المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3354 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو
زيد / د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د حسني درويس عبد الحميد ( نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيي سيد علي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3354 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
1. عبد الفضيل عبد اللاه أحمد
2. جلال زكي محمد
3. محمد عادل أحمد
4. حسين زكريا حسين
5. حسين أمين سامي
6. ممدوح محمد رشاد
7. مصطفى كمال مغربي
8. عبد الغني أحمد السمان
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة 15/ 11/ 2000 في
الدعوى رقم 67 لسنة 42 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 1/ 2001 أودعت الأستاذة/ وفاء محمود
إبراهيم الوكيل الأول لهيئة النيابة الإدارية نائبا عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة
بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3354 لسنة 47
ق 0 عليا طعنا في الحكم المشار إليه فيا قضى به بسقوط الدعوى التأديبية.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى ومعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما هو منسوب
إليهم بتقرير الاتهام.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب المبينة فيه
– إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 29/ 9/ 2002 وبالجلسات التالية على النحو
الموضح بمحاضرها، وبجلسة 8/ 10/ 2003قررت المحكمة تكليف النيابة الإدارية بإيداع صورته
من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالمحضر رقم3518 لسنة 1996 إداري السويس ن
وبجلسة 24/ 11/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 19/ 2/
2005، وتدوول نظره بجلسات المحكمة، وبجلسة 18/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
27/ 5/ 2006. وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة. وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إنه عن شكل الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع قد توفى إلى رحمة
مولاة بتاريخ 2/ 3/ 2001 حسبما هو ثابت بصورة قيد وفاته الصادرة من مكتب صحة القصاصين
الجديدة محافظة الإسماعيلية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية
لوفاة المذكور
وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى.
ومن حيث إن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 1/ 8/ 2000
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 67 لسنة 42 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية
العليا ضد كل من:
1 – عبد الفضيل عبد اللاه أحمد مدير عام إدارة الواردات سابقا وحاليا درجة مديرعام
إدارة الصادرات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالسويس.
2 – جلال ذكي محمد مدير إدارة التسجيلات التجارية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات بالسويس درجة أولى.
3 – محمد عادل أحمد مدير إدارة السماح المؤقت بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات بالسويس درجة أولى.
4 – حسين زكريا حسن مهندس بالهيئة المذكورة ومقيم 92 شارع بنك مصر – السويس درجة أولى.
5 – حسين أمين سامي مدير إدارة الحبوب والبقول بالهيئة المذكورة بالسويس درجة أولى.
6 – ممدوح محمد رشاد مهندس بالهيئة المذكورة بالسويس درجة ثانية.
7 – مصطفى كمال مفربي مهندس بالهيئة المذكورة بالسويس درجة ثانية.
8 – عبد الغني أحمد السمان مهندس بالهيئة المذكورة بالسويس درجة ثانية.
لأنهم في يوم 17/ 2/ 1996 بمقر عملهم بالهيئة المذكورة وبوصفهم السابق خرجوا على مقتضى
الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام
الواجب وذلك بأن:
الأول:
بصفته مدير عام الصادرات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالسويس طلب
من مندوب مستورد الرسالة موضوع التحقيق المتقدم باستمارة طلب فحص جديد لذات الرسالة
في 17/ 2/ 1996 رغم سابقة علمه بالأفراج عن كامل مشمول الرسالة في 21، 27/ 11/ 95 وذلك
بقصد أظهار واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة حتى يتمكن من تحصيل رسوم سبق تحصيلها
أخلالا منه بواجب الأمانة في العمل وذلك على النحو الموضح تفصيلا باوراق.
المخالفون من الثاني وحتى الخامس:
بوصفه مديرا لإدارة التسجيلات التجارية والثالث بصفته مديرا لإدارة السماح المؤقت والرابع
بصفته أحد مهندسي الهيئة والخامس بصفته مديرا لإدارة الحبوب والبقول بالهيئة المذكورة
– قاموا بالتوقيع على استمارة طلب الفحص الجديد المؤرخ 17/ 2/ 96 بما يفيد قبولهم لذلك
الطلب رغم سابقة علمهم بسابقة الأفراج عن كامل مشمول الرسالة في 21، 27/ 11/ 95 تضامنا
منهم مع المخالف الأول لأظهار واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وذلك على النحو
الموضح بالأوراق.
المخالفون السادس والسابع والثامن:
اثبتوا قيامهم على غير الحقيقة بإجراء فحص الرسالة محل التحقيق ظاهريا لكمية 123 طن
فاصوليا من حيث الطعن والرائحة واللون والقوام على استمارة فحص الرسالة على الرغم من
سابقة الأفراج عن كامل مشمول تلك الرسالة في 21، 27/ 11/ 95 وذلك على النحو الموضح.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 15/ 11/ 2000 اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد أقامت قضاءها على أساس أن
المخالفات المنسوبة للمحالين تمت في 17/ 2/ 1996 وبدأ التحقيقي فيها بتاريخ 8/ 9/ 1999
بعد مضى الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى التأديبية. ولا ينال من ذلك القول بأن المخالفات
تشكل جريمة التزوير بقصد تغيير الحقيقة أن القصد الجنائي غير متوافر في حق المحالين.
وخلصت إلى قضائها السالف بيانه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يخلص في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأنه ولئن
كانت المخالفة تمت بتاريخ 17/ 2/ 1996 إلا أن النيابة العامة تناولتها بالتحقيق بالمحضر
رقم 3518 لسنة 1996 وصحته رقم 3538 لسنة 1996 إداري السويس، وتم حفظ التحقيق بتاريخ
15/ 12/ 1999 ومن ثم تنقطع مدة التقادم الخاصة بالدعوى التأديبية ويبدأ احتساب مدة
السقوط بالنسبة لها اعتبارا من تاريخ حفظ النيابة العامة للتحقيق وهو 15/ 12/ 1999
فإن هذه التحقيقات تكون قد أجريت قبل انقضاء الدعوى التأديبية بمضى المدة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أوراق التحقيق قد خلت من المحضر رقم 3538 لسنة 1996
إداري السويس، بحسبانه مؤثرا في احتساب مدة سقوطالدعوى التأديبية، وقد كلفت هيئة مفوضي
الدولة – إبان تحضير الطعن – النيابة الإدارية تقديم صورة من تحقيقات النيابة العامة
في المحضر المشار إليه وتصرفاته النيابة في شأنه إلا أنها لم تستجب، وبناء عليه أعدت
هيئة مفوضي الدولة تقريرها برفض الطعن، وظلت النيابة الإدارية على موقفها من عدم تقديم
التحقيقات المشار إليها، سواء أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن
أمامها أكثر من جلسة، وهو ما يقيم قرينة على صحة إدعاء المطعون ضدهم بأن الحكم المطعون
فيه قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون، الأمر الذي يتعين معه برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بانقضاء الدعوى التأديبية بالنسبة للمطعون ضده الرابع لوفاته.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم 21 جماد أول لسنة 1427 هجرية والموافق يوم 17/ 6/ 2006
وذلك بالهيئة المبينة بصدرة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
