الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6192 لسنه 43 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي, عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6192 لسنه 43 ق ع

المقامه من

موسي محمود موسي
والطعن رقم 6284 لسنه 43 ق ع المقام من عبد المحسن عبد العاطي عبد المحسن

ضد

النيابة الادارية
في حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية الصادر بجلسة 28/ 6/ 1997 في الدعوي رقم 153 لسنه 38ق


الاجراءات

بتاريخ 26/ 8/ 1997 اقيم الطعن رقم 6192 لسنه 43ق وبتاريخ 28/ 8/ 1997 أقيم الطعن رقم 6284 لسنه 43 ق بايداع تقريرهما قلم كتاب المحكمة العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذه والغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية الصادر بجلسة 28/ 6/ 1997 في الدعوي رقم 153 لسنه 38ق فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا ببراءتهما وأعلن تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتأت فيه الحكم اولا بالنسبة للطعن رقم 6192 لسنه 43ق بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه
ثانيا/ بالنسبة للطعن رقم 6284 لسنه 43 ق برفضه موضوعا
وثم نظر الطعنين بدائرة فحص الطعون وهذة الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 12/ 2004 تكرر حجزها للحكم لجلسة 19/ 2/ 2005 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به.


المحكمة

بعد الأطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث أن الطعن استوفيا أوضاعها الشكلية لذلك فهما مقبولان شكلا.
وحيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن النيابة الادارية أحالت كلا من
1- عبد المحسن عبد العاطي عبد المحسن " الطاعن في الطعن رقم 6284 لسنه 43ق
2- موسي محمد موسي " ا لطاعن في الطعن رقم 6192 لسنه 43ق إلي المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية لما نسبته اليهما من أنهما
1- حققا عجز في عهدتهما بلغت قيمته 6984.38 جنيها
2- تلاعبا في طلبات الشراء الخاصة بالعاملين في نشاط ادارة رعاية العاملين وأثبتا فيها بيانات مخالفة للحقيقة
3- احتفظا بحصيلة ايرادات المصايف دون توريدها للخزنية من شهر أبريل وحتي بداية عمل اللجنة في 24/ 7/ 1990 وقيمتها 27650 جنيها.
4- أغفلا وضع الضوابط السليمة لتشغيل بوفية بمخيم مرسي مطروح وأهملا الرقابة علي ادارته
5- أغفلا شغل عدد 108 وحدة من وحدات المصايف مما ترتب عليه الحاق ضرر بمالية الوزارة بلغت قيمته 4755 جنيها
6- خصصا بعض الوحدات والشاليهات لبعض ذويهم دون وجة حق
7- شرعا في الاستيلاء علي بعض المبالغ من حصيلة ايرادات المصايف تلك الوزارة
8- تلاعبا في الدفاتر الخاصة باثبات التحصيلات المالية للمصايف
9- خالفا القرارات المنظمة للرحلات ومصايف الوزارة
وبجلسة 28/ 6/ 1997 قضت المحكمة بمجازاة الأول عبد المحسن عبد العاطي عبد المحسن بالوقف عن العمل لمدة سته اشهر مع صرف نصف الأجر وبمجازاة الثاني " موسي محمد موسي " بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الاجر
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للآتهام الأول علي تقرير لجنة اعادة الفحص وقيام الاول بسداد قيمة العجز الثابت في عهدته بالقسيمة رقم 466 بتاريخ 22/ 10/ 1991 كما قام الثاني بسداد العجز الثابت بعهدته بالقسيمة رقم 296 بتاريخ 4/ 6/ 1991 كما ثبت هذا العجز علي نحو ماانتهت اليه نيابة السيدة زينب
وبالنسبة للاتهام بالتلاعب في طلبات الاشتراطات الخاصة بادارة رعاية العاملين فذلك ثابت بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال المحالين
بالنسبة للاتهام الخاص بالاحتفاظ بحصلة ايرادارات المصايف فذلك ثابت في حق الأول من تقرير الفحص وان كان دفع هذا الاتهام فإن ذلك الاحتفاظ كان بموافقة المسئولية بالوزارة الا أن ذلك جاء مرسلا دون دليل
وبالنسبة للاتهام الخاص بعدم وضع نظام تشغيل بوفية بمخيم مرسي مطروح والأهمال في رقابته مما جعل العمال يديرونه لصالحهم فذلك ثابت من تقرير اللجنة في حق الأول
وبالنسبة للاتهام المتعلق باغفال شغل عدد 108 وحدة من وحدات المصايف فذلك ثابت في حق الأول لانه كان بامكانه اعادة الاعلان عن هذه الوحدات إلا أنه لم يفعل مما ترتب عليه الخسارة في الايرادات فضلا عن الاضرار بالعاملين علي نحو ماجاء بتقرير الفحص.
وبالنسبة للاتهام الخاص بتخصص بعض الوحدات لبعض ذوي المحالين فان الثابت أن الأول كان مشرفا علي الفوجين الرابع والخامس بمصيف مرسي مطروح في الفترة من 30/ 6/ حتي 6/ 7/ ومن 7/ 7 حتي 12/ 7/ 1990 وأنه اصطحب أسرة شقيق زوجتة واقامت بالشالية رقم 2 "أ" في الفوج اعتبارا من 30/ 6/ 1990
وبالنسبة للاتهام الخاص بالشروع في الاستيلاء علي بعض المبالغ من حصيلة ايرادات المصايف فذلك ثابت في حق الأول حيث لم يقم بتوريد 950 جنيها قيمة اشتراكات تخصه وتخص بعض العاملين لدية وقام بسدادها للجنة التي أعدت التقرير.
