الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2868 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2868 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

رجب عبد الغني عبد الله جبر

ضد

النيابة الإداري بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 23/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 454 لسنة 39ق


الإجراءات

في 23/ 2/ 1998 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها قرت الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه نظرا لنكول النيابة الإدارية عن تقديم الأوراق الخاصة بالتحقيق مع الطاعن.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة بوصف أن هناك ميعاد مسافة يضاف إلى ميعاد رفع الطعن لإقامة الطاعن بمحافظة البحيرة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 8/ 97 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 454/ 39ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية-الدائرة الثانية-متضمنة تقرير اتهام ضد:
1- رجب عبد الغني عبد الله جبر سكرتير مدرسة السلام الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية- درجة رابعة وآخرين: –
لأنهم خلال المدة من 10/ 3/ 91 حتى 11/ 3/ 97 بدائرة الإدارة التعليمية بأبي المطامير:
الأول: لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وأهمل في المحافظة على أموال وممتلكات جهة عمله وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وكافة القواعد المالية مما أدي إلى المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
1-اختلس مبلغ 176.40ج من قيمة المتحصلات المدرسية في عام 96/ 97 بمدرسة السلام الابتدائية.
2- قعد من توريد مبلغ 188.97ج قيمة الضرائب المستحقة على الأنشطة المدرسية بمدرستي تروجي عن عام 91/ 92 والسلام في الأعوام من 93/ 94 حتى 95/ 1996.
3-اختلس مبلغ 220.95ج بمدرسة السلام الابتدائية عن قيمة الفرق بين المسحوبات والمصروفات ورصيد المدرسة خلال عام 91/ 199.
4-اختلس مبلغ 15.09ج بمدرسة تروجي الابتدائية عن قيمة الفرق بين المسحوبات والمصروفات ورصيد المدرسة خلال عام 91/ 92.
5-قعد عن اعتماد فواتير بمبلغ 43.49ج بمدرسة تروجي الابتدائية خلال عام 92/ 93 من لجنة المشتريات وناظر المدرسة.
6- اصطنع إقرار بإخلاء طرفه في 3/ 9/ 96 يفيد نقله من مدرسة السلام الابتدائية ووقعه بتوقيع نسبه لناظر المدرسة وختمه بخاتم المدرسة عهدته حال ثبوت إخلاء طرفه من المدرسة في 10/ 12/ 96.
7- استعمل إقرار إخلاء طرفه المصطنع المؤرخ 3/ 9/ 96 ومحضر التسليم والتسلم المؤرخ 29/ 5/ 93 بمناسبة نقله من مدرسة تروجي الابتدائية وقدمه لهذه النيابة رقم علمه بتزوير مضمونها دفعا لما نسب إليه من مخالفات أسفرت عنها أعمال اللجنة المشكلة لفحص أعماله بمدرستي تروجي والسلام الابتدائية.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية الواردة بتقرير الاتهام.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة المشار إليها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 12/ 98 أصدرت المحكمة حكمها القاضي ضمن ما قضت به بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لأن سائر المخالفات ثابتة في حقه من واقع الأوراق.
ونظرا لأن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 23/ 2/ 99 ضمنته أسبابا حاصلها:
1-الخطأ في تطبيق القانون: على سند من القول أنه لم يثبت بالتحقيقات اختلاس مبلغ 176.40ج قيمة المتحصلات المدرسية بمدرسة السلام الابتدائية من شهادة محمد محمد أحمد عميرة أن الثابت من الفحص استحقاق المبلغ المذكور كما لم يبين الحكم المطعون عليه الأدلة التي اعتمد عليها ولم يستند إلى تحقيقات النيابة العامة التي ثبت فيها أن الأمر لا يعدوا أن يكون خطأ مادي.
2-القصور في الاستدلال: بمقولة أن الحكم المطعون عليه لم يعتمد على تحقيقات النيابة الإدارية.
3-الغلو في تقدير الجزاء: بالنظر إلى ظروف الطاعن المادية والصحية كل ذلك على النحو الموضح بتقرير الطعن ونحيل إليه منعا للتكرار.
وانتهي الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه يبين من القدر المتاح من الأوراق المودع بالطعن نظرا لأن أغلب التحقيقات والأوراق لم تودع أن سائر المخالفات المنسوبة للطاعن قد تم مجازاته عنها إداريا بخصم خمسة عشر يوما من قبل الجهة الإدارية وأن الجهاز المركزي للمحاسبات قد اعترض على هذا الجزاء مما أدي إلى إقامة الدعوى التأديبية ضده وأن الأوراق التي قدمها في حوافظ مستنداته ومنها خلو طرفه من المدرسة المذكورة ومحاضر تسليم وتسلم تبرز أن المخالفات الثابتة يقينا في حقه هي استعماله خلو طرف غير صحيح وختمه بخاتم المدرسة الذي كان في عهدته وهذه المخالفة الثابتة في حقه من واقع الأوراق تستوجب توقيع جزاء عليه لا يتجاوز خصم خمسة عشر يوما من راتبه أما باقي المخالفات فالثابت من حوافظ مستنداته أن هناك عدة محاضر تسليم وتسلم تضمنت خلو طرفه من أية متعلقات خاصة بعمله في المدرسة مما يتعين معه الحكم ببراءته من هذه المخالفات المالية والتي تتضمن مبالغ ضئيلة تدخل في نطاق تسوية حسابات المدرسة أكثر مما تدخل في نطاق الاختلاس المؤثم قانونا وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 25 صفر 1427ه، الموافق 25/ 3/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات