/ 3/ 2004 بعد رفع الطعنين المذكورين بشهرين تقريبا وقبل ان يتهيأ أيا منهما للفصل في موضوعه، فإن المحكمة تقضي بانقطاع سير الخصومة في الطعنين 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بانقطاع سير الخصومة في الطعنين 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق من 1427 ه والموافق 2/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة علنا

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات