الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 1110 لسنة 44 ق عليا و 7304 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 1110 لسنة 44 ق. عليا و 7304 لسنة 46 ق. عليا

المقامين من

النيابة الإدارية

أولهما ضد

1- جلال زهران محمد زهران
2- محمد عبد العزيز الليثي

وثانيهما ضد

المحمدي نجيب الششتاوي مرسال
طعناً في الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية بطنطا، الأول بجلسة 18/ 10/ 1997 في الدعوى رقم 366 لسنة 23 ق.
والثاني بجلسة 22/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 8/ 12/ 1997 أودع الأستاذ/ جلال أحمد الأدهم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائباً عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1110 لسنة 44 ق. عليا، طعناً في الحكم الأول فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما مما هو منسوب إليهما.
وطلبت الطاعنة بصفتها – للأسباب الواردة تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ومجازاة المطعون ضدهما بالجزاء الذي يتناسب مع المخالفات المنسوبة إليهما.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب المبينة فيه – إلى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
في يوم الثلاثاء الموافق 6/ 6/ 2000 أودعت الأستاذة/ وفاء محمود إبراهيم الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية نائباً عن الأستاذة المستشار/ رئيس الهيئة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7304 لسنة 46 ق. عليا طعناً في الحكم الثاني فيما قضي به من براءة المطعون ضده مما نسب إليه.
وطلبت الطاعنة بصفتها – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضده فيما نسب إليه والقضاء مجدداً بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم موضع تقرير الاتهام.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت فيه – للأسباب المبينة فيه، إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن رقم 1110/ 44 ق. عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 8/ 2000 وبالجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 11/ 12/ 2002 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 7304 لسنة 46 ق. عليا إلى الطعن المشار إليه، وبجلسة 8/ 1/ 2003 قررت المحكمة تكليف النيابة الإدارية تقديم صورة من حكم محكمة الجنح المستأنفة بالمحلة الكبرى بجلسة 28/ 8/ 1997 في الجنحة رقم 2639 لسنة 1997 جنح قسم أول المحلة الكبرى وبجلسة 22/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 20/ 12/ 2003 وتدوول بجلسات المحكمة، وبجلسة 18/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر الموضوع – تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/ 3/ 1995 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 366 لسنة 23 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير ضد كل من: –
الأول – جلال زهران محمد زهران – مساعد أخصائي جراحة بمستشفى المحلة الكبري العام – درجة ثالثة.
الثاني – محمد عبد العزيز الليثي – أخصائي جراحة ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى المحلة الكبري – درجة أولى.
لأنهما خلال المدة من 11/ 7/ 1993 إلى 22/ 7/ 1993 بدائرة مديرية الشئون الصحية بالغربية خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بها بدقة وخالفا القانون وذلك بأن: –
1- قاما بإدخال المريضة صديقة على الطحان بتذكرة استقبال رغم أن حالتها لم تكن تستدعي ذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- قاما بإجراء عملية جراحية باستئصال الثدي الأيسر للمريضة المذكورة بدون مبرر طبي يستدعي ذلك، مما أدى إلى أصابتها بعاهة مستديمة ودون الحصول على موافقة المريضة أو ذويها على إجراء تلك العملية وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
3- لم يقوما بإثبات المشاهدة التفصيلية لحالة المريضة المذكورة المرضية، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
4- لم يقوما بتسليم المريضة المذكورة أو ذويها الجسم المستأصل لتحليله لمعرفة طبيعة الورم الذي تم استئصاله وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبتاريخ 13/ 10/ 1999 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق. أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير اتهام ضد: –
المحمدي نجيب الششتاوي مرسال – طبيب بمستشفي المحلة الكبرى – درجة ثالثة، نسب إليه فيه ذات الاتهامات المنسوبة للمحالين في الدعوى رقم 366 لسنة 23 ق. المشار إليها، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام وبجلسة 18/ 10/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه في الدعوى رقم 366 لسنة 23ق. ببراءة المحالين مما نسب إليهما.
وبجلسة 22/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق. ببراءة المحال مما أسند إليه.
وأقامت المحكمة حكمها في الدعويين، استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للمحالين قد وردت جميعها حول واقعة واحدة هي أنهم تسببوا في إحداث إصابة بالجني عليها/ صديقة على محمد الطحان وكان ذلك ناتجاً عن إهمالهم وعدم أخذهم بالأصول المهنية الطبية، وهذه الواقعة بذاتها هي التي أبلغت عنها النيابة الإدارية بالنيابة العامة وأقيمت بشأنها الجنحة رقم 2639 لسنة 97 جنح قسم أول المحلة الكبري ضد المحالين في الدعوى رقم 366 لسنة 23 ق. وقضت المحكمة بالبراءة استناداً إلى أن التقرير الطبي قد انتهى إلى أنه لا مسئولية جنائية في الواقعة وأن العملية تمت وفق الأصول الطبية وعليه يكون ما نسب إلى المحالين ثابتة في حقهم، وأنه لم يتخلف لدى المريضة المذكورة عاهة مستديمة من جراء التدخلات الجراحية العلاجية التي أجريت لها وأنه لا يوجد خطأ أو إهمال فيما يمكن نسبته لأي من الأطباء والمعالجين وقضت المحكمة ببراءة المحالين مما نسب إليهم.
وقضت المحكمة ببراءة المحالين مما نسب إليهم.
وإذ لم ترتض هيئة النيابة الإدارية الحكمين المشار إليهما، فأقامت الطعنين الماثلين ونعت فيها على الحكمين الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، على سند من القول أن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر بجلسة 29/ 4/ 1997 ببراءة المطعون ضدهما في الطعن رقم 1110 لسنة 44 ق. عليا، في الجنحة رقم 12639 لسنة 97 أول المحلة الكبرى وقضت محكمة جنح استئناف المحلة الكبرى بجلسة 28/ 8/ 1997 بالقبول والإلغاء وتغريم كل منهما بثلاثمائة جنيه والمصاريف، ومن ثم فإن الحكم الصادر ببراءتهما بجلسة 29/ 4/ 1997 لا يعتبر نهائياً ولا يجوز بالتالي قوة الأمر المقضي به، وعلى ذلك فإذا ما قضى الحكمين المطعون فيهما ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى أنه يتعين على المحكمة التأديبية أن تتقيد بما انتهى إليه الحكم الجنائي احتراماً لحجيته دون ثمة إشارة إلى الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن الموضوع، يخلص فيما هو ثابت من الأوراق في أن أحد الأطباء بقسم الجراحة بمستشفي المحلة الكبرى العام قد تقدم بشكوى تفيد إجراء عملية استئصال كلي لثدي المريضة صديقة على الطحان رغم وجود ورم ليفي بالثدي لا يحتاج إلى استئصال وعليه شكلت لجنة من معهد الأورام أعدت تقريراً على حالة المريضة المذكورة ثم أعد تقرير تكميلي انتهى إلى عدم وجود مبرر لاستئصال الثدي وكان يجب استئصال الورم فقط وعليه أحيل الموضوع للتحقيق حيث أجرت الجهة الإدارية تحقيقا إداريا انتهت فيية إلى إحالة الواقعة للنيابة الإدارية للاختصاص، وقد أجرت الأخيرة بدورها تحقيقاً في الواقعة انتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد المحالين في الدعوى رقم 366 لسنة 23 ق. وإحالتهم للمحكمة التأديبية وأبلغت النيابة العامة بالواقعة جنحة ضد المذكورين برقم 3639 لسنة 1997 جنح قسم أول المحلة الكبرى حيث صدر حكم تلك المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام.
ومن حيث إنه من المسلمات التي استقر عليها قضاء هذه المحكمة أن لكل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية نطاقاً مستقلاً، وأن تأثيم الفعل وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر لا يترتب عليه بذاته مؤاخذة مرتكبيه تأديبياً، ما لم ينطوي هذا الفعل على إخلال العامل بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها أو يحمل في ثناياه ما يمس السلوك الوظيفي الواجب مراعاته أو الثقة الواجب توافرها في حق العامل، كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضا – مسايرة لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، متى قضت في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي، بما لا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها مما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية انتهت في تحقيقاتها في القضية رقم 107 لسنة 1995 ضد المحالين ( المطعون ضدهما في الطعن رقم 1110 لسنة 44 ق. عليا ) إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وقد قدمت الأخيرة المذكورين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2639 سنة 1997 جنح قسم أول المحلة الكبرى لاتهامها بالتسبيب خطأ بإهمالهما في إحداث إصابة المجني عليها صديقة على محمد وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها بعدم احترازهما للأصول المهنية الطبية وبجلسة 29/ 4/ 1997 قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما من اتهام، استنادا إلى ما انتهى إليه التقرير الطبي من أنه لا مسئولية جنائية لدى المتهمين وأن العملية تمت وفق الأصول الطبية، ومن الثابت أيضا من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 7657 لسنة 97 جنح مستأنف المحلة الكبرى، حيث قضت المحكمة بجلسة 28/ 8/ 1997 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيهاً وألزمت المتهمين بالمصاريف، استنادا إلى أقوال اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وكيل وزارة الصحة بالغربية وهم المتخصصين في مجال الجراحة موضوع الدعوى والماثلة ومما قرروه من أن هناك خطأ فنيا من جانب فريق الجراحين الذين أجروا العملية الجراحية للمجني عليها، وتم الطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 26601 لسنة 1997.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهم في الطعنين الماثلين ثابتة في حقهم بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، ومن التقريرين المقدمين من اللجنة المشكلة بقرار من وكيل وزارة الصحة بالغربية – بناء على شكوى أحد الأطباء بقسم الجراحة بمستشفي المحلة الكبرى العام، من معهد الأورام بطنطا التابع لمديرية الشئون الصحية بالغربية وما قرره الدكتور/ محمد قدري إسماعيل مدير المعهد المشار إليه ورئيس اللجنة المذكورة، من ثبوت جميع المخالفات المنسوبة حيال الفريق الطبي ( المطعون ضدهم ) حيث دخلت المريضة المذكورة بتذكرة استقبال رغم أن حالتها ليست من حالات الطوارئ، وكان يتعين إدخالها عن طريق العيادة الخارجية، كما كان يتعين على فريق الجراحين الحصول على موافقة المريضة أو ذويها أو أي من مرافقيها على إجراء العملية الجراحية باعتبارها من العمليات الجراحية الكبرى، وكذلك تذكرة المريضة المذكورة خلت من ذكر المشاهدة التفصيلية عن حالة المريضة ولم يذكر بها سوى التشخيص بوجود ورم بالثدي الأيسر حر الحركة، ولم يذكر بالتذكرة حجم أو مكان أو ملمس أو نوع هذا الورم، كما أن العينة التي إستئصلت لم ترسل للتحليل بمعرفة المريضة أو بمعرفة المستشفي، مضيفاً أن استئصال الثدي الأيسر للمريضة لم يكن له مبرر طبي يستدعي ذلك، سيما وأن الثابت من الورم الذي كانت تعاني منه بالثدي الأيسر هو ورم ليفي صغير الحجم حر الحركة، وكان يمكن استئصال الورم دون الثدي، ومن ثم إصابة المريضة المذكورة بعاهة مستديمة وهو ما يشكل خطأ في جانب الأطباء المذكورين ( المطعون ضدهم ) وإن كان خطأ غير متعمد.
ومن حيث إنه بسؤال المحالين ( المطعون ضدهم ) بالتحقيقات أقروا بإجراء العملية الجراحية الخاصة باستئصال ثدي المريضة، وأنه قد أجرت التحليلات اللازمة وتم استئصال كامل للورم من الثدي وبقاء ما تبقي من الأجزاء غير المصابة، وهذه العملية لا تستوجب أخذ موافقة المريضة أو ذويها على إجرائها.
ومن حيث إنه بناء على ذلك، فإن المطعون ضدهم قد ارتكبوا المخالفات المسندة إليهم وهي تتمثل في عدم الدقة ومراعاة الأصول الطبية عند إجراء العملية الجراحية للمريضة المذكورة، بعدم إثبات المشاهدة التفصيلية للمريضة على التذكرة واستئصال محتويات الثدي الأيسر بالكامل، رغم أن حالة المريضة لا تستدعي ذلك ودون الحصول على موافقة المريضة أو ذويها على إجراء تلك العملية وإنه كان يتعين استئصال الورم بالثدي، وعدم تحليل الجسم المستأصل في معامل المستشفي وإعطائه للمريضة أو مرافقيها لتحليله لمعرفة طبيعة هذا الورم، الأمر الذي يشكل في حقهم مخالفة تأديبية تستوجب مؤاخذتهم عنها، هذا فضلاً عن كونها تشكل جريمة جنائية قضى فيها بتغريم المطعون ضدهما/ جلال زهران محمد زهران ومحمد عبد العزيز الليثي ) بثلاثمائة جنيهاً مما أسند إليهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضي ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى الحكم الصادر من محكمة جنح قسم أول المحكمة الكبرى ببراءة الطعون ضدهما المشار إليهما، مما أسند إليهما إلا إن النيابة العامة قد استأنفت هذا الحكم وقد قضت محكمة الجنح المستأنفة بتغريمها بثلاثمائة جنيه، لما نسب إليهما من وجود خطأ فنياً عند إجراء العملية الجراحية للمجني عليهما، وهذا الخطأ ينصرف إلى المطعون ضده ( في الطعن رقم 7304 لسنة 46 ق. عليا ) بحسبانه من أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى تلك العملية، فإنه يكون جاء مخالفا للواقع وصحيح القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم، تمسك المطعون ضده الثاني ( في الطعن رقم 1110 لسنة 44 ق. عليا) بتقرير مصلحة الطب الشرعي في القضية رقم 3995 لسنة 95 إداري قسم أول المحلة الكبرى وما تضمنه من استئصال بسيط للثدي الأيسر للمريضة وهو أمر متروك للطبيب الجراح المعالج للحالة، وإنه لم يتخلف لدى المذكورة عاهة مستديمة من جراء التدخلات العلاجية التي أجريت لها ولا يوجد سند لخطأ أو إهمال يمكن نسبته لأي من الأطباء المعالجين، فذلك مردود عليه بما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بقرار من وكيل وزارة الصحة بالغربية المشار إليه، وما تضمنه من ثبوت المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهم، وهو ما تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم يتعين الالتفات عما تمسك به المطعون ضده في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا يؤثر في ذلك أقامت المطعون ضدهما ( في الطعن رقم 1110 لسنة 44 ق. عليا ) الطعن بالنقض رقم 26601 لسنة 1997 في الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 7657 لسنة 1997، ذلك أن الحكم الصادر من الاستئناف حكما نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي به، وقد نسب الخطأ للمطعون ضدهما، وبالتالي يكون هذا الخطأ سنداً لمجازاة المطعون ضدهم عن المخالفات المنسوبة قبلهم.
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم جمعيه، ولما كان الحكمين المطعون فيهما قد خالفا صحيح القانون على الوجه السالف بيانه، ومن ثم يكون الطعنين الماثلين قد قاما على أساس من الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء هذين الحكمين فيما قضيا به من براءة المطعون ضدهم والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضدهم بخصم شهرين من راتب كل منهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي موضوعهما بإلغاء الحكمين المطعون فيهما بما قضيا به من براءة المطعون ضدهم، والقضاء مجدداً بمجازاة المذكورين بخصم شهرين من راتب كل منهم.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ربيع الآخر سنة 1427ه الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات