الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 2472 و 2688 لسنة 43 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمى 2472 و 2688 لسنة 43 ق. عليا

المقام أولهما من

أمينة مصطفى على

ضد

النيابة الإدارية

المقام ثانيهما من

النيابة الإدارية

ضد

ناجي سيد عبد الحميد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بجلسة 26/ 1/ 1997 في الدعوى رقم 26 لسنة 38 ق.


الإجراءات

بتاريخ 15/ 3/ 1997 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكم الإدارية العليا تقرير الطعن الأول الذي قيد بجدولها تحت رقم 2472 لسنة 43 ق. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية بجلسة 26/ 1/ 1997 في الدعوى رقم 26 لسنة 38 ق. والذي قضى منطوقة بمجازاتها بخصم أجر شهر من راتبها.
وطلبت الطاعنة بنهاية تقرير طعنها الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءتها مما نسب إليها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 24/ 3/ 1997
وبتاريخ 23/ 3/ 1997 أودع نائباً عن السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثاني الذي قيد بجدولها تحت رقم 2688 لسنة 43 ق. في الحكم المشار إليه أنفاً فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده ناجي سيد عبد الحميد بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين.
وطلبت الهيئة الطاعنة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة المناسبة الرادعة.
ولم يتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وقد وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم: بقبول الطعن رقم 2472 لسنة 43 ق. شكلا ورفضه موضوعاً وقبول الطعن رقم 2688 لسنة 43 ق. شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين والقضاء مجدداً بإحالته إلى المعاش.
وتم تداول الطعنين أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 7/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعنين لدائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 28/ 9/ 2002 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 2688 لسنة 43 ق. فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الدعوى أو الطعن هو إجراء جوهري سواء الإعلان للجهة الإدارية أو ذوي الشأن وقد خص الدستور في المادة 69 منه على النص على كفالة حق الدفاع أصلياً أو بالوكالة لجميع المواطنين ويمثل ذلك أصلاً عاماً من أصول التقاضي سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة فلا خصومه بلا طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملاً في ساحة العدالة ومن ثم يترتب على إهمال هذا الأصل العام والأساس الجوهري من أسس التقاضي وإهداره عدم انعقاد الخصومة ويترتب على ذلك إذا لم يتسن تصحيح هذا الإهدار وقوع عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف النظام العام للتقاضي بإهداره حق أساسي كفله الدستور وهو حق الدفاع.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن النيابة الإدارية لم تقم بإعلان المطعون ضده سيد ناجي عبد الحميد في الطعن المقام منها ضده لتشديد العقوبة الموقعة عليه بالحكم المطعون فيه وتأجل نظر الطعن أكثر من أربع سنوات أمام هذه الدائرة بخلاف عدم إعلانه أمام هيئة مفوضي الدولة ودائرة فحص الطعون الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الطعن الثاني رقم 2688 لسنة 43ق.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن رقم 2472 لسنة 43 ق. فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 1/ 1997 وقد أقامت الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 15/ 3/ 1997 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه بتاريخ 6/ 1/ 1996 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 26 لسنة 38 ق أمام المحكمة التأديبية للمحالين بإيداع تقرير اتهام ضد كل من 1- ناجي سيد عبد الحميد 2- أمينة مصطفى على (الطاعنة ) مفتش مالية بإدارة التعاون الزراعي بالمعادي درجة ثالثة.
لأنهما خلال المدة من 1/ 7/ 1994 وحتى 20/ 10/ 1995 بمديرية الزراعة بالقاهرة:
الأول: ……………………
الثانية ( الطاعنة): لم تؤد عملها بدقة وأمانة وخالفت القواعد المالية والمخزنية بأن أهملت في الإشراف على جمعية حلوان البلد من الناحية المالية والمخزنية مما ترتب عليها عدم اكتشافها مخالفات الأول على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمتها بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 26/ 2/ 1996 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 1/ 1997 أصدر الحكم المطعون فيه بمجازاتها بخصم أجر شهر من راتبها.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن الثابت من الأوراق أن المتهمة ينط بها الإشراف على جمعية حلوان البلد وقد اعترفت بالتحقيقات أنها تتولى الإشراف على هذه الجمعية ومديرها من حيث الإشراف على الدفاتر وكافة النواحي المالية وأن ذلك مسند إليها منذ عام 1994 وقد أهملت في الإشراف على الأول مما ترتب عليه ترديه في الخطأ والاستيلاء على مبلغ 35281 جنية من أموال الجمعية كما أنها تقاعست عن الإشراف على الدفاتر المالية من حيث قيد الوارد والمنصرف، مما ترتب معه مسئوليتها ومجازاتها عن هذه المخالفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن 2472 لسنة 43 ق. أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه وتأويله ذلك أن وفقاً لنص المادة 62 من قانون التعاون فإن الجهة الإدارية هي المسئولة عن تطبيق القانون واللوائح على الجمعيات وعليه فإن الطاعن غير منوط بها المراجعة والتفتيش المالي على الجمعيات التعاونية الزراعية وأنا يختص بذلك مدير شئون التعاون ومدير قسم المتابعة المالية بمديرية الزراعة بالقاهرة، والجمعية المركزية.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل في إنه بتاريخ 8/ 7/ 1995 ورد إلى النيابة الإدارية كتاب مديرية الزراعة بالقاهرة بطلب التحقيق وتحديد مسئولية المهندس/ ناجي سيد عبد الحميد مدير جمعية حلوان البلد لوجود عجز في العهدة بمبلغ 38128.20 جنية حتى 30/ 6/ 1995، وقد تضمنت الأوراق أن الجمعية التعاونية الزراعية المركزية للائتمان بالقاهرة أصدرت خطاب في 6/ 4/ 1995 إلى مدير جمعية حلوان لتسليم 5 طن يوريا 46.5% من أرصدة الجمعية إلى جمعية دار السلام إلا أن مدير جمعية حلوان المتهم/ ناجي سيد عبد الحميد رفض تسليم الكمية بحجة نفاذ الكمية، وأن جمعية حلوان مدينة للجمعية المركزية بمبلغ 29228 جنيه لم يتم سدادها مما يكشف عن تلاعب مدير الجمعية بأموال الجمعية المتحصله من بيع الأسمدة والأعلاف، وبتاريخ 7/ 5/ 1995 صدر قرار مدير شئون التعاون رقم 1 لسنة 1995 بتشكيل لجنة وتبين وجود عجز في عهدة المذكور من الأسمدة عللها بوجود إيصالات بصرف أسمدة بصفة أمانة لم تورد أثمانها وأن الأسمدة والأعلاف المنصرفة إليه من الجمعية المركزية من 1/ 7/ 1994 حتى 17/ 5/ 1995 لم يقيد بدفاتر مخازن الجمعية لأنه أول مرة يتعامل مع الدفاتر المخزنية ومستعد لقيدها وإنه سيقوم بسداد مبلغ 29228 جنيه إلى الجمعية المركزية فور تحصيل قيمة الأسمدة والأعلاف المباعة بالآجل.
وقد تولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 528 لسنة 95 ( زراعة درى ) وانتهت بمذكرتها المؤرخه 20/ 12/ 1995 إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية من قبل الطاعنة وآخر وإحالتهما للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بخصم أجر شهر من راتبها.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنة من أنها بوصفها مفتشة مالي بإدارة التعاون الزراعي بالمعادي خلال الفترة من 1/ 7/ 1994 حتى 2/ 10/ 1995 قد أهملت في الإشراف على جمعية حلوان البلد من الناحية المالية والمخزنية مما ترتب عليه عدم اكتشافها مخالفات المتهم الأول/ ناجي سيد عبد الحميد مدير الجمعية المذكورة ) فإن هذه المخالفة ثابتة قبل الطاعنة ثبوتاً يقينياً من واقع الأوراق والتحقيقات من إهمالها في مراجعة أعمال جمعية حلوان البلد وأعمال مدير هذه الجمعية مما مكن الأخير من اختلاس المبالغ المشار إليها بالأوراق وتلاعبه في قيد الأسمدة والأعلاف الواردة للجمعية، ولما كانت المذكورة هي المنوط بها المراجعة ( حسب إقرارها في تحقيقات النيابة الإدارية ) وقد تأكدت المخالفات قبل المتهم المذكور فإن ذلك يؤكد إهمالها فيما يرتبط بها من أعمال، وقد تأكد هذا الإهمال وخلال عمل اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال الجمعية وما شهد به المختصون من إهمالها في الإشراف، وما أقرت به التحقيقات، بما يستوجب مساءلتها عن ذلك تأديبياً، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاتها فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون قائماً على أسبابه ويتعين معه رفض الطعن المقام من الطاعنة ولا يغير من ذلك ما تثيره من إن الرقابة على أعمال المتهم الأول في الدعوى التأديبية اختصاص الجهة الإدارية من مدير شئون التعاون ومدير قسم المتابعة إذا أن ذلك يتناقض مع إقراراها بالاختصاص بالإشراف على الجمعية، وما أقره المختصون من اختصاصها بذلك قانوناً وما قدمته الطاعنة من مستندات تفيد اختصاصها بالإشراف على الجمعية وأعمال المتهم الأول وأن قدمت هذه المذكرات في سبيل إثبات قيامها بعملها على خير وجه فإن ذلك لا ينفي مسئوليتها من عدم تتبعها لهذه المخالفات التي أثبتتها ولم تبلغ بها المختصين لاتخاذ اللازم قبل المتهم الأول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاُ: بعدم انعقاد الخصومة في الطعن رقم 2688 لسنة 43 ق.
ثانياً: بقبول الطعون رقم 2472 لسنة 43 ق. شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ربيع الآخر سنة 1427ه الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات