المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5555 لسنة 45 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5555 لسنة 45 ق.عليا
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
1- محمد ممدوح الحبال
2- مسعد حسن البغدادي
3- يوسف محمد يوسف
4- أحمد محمد كمال عبد الخالق
5- أحمد واصف عباس
6- عرفه عبد الرحمن مرسي
7- مجدي حلمي غريب الجميل
طعناً في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر
بجلسة 7/ 4/ 1999 في الدعوى رقم 61لسنة 38ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 29/ 5/ 1999، أودع الأستاذ/ جلال أحمد الأدغم
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائباً عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة بصفته قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5555لسنة 45ق.عليا، طعناً
في الحكم المشار إليه، فيما قضى من براءة المطعون ضدهم من الأول إلى السادس ومجازاة
المطعون ضده السابع بخصم عشرة أيام من أجره عما ثبت في حقه.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة لما اقترفه كل منهم موضحاً
بتقرير بالاتهام.
وقد أوعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب الواردة فيه
– إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 7/ 2001، وبالجلسات التالية على النحو
الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 28/ 8/ 2002، أودعت النيابة الإدارية حافظة مستندات
طويت على كتاب مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة بورسعيد المؤرخ 4/ 5/
2002 مرفق به صورة ضوئية من شهادة وفاة مجدي علي غريب (المطعون ضده السابع)، وبجلسة
25/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 1/ 3/ 2003، و
تدوول نظره بجلسات المحكمة، وبجلسة 22/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إنه عن شكل الطعن، فإنه لما كان الثابت أن المطعون ضده السابع قد توفى إلى رحمة
مولاه بتاريخ 13/ 2/ 2002، حسبما هو ثابت بصورة شهادة وفاته من مكتب صحة عثمان بن عفان
بمحافظة بورسعيد، ومن ثم يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية لوفاته.
وإذ ا ستوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 8/ 1996
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 61لسنة 38ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة
العليا وتقرير اتهام ضد:
1- محمد ممدوح الحبال، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بدرجة وكيل وزارة.
2- مسعد حسن البغدادي، مدير مديرية الشئون الإدارية بمديرية القوى العاملة ببورسعيد
بالدرجة الأولى.
3- يوسف محمد يوسف، مفتش إداري بالمديرة المذكورة بالدرجة الثالثة.
4- أحمد محمد كمال، مدير مكتب تفتيش العملاء بالمديرية المذكورة بالدرجة الثانية.
5- أحمد واصف عباس، رئيس قسم التدريب بالمديرية المذكورة، بالدرجة الثانية.
6- عرفه عبد الرحمن مرسي، مدير إدارة القوى العاملة بالمديرية المذكورة بالدرجة الأولى.
7- مجدي حلمي غريب الجميل، الكابت بشئون العاملين بالمديرية المذكورة، بالدرجة الثالثة.
8- ………………….
لأنهم في خلال عام 1993 بمديرية القوى العاملة ببورسعيد لم يؤدوا العمل المنوط بهم
بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالفوا القواعد والأحكام
المالية بأن:
المحالون من الأول إلى السابع: –
بصفتهم أعضاء اللجنة الرياضية للعاملين بمديرة القوى العاملة ببورسعيد.
1- قاموا بتحصيل مقابل أرضية المعرض الذي أقامته للجنة الرياضية وذلك من المستفيدين
منه على الرغم من تحمل منظم المعرض لهذه القيمة وفقاً للعقد المبرم معه والاستيلاء
على ما تم تحصيله في هذا الشأن دون وجه حق.
2- قاموا باتخاذ إجراءات منح قرض إلى المحال الثامن "عبد الناصر نصر الدين عبد اللطيف"
الموظف بالمديرية بأسماء عدد "21" من العاملين بالمديرية دون علمهم.
3- اشتركوا في تزوير توقيعات "21" من موظفي المديرية على الكشوف المعدة بشأن القرض
الممنوح من البنك الأهلي المصري بمناسبة المعرض محل التحقيق واستعملوا هذا المحرر فيما
اعد من أجله بتقديمه إلى هذا البنك.
4- قاموا باتخاذ إجراءات تحصيل القرض الممنوح للعاملين بالمديرية بمناسبة العرض الصادر
إليه بقيمة تزيد عن المقرر بإجمالي مبلغ قدره 6393.600جنيه.
5- لم يراعوا الدقة في حساب القسط المستحق طرف الموظفة/ أماني فتحي خالد مما يترتب
عليه تحصيل قسط القرض الممنوح لها بقيمة تقل عن المستحق عليها بإجمالي قدره 171.99جنيه.
المحال السابع: –
قام بإعداد كشف بأسماء المتعاملين مع المعرض المنوه عنه متضمناً بيانات غير صحيحة تتعلق
براتب كل موظف بالمخالفة لأحكام القانون.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 7/ 4/ 1999، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدته على أساس أنه عن المخالفات
الأولى والثانية والرابعة والخامسة المشار إليها والمنسوبة للمحالين من الأول إلى السابع،
فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه إذا ما أقامت النيابة الإدارية الدعوى
التأديبية دون أن تحدد دور كل واحد من المخالفين في المخالفة المنسوبة إليهم بأن نسبت
إليهم الاتهام على الشيوع، فإنه يكون من المتعذر تحديد خطأ كل منهم على وجه دقيق حتى
يمكن تحديد حجم مسئوليته، وبالتالي يكون من المتعين الحكم ببراءة المتهمين من الاتهام
المنسوب إليهم، وأضاف أنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالين المذكورين
في شقها الخاص باستيلاء المحالين على مقابل أرضية المعرض المحصل بدون وجه حق، فإن الأوراق
والتحقيقات لم يأت بها دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد استيلاء المذكورين على هذا المقابل،
ومن ثم يتعين الحكم ببراءة المحالين المذكورين من هذه المخالفة، كما أضاف الحكم أنه
بالنسبة للمخالفة الثالثة المشار إليها المنسوبة إلى المحالين من الأول إلى السابع،
فإن الأوراق والتحقيقات قد جاءت خالية من أي دليل على أن المحالين المذكورين هم الذين
قاموا بتزوير توقيعات عدد 21 موظف من موظفي المديرية، وذلك على ألا يكون هناك دليل
على ارتكاب المحالين المذكورين المخالفة المذكورة، ومن ثم يكون من المتعين الحكم ببراءتهم
من هذه المخالفة.
وقد أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المحال السابع منفرداً على
الوجه السالف بيانه، فإن المحال المذكور قد أقر في أقواله في تحقيقات النيابة الإدارية
بأنه هو الذي أعد هذه الكشوف وقد ضمنها زيادة في مرتبات بعض العاملين بسبب أن هذه الكشوف
قد أعدت بعد حصول العاملين على السلع من المعرض، وأنه نظراً لأن بعض الأقساط كانت كبيرة
ولا تتناسب مع المرتبات، فاضطر إلى زيادة مرتبات بعض العاملين لكي يسهل على زملائه
الحصول على ما يريدون، وأنه فعل ذلك بحسن نية، وعلى ذلك تكون المخالفة ثابتة في حق
المحال السابع، ويتعين مجازاته عنها تأديبياً.
ولا ينال من ذلك قوله أن هذه المخالفة قد وقعت معه خارج نطاق وظيفته حيث أن ذلك يعد
مسلكاً معيباً وينعكس أثره على وظيفته الأصلية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر في سببين: أولهما: أن الحكم المطعون فيه اخطأ في
تطبيق القانون وتأويله على سند من القول بأن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن تعدد
المسئولين عن مخالفة واحدة ولا يحول دون مسئولية كل منهم عن المخالفة ذاتها وأن شيوع
التهمة لا ينهض على الدوام مانعاً من المؤاخذة التأديبية لاسيما متى أمكن إسناد فعل
إيجابي أو سلبي للعامل حيث يعد ذلك مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية، وعلى ذلك
وقد ثبت من التحقيق على نحو ما شهد به مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية
ورئيس اللجنة التي شكلتها النيابة الإدارية لفحص الموضوع أن اللجنة التي قامت بتنظيم
المعرض، ومن ثم فإن أعضاءها يسألون متضامنين عن أي مخالفة تحدث بخصوص تنفيذ هذا المعرض،
ثانيهما: – عدم التناسب بين العقوبة المقضي بها على المحال السابع والمخالفات المقترفة،
إزاء ثبوت مسئوليته عن المخالفات الأخرى التي برأته المحكمة منها مشتركاً مع المطعون
ضدهم من الأول إلى السادس، فإن الجزاء المقضي به يكون غير مشروع، وهو الأمر الموجب
للحكم بإلغائه وإعادة تقديره على أساس ثبوت جميع الاتهامات قبله.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فيخلص فيما أبلغت به مديرية القوى العاملة ببورسعيد النيابة
الإدارية بموجب كتابها المؤرخ 18/ 10/ 1995 من طلب التحقيق لتحديد مسئولية أعضاء اللجنة
الرياضية بالمديرية على ضوء ما جاء بشكوى طه كراوية ضد مجلس إدارة اللجنة المذكورة
من حصولهم على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاً في
الموضوع المشار إليه، قيد لديها بالقضية رقم 110لسنة 1996 خلصت منه إلى ثبوت ارتكاب
المحالين للمخالفات التي نسبتها إليهم بتقرير الاتهام.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المسئولية التأديبية هو أن يسند للعامل
على سبيل اليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة فيه في وقوع المخالفة الإدارية،
فإذا انتفى المأخذ الإداري على سلوك العامل واستبان أنه لم يقع منه مما يشكل مخالفة
تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته، كما استقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز
إعمال فكرة المسئولية التضامنية في المجال التأديبي حيث أن المسئولية التأديبية شأن
المسئولية الجنائية هي مسئولية شخصية قوامها إتيان العامل فعل إيجابي أو سلبي يشكل
إخلال بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها ولا وجه للقول بإعمال فكرة المسئولية
التضامنية تجد مجالها في المسئولية المدنية دون التأديبية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد نسبت
إلى المطعون ضدهم المخالفات المشار إليها إجمالاً دون تحدد دور كل منهم في ارتكاب كل
مخالفة منها، وذلك استظهاراً لدرجة مساهمته فيها، وتحديد نطاقها وبيان مداها، وأثرها
في وقوع المخالفة، بغية تحديد مسئوليته على قدر مساهمته، وتفصيل ذلك أنه في المخالفة
الأولى لم تحدد دور كل من المذكورين في تحصيل أرضية المعرض الذي أقامته اللجنة الرياضية،
خاصة وأن الشهود لم تتفق أقوالهم على كلمة سواء بالنسبة لهذه المخالفة، فالبعض قرر
أنه قام بسداد مبلغ مقابل أرضية، والبعض قرر أنه قام بسدادها ثم استعادتها عند تسلم
الأصناف المشتراة من المعرض، كما أنهم لم يحددوا شخصاً بعينه الذي قام بتسلم مقابل
الآرضية كما لم يرد دليل يفيد استيلاء المطعون ضدهم على هذا المقابل، وأنه بالنسبة
للمخالفة الثانية لم تحدد النيابة الإدارية كل من المذكورين في الإجراءات منح القرض
إلى المحال الثاني بأسماء عدد 21 من العاملين بالمديرية دون علمهم، كما أن هذه المخالفة
نسبت إلى المحال الثامن واعترف بها، وبالتالي تنعقد مسئوليته
التأديبية دون سواه، وتم مجازاته بخصم عشرون يوماً من أجره، وبالتالي تنتفي مسئوليته
غيره، إذ خلت الوراق من ثمة دليل على ارتكاب المطعون ضدهم لهذه المخالفة، فإنه لا وجه
لمساءلتهم عنها.
ولا ينال من ذلك بما ورد بالتحقيقات من أنه لا وجه لدرء المسئولية عن المطعون ضدهم
الأول والرابع والخامس والسادس بالتذرع بعدم اتصال علمهم بهذه الواقعة، إذ أنهم بصفتهم
أعضاء مجلس إدارة اللجنة منوطاً بهم القيام على مصلحة الأعضاء ومتابعة كافة نشاطات
اللجنة، ذلك أن الواقعة تشكل جريمة جنائية وهي جريمة تزوير واستعمال المحرر المزور،
ومن ثم فهي جريمة عمدية، والمسئولية عنها مسئولية شخصية، كما أن المسئولية التأديبية
منتفية في حق المطعون ضدهم إذ لم يتصل علمهم بهذه الواقعة، خاصة,أن الواقعة ارتكابها
موظف بالمديرية وليس عضواً باللجنة الرياضية.
وأما في خصوص المخالفة الرابعة لم تحدد النيابة الإدارية دور كل من المطعون ضدهم في
إجراءات تحصيل القرض الممنوح للعاملين بالمديرية بمناسبة المعرض بقيمة تزيد عن المقرر
له، ونفس الشيء بالنسبة للمخالفة الخامسة لم تحدد النيابة الإدارية دور كل منهم في
حساب قسط القرض المستحق على الموظفة أماني فتحي خالد المنسوب إليهم عدم الدقة في حسابهم
له بما ترتب عليه تحصيل قسط القرض الممنوح لها بقيمة تقل عن المستحق عليها.
ومن حيث إنه مما مفاد جميعه، أن النيابة الإدارية وجهت إلى المطعون ضدهم مسئولية شائعة
أو تضامنية، وهو أمر غير جائز قانوناً في المسئولية التأديبية، حيث يكون من المتعذر
تحديد خطأ كل منهم في هذه المخالفات الأربع المتقدم بيانها على وجه دقيق حتى يمكن تحديد
حجم مسئولية كل منهم في شأن كل مخالفة من هذه المخالفات، وعليه تبقى أيضاً المسئولية
شائعة، ومن ثم يكون من المتعين الحكم ببراءة المطعون ضدهم من المخالفات المذكورة.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلى المطعون ضدهم والمتمثلة في أنهم
اشتركوا في تزوير توقيعات عدد من موظفي المديرية على الكشوف المعدة بشأن القرض الممنوح
من البنك الأهلي المصري واستعملوا هذا المحرر فيما أعد من أجله بتقديمه إلى هذا البنك،
فإن الأوراق والتحقيقات خلت من ثمة دليل على أن المطعون ضدهم هم الذين قاموا بتلك المخالفة،
ومن ثم يكون من المتعين الحكم ببراءتهم من هذه المخالفة.
ومن حيث إن مما تقدم جميعه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص النتيجة المتقدم
بيانها، ببراءة المطعون ضدهم من الأول إلى السادس، استخلاصاً سائغاً من عيون الأوراق،
فإنه يكون قد استقام مع الواقع وصحيح حكم القانون، ويغدو الطعن والحال كذلك فإنه يكون
غير قائم على محله، خليق بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – أولاً: بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة
للمطعون ضده السابع لوفاته، ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق
14 جماد الأول 1427الهجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
