الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6961 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6961 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

عاطف عبد الرحمن الزهري

ضد

النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية الصادر بجلسة 24/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 68 لسنة 45 ق.


الإجراءات

في 22/ 3/ 2004 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلى مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 12/ 3/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 68 لسنة 45 ق متضمنة قضية النيابة الإدارية رقم 916 لسنة 2003 جيزة أول وملف الجناية رقم 46400 لسنة 2001 جنايات الدقي بتقرير الرقابة الإدارية وشرائط كاسيت والتفريغات الخاصة بها ومذكرة إحالة وتقرير اتهام ضد كل من: –
1- عاطف عبد الرحمن الزهري – مهندس بحي الدقي سابقاً وحالياً بحي الجيزة بمكافأة شاملة.
2- محسن عبد اللطيف عبد الغني – مدير الإدارة الهندسية بحي الدقي – درجة مدير عام
3- عصام رشاد محمد عفيفي – مدير التنظيم بحي الدقي سابقاً وحالياً مهندس بذات الحي – درجة ثالثة.
لأنهم خلال عامي 2000، 2001 بدائرة عملهم.
خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب مع كرامة وظيفتهم بأن: – طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم.
الثالث بمفردة: جمع بين وظيفته وأعمال أخرى مهينه وتقاضى مبالغ مالية نظير إعداد رسومات هندسية للعقار رقم 80 شارع السودان رغم اتصال ذلك بأعمال وظيفته كما قام بذلك دون الحصول على أذن من السلطة المختصة.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المذكورين قد ارتكبوا المخالفات الإدارية المنصوص عليها ببعض مواد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وطلبت النيابة الإدارية إحالتهم للمحاكمة لمحاكمتهم تأديبياً.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة التأديبية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المحالين الثلاثة مذكرة بدفاعهم طلب فيها الحكم ببراءتهم عما نسب إليهم وبجلسة 24/ 1/ 20004 صدر الحكم المطعون عليه والذي يقضي بمجازاة كل من المحالين عاطف عبد الرحمن الزهري ومحسن عبد اللطيف عبد الغني وعصام رشاد محمد عفيفي بالفصل من الخدمة تأسيساً على ما ثبت من التحقيق من ثبوت المخالفات المنسوبة إليهم وما اشتمله ملف الجناية رقم 46400/ 2001 جنايات الدقي والمرفق به تقرير الرقابة الإدارية وشرائط الكاسيت التي تم تفريغها بمعرفة خبير الأصوات المنتدب من الإذاعة والتليفزيون، وما ثبت من الأدلة الأخرى والتي وردت تفصيلاً بسياق الحكم والتي تحيل إليها منعاً للإطاله والتكرار..
ولما لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحال الأول عاطف عبد الرحمن الزهري فقد أقام طعنه الماثل بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 6961 لسنة 50 ق.ع بتاريخ 22/ 3/ 2004 التمس فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى التأديبية ضد الطاعن للأسباب الآتية: –
1- الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة القانون: –
على سند من القول أن الطاعن لم يخرج على مقتضى الوظيفي ولم يقم بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه إذ أنه أنكر ونفى قيامه بطلبه أية مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته وأنه كان يتعين وجود أدلة دافعه لإسناد الاتهام للمذكور ودفع الطاعن اتهامه بأنه كيدي بدليل أن محاولات عضو الرقابة الإدارية بضبطه متلبسا بجريمة الرشوة كلها باءت بالفشل وما ساقه من نتيجة التحريات والتسجيلات ما هي إلا محاولات لإثبات المخالفة عن الأعمال الجارية في وحده سكنية بالعقار رقم 19 شارع جاد عيد غير صحيحة وعزي ما جاء بالتسجيلات والتحريات السرية أنها مجرد استفسار عن أي معلومات ولم تكن اتفاق على تقاضي رشوة.
2- المغالاة في الجزاء وعدم تناسبه على حجم المخالفة المنسوبة إليه على سند من القول أن الحكم المطعون فيه قد صدر بفصله من الخدمة وهذا الجزاء لا بتقرير إلا بالنسبة للجرائم الجسيمة مما يجعله جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه تبين من الأوراق والتحقيقات أن المخالفة المنسوبة للطاعن بوصفها الوارد بتقرير الاتهام غير ثابتة في حقه إذ يظهر بالأوراق أنه لم يتم ضبطه هو أو أي من المتهمين الآخرين في حالة تلبس بالرغم من إعداد المبلغ مرتين لضبط المتهمين متلبسين إلا أنه تبين من تفريغ شرائط التسجيل الخاصة بضبط هذه القضية أن الطاعن وضع نفسه موضع الشبهات في حواراته مع زملائه التي تناولت وضع حلول لبعض مشكلات قرارات الإزالة بالحي الذي يعملون به وتضمنت الحوارات إشارات إلى تقاضي مبالغ نظير هذه الحلول تدفع لآخرين وعليه فإن الطاعن بهذه الحوارات قد وضع نفسه موضوع الشبهات في أماكن وجود استفادة مادية للطاعن من وراء هذه الحلول للمشكلات الموجودة بالحي وعلى هذا القدر من الاتهام والثابت في حقه يتعين بمجازاته وهو الأمر الذي ترى هذه المحكمة أن الجزاء المناسب له خفض أجره بمقدار علاوة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون مخالفًا للقانون جديراً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً بمجازاته بخفض أجره بمقدار علاوة واحدة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من ربيع الآخر سنة 1427 ه الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات