الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2676 لسنة 41 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2676 لسنة 41 ق.عليا

المقام من

ميشيل عزيز جرجس

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 272 لسنة 21 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 4/ 1995 أودع الأستاذ/ عبد الله محمد فرج المحامي نائباً عن الأستاذ/ مسعد محمود الشوربجي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2676لسنة 41ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 272لسنة 21ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخر والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم شهر من أجره، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء (أصلياً) ببراءته مما هو منسوب إليه (واحتياطياً) بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 272لسنة 21ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلستي 14/ 5/ 2003 و 11/ 6/ 2003، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 18/ 10/ 2003 والجلسات التالية عل النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/ 4/ 2005 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها وحافظة طويت على ملف التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى في القضية رقم 769لسنة 1992، وبجلسة 1/ 4/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان النيابة الإدارية بتقرير الطعن إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وبذلك تكون الغاية من إعلانها قد تحققت فمن ثم يعتبر هذا الحكم قد صدر حضورياً في مواجهتها وبالتالي يسري ويحتج به عليها.
ومن حيث انه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلى درجة الانعدام (في هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 في الطعن رقم 3109لسنة 38ق.عليا).
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554، وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام حيث نصت المادة 555على أنه "إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية…".
كما نص المادة 557 من ذات القانون على أنه "إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول علي صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت".
ومن حيث أنه يبين من جماع ما تقدم أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض وفقدت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه ولم يتيسر الحصول على صورة منه فإنه يتعين على المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
من حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وإذ يبين من الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات قد فقدت، ومن ثم فإنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره مع إعادة الأوراق إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة الفصل في الدعوى رقم 272لسنة 21ق مجدداً – بالنسبة للطاعن – من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره مع إعادة الأوراق إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة الفصل في الدعوى رقم 272لسنة 21ق مجدداً – بالنسبة للطاعن – من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 14 جماد الأول 1427الهجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات