الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4149 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د: عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د: حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4149 لسنة 44 ق عليا

المقام من

1- جرجس عبد المسيح حنا الله
2- جرجس سعيد سلامة

ضد

1- النيابة الإدارية
2- مدير عام مصلحة الجمارك.. " بصفته "
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 25/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 753 لسنة 2 ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 5/ 4/ 1998، أودع الأستاذ/ نصر الدين يوسف نصر المحامي نائباً عن الأستاذ/ عمانوئيل اسحق جرجس المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4149 لسنة 44 ق عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بخصم شهرين من راتب كل منهما.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءة كل من الطاعنين مما أسند إليهما.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت – للأسباب الواردة فيه – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً قبل المطعون ضده الأول وحده، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما من مخالفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 12/ 2000، وبالجلسات التالية، وبجلسة 27/ 2/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 23/ 3/ 2002 وبجلسة 15/ 2/ 2003 قررت المحكمة إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقرير تكميلي في ضوء المستندات المقدمة من النيابة الإدارية، حيث أودعت التقرير وانتهت فيه إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وتدوول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 8/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

– بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانوناً
ومن حيث إن النيابة الإدارية هي صاحبة الصفة الوحيدة في الطعن عملاً بنص المادة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فإن الطعن يكون مقاماً على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع، تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إنه بتاريخ 27/ 8/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 753 لسنة 2 ق. أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وتقرير اتهام ضد:
1- جرجس عبد المسيح حنا الله المعاون بجمرك بورسعيد – الدرجة الثالثة.
2- جرجس سعيد سلامة المعاون بجمارك بورسعيد.
لأنهما في 24/ 10/ 1996 بمقر عملهما بدائرة محافظة بورسعيد لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأهملا المحافظة على أموال وممتلكات الدولة، وخالفا التعليمات المالية وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن لم يصحبا السيارة رقم 3554 نقل بورسعيد إلى منفذ بضائع الجميل الجمركي مما مكن قائدها من تحميلها ببضائع أجنبية قاصداً تهريبها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وقدرها 28777.7 جنيه.
بيد إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 30/ 1/ 1997 أصدر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد – بناء على ما انتهت إلى نيابة الميناء الجزئية ببورسعيد في القضية رقم 148 لسنة 1996 جنح الميناء – القرار رقم لسنة 1997 متضمنا مجازاة كل من الطاعنين بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهما لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي، مع إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، وبتاريخ 16/ 3/ 1997 تم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن رئيس شعبة بورسعيد ودمياط قطاع شمال الدلتا ( الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية ) اعترض على قرار الجزاء وطلب سحبه وإحالة المذكوران إلى النيابة الإدارية المختصة لمباشرة شئونها باعتبارها جهة الاختصاص طبقاً للقانون، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بكتابه المؤرخ 15/ 4/ 1997.
ومن حيث إن المادة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن، يباشر الجهاز اختصاصه في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه التالي: –
أولاً: …………………………….. ثانياً: …………………………..
ثالثاُ: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها……… ولرئيس الجهاز ما يلي:
1- ………………………………………
2- أن يطلب إلى الجهة الإدارة مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب لجهاز….. "
ومن مفاد ذلك أن المشرع حفاظاً على المال العام وإحكاماً للرقابة عليه خول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حق طلب إعادة النظر في الجزاءات التي تصدر في شأن المخالفات المالية متى قدر أنها لا تتناسب مع الجرم المنسوب إلي العامل، ونظراً لخطورة الأثر المترتب على سلطة إعادة النظر في الجزاء، فقد عمد المشرع إلى منح هذه السلطة لرئيس الجهاز وحده ودون سواه، وقد حرص المشرع أن يستخدم تعبير لرئيس الجهاز أو لرئيسه، للتأكيد على أن هذه السلطة مخولة للرئيس وليس لأي شخص في الجهاز، وبالتالي فإن مباشرة أي سلطة في الجهاز هذا الإجراء، فإنه يكون مغتصباً لسلطة رئيس الجهاز، ويغدو – هذا الإجراء – منعدماً ولا ينتج أثراً قانونياً مهما طالت مدة بقائه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الذي اعترض على قرار الجزاء الذي أصدرته الجهة الإدارية هو رئيس شعبة بورسعيد ودمياط بالإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية، فإن هذا الإجراء يكون قد صدر من غير مختص، بل بالأحرى صدر من سلطة مغتصبة، ومن ثم لا يجوز من ثم ترتيب أي أثر عليه، وتكون الدعوى التأديبية غير مقبولة، وأن قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقبل الدعوى، فيكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بمجازاة الطاعنين والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 17 من ربيع أول سنة 1427 ه الموافق 15/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات