الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3917 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 3917 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

عادل شكري لويس

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 23/ 11/ 2003 في الدعوى رقم 58 لسنة 11 ق


الإجراءات

في يوم الأحد المواقف 18/ 1/ 2004 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن: بتخفيض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأولي مباشرة، مع خفض أجره إلى القدر الذي كان قبل الترقية.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا ببراءته من التهم المنسوبة إليه واحتياطيا: توقيع الجزاء الذي يتناسب مع ما قد يثبت في حقه من مخالفات.
وبتاريخ 8/ 2/ 2004 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني: أوقات فيه قبول الطعن شكلا ورفضه وموضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 2/ 2005، وقررت الدائرة الحكم في الطعن بجلسة 8/ 6/ 2005 ومذكرات في ثلاثة أسابيع، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره بجلسة 25/ 9/ 2005، ونظرت المحكمة الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 28/ 1/ 2006 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 58 لسنة11 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا، متضمنة تقريرا باتهام ضد: –
عادل شكري لويس جورجي، رئيس حسابات بمحكمة أسوان الابتدائية، سابقا، وحاليا: باحث إيرادات بالمديرية المالية بأسوان، من الدرجة الثانية.
لأنه خلال عامي 1999/ 2000 بدائرة جهة عمله بمحكمة أسوان الابتدائية، وبوصفه السابق: لم يؤد العمل المنوط به بأمانه، وسلك مسلكا معيبا، لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج علي مقتضياتها وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن:
استولي علي مبلغ إجمالي قدره (42520.85 جنيه) شاملا الفوائد إبان عمله سابقا رئيسا للوحدة الحسابية بمحكمة أسوان الابتدائية خلال عامي 1999/ 2000 وذلك علي النحو الثابت تفصيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الطعن علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 11/ 2003 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها علي الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية والتي سئل فيها أبو الوفا ياسين أحمد جبريل المحقق بإدارة الشئون القانونية بمحكمة أسوان الابتدائية والذي قرر أنه بناء علي ما ورد بتقرير المديرية المالية بأسوان تم تكليفه من المستشار رئيس المحكمة بالتحقيق في المحضر رقم 96 لسنة 2001 حصر المحكمة والخاص بتقرير المديرية المالية المشار إليه، وأنه بسؤال عز الدين هارون عبد اللطيف رئيس قلم الحسابات بالمحكمة، تبين أن الطاعن ارتكب خمس مخالفات، وبلغ إجمالي ما قام بالاستيلاء عليه نتيجة لذلك، مبلغ قدره (42520.85جنيه)، كما تبين من الإفادة الواردة من الوحدة الحسابية بمحكمة أسوان الابتدائية أن المتهم (الطاعن ) قام بسداد مبلغ وقدره (42522.45) جنيها لصالح محكمة أسوان الابتدائية وأصبح خاليا من أي ديون أو مستحقات أميرية للمحكمة، وبمواجهة المتهم (الطاعن ) أنكر ما نسب إليه من مخالفات، وأضاف الحكم أنه لا ينال من ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن في حقه،قيامه برد المبالغ التي استولي عليها، حيث إن ذلك لا يعفيه من المسئولية التأديبية.
ومن حيث إن مبنى الطعن يتمثل في أسباب حاصلها: –
أولا: بطلان الحكم المطعون فيه لما هو ثابت منه، وهو أن المحكمة قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وحجزها للحكم أخر الجلسة، بالمخالفة لحكم المادة مرافعات التي تنص علي أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان باطلا" وقد صدر الحكم المطعون فيه غير مذيل بأسماء الهيئة التي أصدرت الحكم مما يصم الحكم بالبطلان، دون أن ينال من ذلك الإشارة إلى تغيب أحد أعضاء الهيئة، دون تزيله بأسماء الذين اشتركوا في المداولة ووقعوا علي مسودته.
ثانيا: الإخلال بحق الدفاع: استنادا إلى أن الطاعن تقدم بطلب لفتح باب المرافعة، وأرفق به حافظة مستندات ومذكرة بطلباته إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه المذكرة ولم يسرد مضمون دفاع الطاعن ولم يرد عليه بالرد السائغ، علي الرغم من أن الطاعن عزز دفاعه بحافظة مستندات.
ثالثا: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، لغلوه في الجزاء، استنادا إلى أنه نسب إلى الطاعن التحايل واستغلال الواسطة لتوريد أدوات كتابية وخلافه للجهة التي يعمل بها رئيسا للحسابات، علي الرغم من أنه تم تشكيل لجنتين لإسناد عملية التوريد لأقل الأسعار ( مكتبة مينا بزنس سنتر) بالإضافة إلى موافقة المستشار المحامي العام لنيابات أسوان علي الشراء من المكتبة المذكورة، كما نسب إليه توريده أدوات كتابية من مكتبة زوجته بكميات تقل عن الواجب توريده لمخازن المحكمة علي الرغم من خلو الأوراق من أي بلاغ لإدارة المخازن بالمحكمة تنبه فيه المسئولية إلى أن الكميات الموردة أقل من المدفوع ثمنها، كما نسب إليه عدم خصم الضرائب المستحقة علي التوريدات المقدمة من زوجته بقصد الاستيلاء علي قيمة هذه الضرائب، علي الرغم من أن الثابت من واقع حافظة المستندات المهدرة من المحكمة التأديبية بقنا، أنها متضمنة شهادة رسمية صادرة من الضرائب المختصة تفيد أن المكتبة الموردة معفاة من الضرائب لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/ 1/ 98 حتى 31/ 12/ 2002 أي خلال فترة التوريد، كم نسب إلى الطاعن قيامه بتغيير أسعار الأصناف الموردة من فاتورة لأخرى بقصد الاستيلاء علي مبالغ بدون وجه حق، علي الرغم من أن الثابت من أوراق الدعوى أن كافة المشتريات تمت بناء علي مذكرة من أمين عام المحكمة وبموافقة السلطة المختصة وبناء علي مذكرة من وكيل النيابة الكلية وموافقة المحامي العام، بالإضافة إلى خلو الأوراق من رفض إضافة هذه الأصناف بمخازن المحكمة، كم نسب إلى الطاعن قيامه باستخراج مبالغ دفع مقدم باسم زوجته بالمخالفة للقانون رقم 89لسنة 1998 علي الرغم من أن الثابت من مستندات الصرف التي تحت يد المحكمة بإدارة الحاسبات أن سداد قيمة الأدوات الكتابية من صندوق الأبنية وهو صندوق يخرج عن الموازنة العامة للدولة وتم الشراء بموافقة السلطات المختصة، كما نسب إلى الطاعن قيامه بالاشتراك مع أمين المخازن بالتلاعب في بعض أذونات الإضافة اعلي الرغم من أن إدارة المخازن تختلف تماما عن إدارة الحاسبات رئاسة الطاعن، وأوردت إدارة التفتيش أن الطاعن أستغل إهمال إدارة المخازن وعدم إتباعها التعليمات، وعلي فرض التسليم جدلا بذلك، فإن العقوبة يجب أن تلحق بالمخالف (مدير المخازن ) وليس الطاعن، أما ما جاء بتقرير التفتيش المالي من عدم صلاحية الحاسب الآلي المورد من مكتبة (مينا بزنس سنتر) فإن الثابت بالأوراق أن الجهاز تم توريده من إدارة المخازن في25/ 2/ 2000 وباقي أجزاؤه في 9/ 2/ 2000أي أنه منذ هذا التاريخ والجهاز في حيازة المحكمة التي طلبت من المكتبة بتاريخ26/ 8/ 2000 ارتجاع الجهاز.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه قد ورد إلى نيابة أسوان الإدارية، بلاغ نيابة أسوان الكلية بكتابها رقم 42 والمرفق به أوراق المحضر رقم 6128 لسنة 2002 إداري قسم أسوان المقيد برقم 175 لسنة 2002 م أسوان الكلية ورقم 937 لسنة 2002 م حصر عام أموال عامة استئناف أسيوط بشأن طلب محاكمة/ عادل شكري لويس جورجي رئيس الحسابات بمحكمة أسوان الابتدائية سابقا تأديبيا، لما نسب إليه من استيلائه علي مبلغ (42520.85) جنيها شاملة الفوائد إبان عمله رئيس للوحدة الحسابية بمحكمة أسوان الابتدائية خلال عامي 1999، 2000.
وقد آجرت النيابة الإدارية بأسوان تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم 124 لسنة 2003 خلصت فيه إلى إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية لما نسب إليه من استيلائه علي مبلغ إجمالي (42520.85 جنيها) شاملة الفوائد إبان عمله سابقا رئيسا للوحدة الحسابية بمحكمة أسوان الابتدائية عامي 1999/ 2000.
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إنه عما نسب إلى الطاعن من أنه استولي علي مبالغ إجمالية قدرها (42520.85) شاملة الفوائد إبان عمله رئيسا للوحدة الحسابية بمحكمة أسوان الابتدائية خلال عامي 1999/ 2000 فإن الثابت بالأوراق والتحقيقات، أنه بسؤال/ أبو الوفا ياسين أحمد جبريل، المحقق الإداري بالشئون القانونية بمحكمة أسوان الابتدائية بتحقيقات النيابة العامة بأسوان في القضية رقم 6128 لسنة 2002 إداري قسم أسوان، قرر أنه بمناسبة تكليف السيد المستشار رئيس محكمة أسوان الابتدائية له بإجراء التحقيق في المحضر رقم 96 لسنة 2001 حصر المحكمة والخاص بالتقرير الوارد من المديرية المالية بأسوان (بشأن بعض المخالفات المالية بحسابات محكمة أسوان الابتدائية) قام بسؤال/ عز الدين هارون عبد اللطيف رئيس قسم الحسابات بمحكمة أسوان الابتدائية، حيث تبين له أن/ عادل شكري لويس جورجي (الطاعن ) قد ارتكب المخالفات الآتية:
1- التحايل واستغلال الواسطة لتوريد أدوات كتابية وخلافه للجهة التي يعمل بها (المحكمة ) بأن قيام بتحرير استمارة الصرف 50 ع.ح الخاصة بالتوريدات المشار إليها والتي تحررت باسم زوجته، وذلك بالمخالفة للمادة( 13 ) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المبالغ التي قام بالاستيلاء عليها بسبب ارتكابه لهذه المخالفات مبلغ (9880.05جنيها).
2- قام بتوريد أدوات كتابية وجهاز كمبيوتر وطابعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، وقد بلغ ما أمكن حصره من المبالغ التي قام بالاستيلاء عليها من هذه المخالفة مبلغ (36168.5 جنيه).
3- عدم قيامه بخصم الضرائب المستحقة علي التوريدات المقدمة من زوجته بقصد الاستيلاء علي قيمة هذه المبالغ وبلغت جملتها( 2198.850 جنيها).
4- قيامه بتغير أسعار الأصناف الموردة من فاتورة لأخرى، بقصد الاستيلاء علي مبالغ بدون وجه حق وبلغت جملتها (3057.75 جنيها) حيث إنه استغل وظيفته وقام بتوريد كميات أقل من الكميات الواردة بالقانون، ولم يقم بتوريد بعضها وقام بصرف قيم الفواتير بالكامل بالمخالفة لأحكام المادة( 93 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998.
5- قام باستخراج مبالغ دفع مقدم باسم زوجته وبلغت جملتها( 25950 جنيه) وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 69من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وقام بذلك بدون ترخيص من السلطة المختصة، وقد بلغ إجمالي ما قام الطاعن بالاستيلاء عليه مبلغ وقدره( 42520.85 جنيه).
وقد تبين من الإفادة الواردة من الوحدة الحسابية بمحكمة أسوان الابتدائية أن الطاعن قام بسداد مبلغ وقدره (42522.45 جنيه) لصالح محكمة أسوان الابتدائية وأصبح خاليا من أي ديون أو مستحقات أميرية للمحكمة.
وبسؤال الطاعن بالتحقيقات، أنكر ما نسب إليه، ونفي ما قرره أبو الوفا ياسين أحمد، وأضاف أنه قام بسداد كافة المبالغ المستحقة طرفه.
ومن حيث إن النيابة العامة قد انتهت في مذكرتها في القضية رقم 6128 لسنة 2002 إلى أن التهمة ثابتة في حق الطاعن وتشكل جنايتي التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، وأن ما ارتكبه كافي لتقديمه للمحاكمة الجنائية إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد قام بسداد المبالغ المستحقة عليه، الآمر الذي تفقد معه الواقعة جل أهميتها، وأنه حرصا من النيابة العامة علي مستقبل الطاعن الوظيفي وحياته العائلية فإنها تري أن الجزاء الإداري هو المناسب لردع المتهم وردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأحالت الأوراق إلى النيابة الإدارية التي أجرت تحقيقها فيما نسب إلى الطاعن من مخالفات، وقد ثبت من التحقيق ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، ومن ثم قضت المحكمة التأديبية بمجازاته عنها.
ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من إخلال الحكم المطعون فيه بحقه في الدفاع استنادا إلى أنه تقدم بطلب لفتح باب المرافعة وأرفق حافظة مستندات ومذكرة بطلباته، إلا أن الحكم أهدر هذه المذكرة ولم يرد علي الدفاع ذلك لأن مذكرة طلبات الطاعن وحافظة مستنداته لم تتضمنا ما من شأنه أن ينفي عن الطاعن المسئولية بشأن ما ثبت في حقه من مخالفات تستوجب مجازاته عنها تأديبيا.
كما أنه لا وجه للطعن علي الحكم المطعون فيه بالبطلان، باعتبار أن المحكمة قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وحجزها للحكم أخر الجلسة بالمخالفة لحكم المادة( 167 ) من قانون المرافعات التي تنص علي أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذي سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا"، وذلك لأن الثابت بالأوراق ومحاضر جلسات المحكمة التأديبية، أن المحكمة نظرت الدعوى الخاصة بالطاعن بتشكيل واحد لم يتغير اعتبار من جلسة 27/ 4/ 2003 وحتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 23/ 11/ 2003 وقد خلت محاضر الجلسات مما يفيد حدوث تغيير في تشكيل المحكمة أثناء نظر الدعوى أو قيام المحكمة بجلسة 23/ 11/ 2003 بإعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وحجزها للحكم أخر الجلسة، الآمر الذي لا يعدو معه ما ورد بأسباب الحكم المطعون فيه من أن المحكمة قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وحجزها للحكم أخر الجلسة أن يكون خطأ ماديا، لا يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت مما تقدم، أن ما أسند إلى الطاعن من مخالفات ثابت في حقه، إلا أنه قام بسداد المبالغ المستحقة عليه، وهو ما لم تضعه المحكمة التأديبية في اعتبارها في حكمها المطعون فيه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والقضاء بمجازاة الطاعن بخفض أجره في حدود علاوة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة الطاعن بخفض أجره في حدود علاوة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 25 من صفر لسنة 1427ه والموافق 25/ 3/ 2006

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات