الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6713 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د: عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين السر

أسباب ومنطوق الحكم

في الطعن رقم 6713 لسنة 44 ق. عليا

المقام من

نجوى علي موسي كشك

ضد

النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9/5/1998في الدعوى رقم 247 لسنة 24ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 7/7/1998، أودع الأستاذ / كامل ملوكة حنا المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمود ناجي عبد الكريم المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا . تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6713 لسنة 44 ق.عليا طعناً في الحكم المشار إليه ، فيما قضي به من مجازاة الطاعنة بخصم سبعة أيام من أجرها.
وطلبت الطاعنة وللأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً ببراءتها مما أسند إليها وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون، انتهت للأسباب المبينة فيه- إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنة بخصم سبعة أيام من أجرها والقضاء ببراءتها مما نسب إليها.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/6/2001 وبالجلسات التالية، وبجلسة 12/12/2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 5/1/2002، وتدوول نظره أمام ضده المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلسة 22/2/2003 قررت إحالة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقرير في ضوء الأوراق والمستندات التي أودعتها النيابة الإدارية، وأودعت الهيئة تقريراً تكميلياً في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة فيه- إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبجلسة 17/12/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسباب لدي النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/1/1996 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 247 لسنة 24ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير إتهام ضد كل من :
1- ……………..2-……………..3-……………..4-…………………5-……………….6-……………………
7- نجوى علي موسي كشك رئيس قسم المشروعات بالوحدة المحلية بزفتي حالياً، ورئيس قسم التنظيم بها سابقاً بالدرجة الثالثة.
8-………………..9-……………………..
لأنهم في الفترة من سنة 1992 حتي 2/44/1994 بدائرة عملهم المشار إليهم بمحافظة الغربية، لم يؤدوا أعمال وظائفهم بدقة وبأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وأهملوا وقصروا في أعمالهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن : المخالفون …… حتي السابعة:
أقروا علي خلاف الحقيقة بتمام تنفيذ المعاينات الخاصة بخطابات الضمان الواردة بالتقرير محل التحقيق ، علي النحو المبين بالأوراق، وذلك بالمعاينات التي قاموا بها، واستعمالهم لها مع علمهم بما ورد بها، مما أدي إلي صرف خطابات الضمان الخاصة بها دون حق، مما ترتب عليه الإضرار العمدي بأموال الجهة التابعين لها.
المخالفون السابعة …….و……..و
اشتركوا مع آخرين بالإقرار علي خلاف الحقيقة – بتمام تنفيذ الأعمال الخاصة بخطابات الضمان الواردة بالتقرير محل التحقيق، وذلك بموافقتهم علي صرف خطابات الضمان الخاصة بها، وبوصفهم مديري التنظيم في حينه، واستعمالهم لهذا الإقرار مع علمهم بما ورد به مما أدي إلي صرف خطابات الضمان الخاصة بها، دون حق وترتب علي ذلك الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التابعين لها.
وطبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الإتهام وبجلسة 9/5/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، مشيدة قضاءها علي أساس أن المخالفتين المنسوبتين للمتهمة السابعة (الطاعنة) ثابتتاً في حقها ، بما جاء في التحقيقات وما ورد بتقرير الإدارات الهندسية بمديرية الإسكان بالغربية المؤرخ 7/3/1995 بشأن فحص أعمال قس التنظيم بالوحدة المحلية بزمتي، وما شهد به المهندس / شريف رشدي بشاي مهندس التنظيم بمديرية الإسكان بالغربية من صحة نسبة المخالفتين سالفتي البيان إلي المتهمة السابعة، وما اعترفت به المذكورة من قيامها بإجراء معاينة لمنزل المواطن/ مناع إبراهيم السعيد، ولم يكن قد انتهي من إجراء التشطيبات ، ومع ذلك تم صرف خطاب الضمان له وإنها قامت بمعاينة منزل المواطن / السيد طلحة، صرف خطاب الضمان بعد استكمال الهيكل الخرساني فقط، واعترفت كذلك بتوقيعها علي هذه المعاينات وخلصت المحكمة إلي مجازاة الطاعنة علي النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، علي سند من أن وظيفة الطاعنة هي وظيفة إشرافية، أما من يقوم بإجراء المعاينات هم الموظفون العموميون بالإدارة الهندسية كل في منطقة اختصاصه وأن المعاينات محل تلك المعاينات محل تلك المخالفات أجراها هؤلاء الفنيون , واعتمدها بعد ذلك رئيس قسم التنظيم ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية , ولا يتصور أن ينتقل المسئول بنفسه إلي موقع المعاينة، لأن ذلك سيجعل عمل الفني بلا مضمون وخلصت الطاعنة بذلك إلي طلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن عن الموضوع، فتخلص وقائعه فيما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة محافظة الغربية ملف رقم 159 – 1/3 بشأن المخالفات التي شابت أعمال التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي … وقد أفردت القضية الماثلة لما تضمنه البند رقم 14 من قرار الإحالة بشأن المخالفة الواردة بالتقرير المذكور والمتمثلة في قيام المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة المذكورة، بإجراء معاينات وهمية للمباني التي أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 وكذلك شروط الترخيص الصادر من الوحدة في إثبات بيانات بتلك المعاينات تخالف الحقيقة علي إنها مطابقة لأحكام القانون وشروط الترخيص وذلك بغرض تسهيل استيلاء المواطنين علي قيمة خطابات الضمان دون وجه حق – وقد تبين قيام قسم التنظيم بتحرير محاضر مخالفة لذات هذه المباني والتي أقيمت بالمخالفة للقانون ولشروط الترخيص سواء في تاريخ إجراء المعاينة الوهمية أو في تاريخ سابقاً له أو لاحقاً عليها…… فضلا عن غيرها والتي لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفتها………. الأمر الذي ترتب عليه استيلاء المواطنين علي قيمة خطابات الضمان دون وجه حق نتيجة للمعاينات الصورية التي تمت قبل المختصين بالإدارة الهندسية بالوحدة للأعمال المخالفة والتي بلغ ما أمكن حصره منها ما قيمة 14409 جنيها.
وباشرت النيابة الإدارية التحقيق وانتهت إلي ثبوت مخالفات في حق المتهمين وطلبت محاكمتهم تأديبياً.
ومن حيث البين من الإطلاع علي الأوراق والتحقيقات أن المخالفتين المنسوبتين للطاعنة ثابتتان في حقها والمتمثلة في أولاهما في إقرارها مع آخرين – علي خلاف الحقيقة بتمام تنفذ المعاينات الخاصة بخطابات الضمان الواردة بالتقرير محل التحقيق علي النحو الثابت بالأوراق وذلك بالمعاينات التي قاموا بها، استعمالهم لها مع علمهم بما ورد بها، مما أدي إلي صرف خطابات الضمان الخاصة بها دون حق مما ترتب عليه الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التابعين لها، والمتمثلة ثانيتهما في اشتراكها مع آخرين بالإقرار علي خلاف الحقيقة بقيام تنفيذ الأعمال الخاصة بخطابات الضمان الواردة بالتقرير محل التحقيق ، وذلك بموافقتها معهم علي صرف الخطابات الخاصة بها دون حق، وترتب علي ذلك الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التابعين لها، وذلك بما ورد بتقرير الإدارات الهندسية بمديرية الإسكان بالغربية المؤرخ 7/3/1995 بشأن فحص أعمال قسم التنظيم بالوحدة المحلية بزفتي، وما شهد به شريف رشدي بشاي مهندس تنظيم مديرية الإسكان بالغربية، والذي قرر بأن المحالين المذكورين باعتبارهم المختصين بالإدارات الهندسية (ومنهم الطاعنة) بالوحدة المحلية بزفتي سواء فنيو ومهندسي ومديري التنظيم، قاموا بإجراء معاينات وهمية لبعض المباني التي نشأت بالمخالفة لشروط الترخيص ، وبناءً علي تلك المعاينات تم صرف خطابات الضمان لأصحاب هذه المنشآت بالمخالفة للقانون، كما أن صرف خطابات الضمان كان سابقاً علي تحرير محاضر المخالفات لتلك المباني، مما يدل علي عدم صحة ضده المعاينات فضلاً عن أن جميع المباني التي شملها تقرير الإدارات الهندسية مازالت تحت التشطيب، كما أن الطاعنة باعتبارها منوط بها الإشراف والمتابعة علي أعمال فنيين ومهندسي التنظيم كان يتعين عليها متابعة أعمال باقي المحالين للتأكد من سلامة الإجراءات التي ينفذونها.
ومن حيث إن المخالفين المنسوبين للطاعنة ثابتتان أيضا في حقها بما اعترفت به من أنها قامت بإجراء المعاينة لمنزل المواطن / هشام إبراهيم السعيد، ولم يكن قد انتهى من إجراء التشطيبات ، ومع ذلك تم صرف خطاب الضمان له، وقامت بمعاينة منزل المواطن السيد طلحة، وصرف خطاب الضمان هل بعد استكمال الهيكل الخرساني وقبل استكمال المبني وأنها اعتمدت بتوقيعها المعاينة التي قام بها المحال التاسع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد آخذ بهذا النظر مستمداً من تقرير الإدارات الهندسية بمديرية الإسكان بالغربية وما خلصت إليه التحقيقات وما اعترفت به الطاعنة فيها، ومن ثم يكون قد أقام قضاءه بمجازاة الطاعنة استخلاصاً سائغاً من أصل ثابت بالأوراق، وعلي أساس سليم من القانون، ويكون الطعن الماثل – والحال كذلك- غير قائم علي أساس من صحيح الواقع والقانون، خليق بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 27 من محرم سنه 1427 هجرية الموافق 25/2/2006 بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات