الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4909 لسنة 50 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة: السيد الأستاذ المستشار: / إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4909 لسنة 50 ق

المقامة من

شريف صابر عبد المنعم زين

ضد

هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية بجلسة 22/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق


الإجراءات

بتاريخ 15/ 2/ 2004 أودع الأستاذ/ مصطفى أحمد السلكاوى المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4909 لسنة 50ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية بجلسة 22/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 3 لسنة 1ق والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعودة الطاعن لعمله.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 10/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 7/ 2006 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

-بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
-من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/ 3/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 3 لسنة 1ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية وتقرير أتهام ضد/ شريف صابر عبد المنعم زين (الطاعن) المدرس بمدرسة التحرير الابتدائية لأنه انقطع عن عمله اعتباراً من 26/ 10/ 2000 في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام. وبجلسة 22/ 10/ 2001 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبياً، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحاً وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهرياً يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الإدارية الجهد اللازم للتحري عن محل إقامة الطاعن بالداخل أو الخارج.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلاً ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذا لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى..
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 7 من جماد الآخر سنة 1427ه. والموافق 2/ 7/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات