الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6552 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو زيد و/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ود/ محمد ماهر أبو العنينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 6552 لسنة 51 قضائية عليا

المقام من

محمد سيد عبد ربه إبراهيم

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 25/ 12/ 2004 في الدعوى رقم 87 لسنة 45 ق


الإجراءات

في 21/ 2/ 2005 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان الذي انتهى إلي مجازاة الطاعن بالإحالة إلي المعاش 0
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها بتقرير الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببرائته مما هو منسوب إليه 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وقد انتهت هيئة المفوضين فى تقريرها إلي أنها تري الحكم برفض الطعن0
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضرالجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الاوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن بوصفه مندوب مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بقسم الموسكى سابقًا وحالياً مندوب مديرية أمن القاهرة بقسم شرطة المطرية بالدرجة الثالثة ونسبت إليه النيابة الإدارية أنه في 18/ 9/ 2002 وبدائرة عمله بقسم شرطة الموسكي خرج على مقتضيات وواجبات وظيفته بأنه طلب وأخذ لنفسه مبلغ مائتي جنية على سبيل الرشوه من المواطن عبد الفتاح محروس عباس مقابل استخراج صحيفة حالة جنائية تخص الأخير مخالفه للحقيقة والواقع مفادها عدم وجود ثمة أحكام جنائية مسجله علية وطلبت النيابة الإدارية مجازاته عن هذا الاتهام0
وبجلسة 25/ 12/ 2004 قضت المحكمة بمجازاته بالاحاله للمعاش وأقامت حكمها على ثبوت ما هو منسوب إليه من واقع الأوراق والتحقيقات وانتهت إلي حكمها المطعون فيه 0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطاء تطبيق القانون وتأويله وذلك لاعتماد المحكمة على شهادة المدعو عبد الفتاح محروس عباس وهو مجسل خطر سرقات ولا يعتد بشهادته فضلا عن أن الحكم قد انطوي على غلو في توقيع جزاء الإحالة على المعاش للطاعن وانتهى تقرير الطعن إلي الطلبات سالفة البيان ومن حيث أن ما نسب إلي الطاعن ثابت فى حقه من واقع ما جاء بأوراق وتحقيقات النيابة العامة حول الواقعة فضلا عن التسجيل الصوتي للحوار بين الطاعن والمبلغ والذي لم ينكره الطاعن وثابت من هذا التسجيل حدوث الواقعة وعليه فإن المخالفة المنسوبة إلية ثابتة في حقه يقينا بما يتعين معه توقيع الجزاء المناسب عنها
ومن حيث أنه كذلك فإن الجزاء الذي تره المحكمة مناسبا للواقعه هو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين أخذا في الاعتبار ظروف القبض والحبس الذي تعرض لهما الطاعن فضلاً عن ظروفه الإنسانية التي أبداها أمام هذه المحكمة والمتعلقة بإعالته لأسرة كبيرة يخشى عليها من الفاقه في حالة بقاء الحكم المطعون فيه على حاله ولهذا فإنه ينبغى إلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاه الطاعن بتأجيل الترقية عند استحقاقها مدة عامين 0
صدرهذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 7 من جماد آخر1427 ه والموافق 2/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة علنا

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات