المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2424 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
الطعن رقم 2424 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
ميخائيل عزيز ميخائيل
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية والدائرة الثانية بجلسة 1/ 12/ 1999 في
الدعوى رقم 89 لسنة 41ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 30/ 1/ 2000، أودعت الأستاذة/ وفاء محمود
إبراهيم الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية بصفتها نائبة عن الأستاذ المستشار رئيس
الهيئة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2424 لسنة
46ق. عليا طعناً على الحكم المشار إليه، وذلك فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية
بمضى المدة قبل المحال الخامس ميخائيل عزيز ميخائيل وطلبت النيابة الإدارية للأسباب
الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
فيما قضى من سقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده بمضى المدة وبمعاقبته بالعقوبة
المناسبة لما اقترفه من جرم.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى، انتهت للأسباب المبينة فيه إلى
طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من
سقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده ومجازاته بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذى
كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 8/ 2002، وبالجلسات التالية وبجلسة
25/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن أمام هذه المحكمة لنظره بجلسة 25/ 12/ 2006
وبالجلسات التالية، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/ 2/ 2006
وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 3/ 2006 وتكليف النيابة الإدارية ضم ملف
التحقيقات في القضية رقم 510 لسنة 1998 دمنهور أول وسكرتارية المحكمة ضم ملف الدعوى
رقم89 لسنة 41ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه وتبين خلوها من ملف الطعن،وبجلسة 27/
5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله مما يحتويه من
مسودة الحكم ومحاضر الجلسات وأوراق التحقيق وتقرير الاتهام.
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول على صورة من الحكم تقضى بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن
قد استوفيت.
وتنص المادة 559 من القانون المشار إليه على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها
وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد إلا إذا رأت المحكمة
محلاً لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم، أن فقد مسودة الحكم مع أوراق التحقيق تخير لمحكمة الطعن
إما إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت محلاً لذلك.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن القدر المتقبل منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية، وعلى ذلك فإذا فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم أو مسودته وأوراق الحكم المطعون فيه، فإنه لا تكون هناك
ثمة دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى، فضلاً عن طول الأمد بين صدور المطعون
فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية
أخرى من شأن ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى
المحكمة التأديبية ومنهم المطعون ضده على نحو قد يغير من قواعد الاختصاص المحكمة التأديبية
المطعون على الحكم الصادر منها، وعليه فإن هذه المحكمة ترى أنه إزاء هذه الحالة أنه
يتعين فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعن
إلى المحكمة التأديبية على أن تستبعد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها من أوراق
ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى وفقاً لما يتكشف لها من
واقع جديد ووفقاً لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات يستطيع التصرف في التحقيق
من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة قبل المطعون ضده مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة المذكور إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق
للنيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 7 من جماد الآخر سنة 1427ه. والموافق
2/ 7/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