وبالنسبة للاتهام الخاص بالتلاعب في الدفاتر والسجلات فذلك ثابت في حق الأول لاخفاء واقعه عدم سداد الاشتراطات الخاصة بهم
وبالنسبة لمخالفة القرارات المنظمة للرحلات فذلك ثابت في حق الأول حيث تعدي علي اختصاص لجنة المصايف المشكلة بقرار رئيس قطاع الشئون المالية والادارية ولم يلتزم بقرار اللجنة بتوزيع تكاليف احتياجات المصايف عن عام 1990 كما لم يقم برفع بمذكرة تتضمن تكليف احدي شركات المقاولات لصب السقف العلوي لصالة الطعام بالمخالفة لقرار اللجنة بذلك
وبرأت المحكمة المحال الثاني من جميع الاتهامات عدا الأولي والثانية ولم يلق هذا القضاء قبولا من الطاعنين
حيث يقوم الطعن المقام من الطاعن عبد المحسن عبد العاطي عبد المحسن علي بمخالفة الحكم للقانون واهدار حق الدفاع لآن الحكم ارتكن إلي تقرير لجنة فحص اعماله واعمال المحكوم عليه الثاني رغم أن هناك لجنة أخري انتهت الي مبالغ مغايرة فيما يتعلق بالعجز في العهدة وأنه لايوجد لائحة مالية لتسيير أعمال المصايف وانما هي تعليمات تصدر من الادارة العامة للعلاقات – العامة معتمدة من وكيل الوزارة المشرف وأن قيام الطاعن بسداد المبلغ المنسوب اليه باعتباره عجزا ليس اعترافا بالاتهام وإنما توقيا للاجراءات الجنائية ومن حيث أن الحكم المطعون فيه كان تسيير في كل اتهام بنسبة إلي الطاعن إلي دفاع الطاعن في هذا الشأن وإذ ليس في القانون او منطق العدالة مايوجب علي المحكمة أن تتبع الدفاع بالتفصيل مادامت أشارت المحكمة إلي أن أوجة الدفاع
كانت تحت نظرها ولم تفعلة وأنها ناقشت تلك الاوجة صراحة أو هذا من خلال الأسباب التي ارتكن اليها الحكم الذي انتهي إلي ثبوت الاتهام ومن ثم فليس ثمة إهدار الحق الدفاع كما جاء بالطعن
وبالنسبة لما اشار اليه الطاعن من تناقص أعمال لجنتي الفحص فيما يتعلق بصحة العجز فإن ذلك الاختلاف لايعني المساس او التشكيك في مبدا وجود العجز في العهدة وهو أصل الاتهام بصرف النظر عن قيمة هذا العجز وذلك أيا كان الراي في الهدف الذي ابتغاه الطاعن من سداد قيمة العجز المنسوب اليه كما أنه القول بعدم وجود لائحة مالية للمصايف وانما هي مجرد تعليمات معتمدة من وكيل الوزارة المشرف علي العلاقات العامة فإن هذه التعليمات هي اللائحة المالية التي كان يتعين مراعاتها.
ومن ماتقدم أن الطعن لم يدر اسبابا تمس سلامة الحكم المطعون فيه أنما يتعلق بنسبه الاتهام الي الطاعن مما يتعين معه رفض الطعن
ومن حيث أن الطاعن الثاني يستند في طعنه إلي أنه كان يقوم تنفيذ تعليمات مدير العلاقات العامة ورعاية العاملين " المحال الأول " وأنه ليس له صلة بالاعلان والمصايف وتأجيرها وتحديد قيمة الايجار أو تلقي طلبات العاملين للاشتراك في هذه المصايف
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أثبت في حق الطاعن الاتهام المتعلق بالعجز بالعهدة وهو اتهام اسند فيه الحكم علي ماجاء بلجنة اعادة الفحص – بصرف النظر عن الاختلاف في قيمة هذا العجز وقيام الطاعن بسداد المبالغ المنسوب اليه مسئولية عنها كما لم ينكر الطاعن مسئوليتة عن التلاعب في طلبات اشتراكات العاملين وتقرير لجنة مراجعة مصايف عام 1990 أثبت ذلك في حقه والطاعن الاخر ولم يجحد الطاعن هذا الاتهام حتي في تقرير طعنة ولايكتفي القول بصفه عامة أنه كان يقوم تنفيذ أوامر رئيسه المباشر لان تنفيذ الأوامر والتعليمات يجد حدة في عدم مخالفة القانون أو تجاوز التعليمات والاوامر الصادرة في هذا الشأن ومن ثم فإن الاتهامين المنسوبين الي الطاعن ثابتين في حقه
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر علي أن التناسب بين الجزاء والاتهام الثابت في حق العامل يعد من المبادئ القانونية العامة التي يتعيين مراعاتها تحقيق للعدالة ولكي يؤدي الجزاء التأديبي غايته في الاصلاح وعدم التناسب الظاهر بين الجزاء والاتهام بجعل المحكمة الادارية العليا وهي تنظر الطعن مدعوة الي التدخل لاعادة هذه التناسب اذا ماقدرت أن الحكم ركب الشطط في هذا الشأن.
ولما كان الاتهامان اللذان نسبهما الحكم المطعون فيه للطاعن لاتتناسب معهما الجزاء الموقع عليه وهو الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بما يجعله غير مناسب بصفه ظاهرة من الاتهامين المشار اليهما مما يتعين معه الغاء الحكم والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعنين شكلا, وبرفض الطعن رقم 6284 لسنه 43 ق ع موضوعا وبإلغاء الحكم فيما قضي به من مجازاة الطاعن في الطعن رقم 6192 لسنه 43 ق ع والقضاء مجددا بمجازاتة بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الاجر
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الموافق من سنه هجرية الموافق26/ 2/ 2005 ميلادية بهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات