الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5668 لسنه 48ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي و عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5668 لسنه 48ق ع

المقام من

علي شوقي محمود خليفة

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/ 8/ 1989فى الدعوى رقم 350 لسنه 17ق


الاجراءات

في يوم الاربعاء الموافق 27/ 3/ 2002 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/ 8/ 1989 في الدعوي رقم 350 لسنه 17ق والقاضي بمجازاته الطاعن بالفصل من الخدمة
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ومايترتب علي ذلك من اثار واعلن تقرير الطعن بتاريخ 11/ 4/ 2002
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 6/ 2004 وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة موضوع – لنظرة بجلسة 9/ 10/ 2004
ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 19/ 2/ 2005 ومد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابة عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المادة "44" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي ان " ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 6/ 8/ 1989 حيث حضر الطاعن بشخصه هذه الجلسة وأقر بصحة ماجاء بتقرير الاتهام وقرر أنه كاره للوظيفة ولايرغب في العودة إلي عمله, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا في مواجهة الطاعن, ويتعين عليه الطعن علي هذا الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره وفقا لنص المادة "44" من قانون مجلس الدولة سالف الذكر
ومتي كان ذلك واذا أقام الطاعن طعنه الماثل علي الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 6/ 8/ 1989 بايداع عريضته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/ 3/ 2002 بعد الميعاد القانوني المقرر, فانه طعنه يكون غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد ولاينال من ذلك ماذكره الطاعن بتقرير طعنه وهو أن الحكم المطعون فيه قد شابة البطلان لأنه موقع من رئيس المحكمة ولم يوقع عليه اعضاء المحكمة, إذ أن ذلك مردود عليه,بأن القانون اشترط توقيع اعضاء المحكمة مجتمعين علي مسودة الحكم وليس علي نسخة الحكم الاصلية حيث يكتفي فيها بتوقيع رئيس المحكمة, ومن ثم يكون هذه الوجة من الطعن في غير محله ويتعين الالتفات عنه.
كما أنه لاوجة لما ذهب اليه الطاعن من انه لم يعلن بأجراءات محاكمته اعلانا صحيحا، اذ أن حضور الطاعن جلسات المحاكمة يصحح ماشاب الاعلان من اخطاء

( فلهذه الاسباب )

حكمت المحكمة/ بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الموافق من سنه هجرية الموافق26/ 2/ 2005 ميلادية بهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات