الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2023 لسنة 43 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2023 لسنة 43 ق. عليا

المقام من

1- ثروت أبو العزم عبد الرؤوف.
2- أحمد عبد المطلب أحمد سليمان.
3- أحمد يوسف عبد الحافظ نور الدين.

ضد

النيابة الإدارية بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الدعوى رقم 85 لسنة1ق بجلسة 25/ 12/ 1996


الإجراءات

في 23/ 2/ 1997 أقام وكيل الطاعنين الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاتهم بخصم سبعة أيام من راتب كل منهم.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها التكميلي إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد بتاريخ 2/ 2/ 95 متضمنة تقرير اتهام ضد كل من:
1-ثروت أبو العزم عبد الرؤوف- فني تراخيص بمديرية إسكان جنوب سيناء- درجة ثالثة.
2-أحمد عبد اللطيف أحمد- فني تراخيص بمديرية إسكان جنوب سيناء- درجة ثالثة.
3-أحمد يوسف عبد الحافظ- فني تراخيص بمديرية إسكان جنوب سيناء- درجة ثالثة.
4-عادل عبد الحميد محمد حسن- رئيس قسم التراخيص بمديرية إسكان جنوب سيناء- درجة ثالثة.
5-محمد محمد حسن شكري- باحث قانوني بديوان عام محافظة جنوب سيناء- درجة ثالثة.
6-محمد سليمان عبد الله- مدير الشئون القانونية بديوان عام محافظة جنوب سيناء- درجة أولي.
لأنهم خلال المدة من 23/ 12/ 93 وحتى 26/ 12/ 94 بوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي بأن:
من الأول حتى الثالث: تقاعسوا عن إخطار شركة هالومي شارم للتنمية السياحية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بأسباب عدم الترخيص الذي تقدمت به الشركة بطلبه بتاريخ 23/ 12/ 1993 لاستكمال بناء القرية السياحية مما ترتب على ذلك عدم قيام الشركة المذكورة باستيفاء المطلوب أو علما بالموقف وبالتالي عدم حصولها على الترخيص اللازم على النحو الموضح بالأوراق.
الرابع: أهمل واجب الإشراف والمتابعة على الفنيين بالقسم رئاسته على نحو أدي إلى توديهم في المخالفة المشار إليها.
الخامس: ………………………………………………………………………………………………………………..
السادس: 1-…………………………………………. 2-………………………………………………….
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا لنصوص المواد القانونية المشار إليها بتقرير الاتهام.
تدوولت الدعوى بالجلسات بالمحكمة التأديبية ببورسعيد وقد أودع الحاضر عن المتهمين جميعا فيما- عدا الرابع مذكرة بدفاعهم وحافظة مستندات وبجلسة 6/ 11/ 95 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية نفاذا لقرار السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة الإسماعيلية وقدت بدولها برقم 85 لسنة 1ق وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25/ 12/ 96 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمجازاة المتهمين الأول والثاني والثالث بخصم سبعة أيام من راتب كل منهم وبمجازاة المتهم الرابع بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيها مصريا وببراءة المتهمين الخامس والسادس مما أسند إليهما.
وأسست قضاءها بالنسبة للمحالين الأول والثاني والثالث على أن المخالفة المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم من واقع الأوراق إذ أن الثابت لها أن مندوب شركة هالومي شارم طلب استخراج الترخيص فاستبان بقسم التراخيص أن محاضر التسليم ليست باسم الشركة المطلوب الترخيص لها وإنما باسم شركة شاطئ النجوم بناء عليه قامت إدارة الترخيص بإعطاء مندوب الشركة طالبة ترخيص خطاب إلى إدارة الشئون القانونية للإفادة بالرأي القانوني في استخراج الترخيص لكون العقد باسم شركة هالومي شارم محاضر التسليم باسم شركة شاطئ النجوم فأفادت الشئون القانونية بأن العقد المبرم بين المحافظة وشركة شاطئ النجوم يعد مسبوقا لعدم تمام التنفيذ في المواعيد المقررة وبذلك لم تستطيع إدارة التراخيص إعطاء شركة هالومي الترخيص المطلوب للتوسعات الجديدة وأوضح الحكم بأنه وإن كان ما ورد بدفاع المتهمين من عدم امكان استخراج الترخيص للشركة المشار إليها صحيحا لوجود مشاكل قانونية إذ تذاك إلا أنه كان يتعين عليهم إخطار الشركة طالبة الترخيص بأسباب عدم إصدار الترخيص لها بكتاب نوصي عليه بعلم الوصول وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 بشأن تنظيم أعمال البناء بالمادة السادسة منه الأمر الذي يتعين معه مساءلتهم تأديبيا عن ذلك.
ولم لم يلق الحكم المقضي به قبولا لدى المحالين الأول والثاني والثالث فقد أقاموا طعنهم الماثل بإيداع تقريره ذلك قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 23/ 2/ 97 يلتمسون فيه قبول الطعون-شكلا وإلغاء حكم أول درجة وبراءة الطاعنين مما نسب إليهم مستندين في ذلك إلى ما يلي:
أسباب الطعن
الخطأ في تطبيق القانون:
إذ أن مندوب الشركة طالبة الترخيص قد تسلم باليد ما يفيد وجود مشكلة قانونية تمنع الإدارة من منح الترخيص وقد تعهد بزوالها وكان ذلك بتاريخ 29/ 12/ 93 وبالتالي فالغرض من الأخطار المنصوص عليه بالقانون رقم 106 لسنة 1976 قد تحقق ومن ثم ينتفي خطأ الطاعنين فضلا عن أن ما تدعيه الشركة طالبة الترخيص من حصول ضرر لها نتيجة عدم إخطارها بعلم الوصول بسبب عدم منحها الترخيص على فرض حدوثه فلا يسأل الطاعنين عنه لانتفاء مسئوليتهم لأنهم قاموا بتطبيق القانون تطبيقا صحيحا بإبلاغ الشركة عن سبب عدم منحها الترخيص إذ أن الإخطار الوارد بالمادة من القانون رقم 106/ 76 جعل لتدارك استيفاء ما قد يكون ضروريا بطلب الترخيص وأن الإخطار يكون في حالة عدم وجود طالب الترخيص فإذا حضر صاحب الترخيص وتسلم بيده ما يفيد النقص المراد استيفاءه فلا يكون ثمة جدوى من الإخطار بخطاب مصحوب بعلم الوصول والقول بغير ذلك يناقض صحيح القانون وبالتالي يكون مانعته الشركة طالبة الترخيص من حصول ضرر لها غير صحيح وغير متفق وصحيح القانون لأن المادة السابعة من القانون السالف الإشارة إليه قد تضمنت بأنه إذا لم يتلق طالب الترخيص رد الجهة في خلال ستين يوما سواء بالرفض أو منح الترخيص يكون الترخيص قد صدر بقوة القانون وهذا ما طلبته الشركة فعلا وقامت بالبناء وفق الرسومات للقرية هذا بالإضافة إلى تناقض الحكم المطعون عليه في القضية إذ قرر في أسبابه بأنه وأن كان ما ورد بدفاع المتهمين من عدم إمكانية استخراج الترخيص للشركة المذكورة صحيحا بوجود مشاكل قانونية آنذاك إلا أنه كان يتعين على المتهمين إخطار الشركة طالبة الترخيص بأسباب عدم إصداره من ثم يتعين مساءلتهم تأديبيا، فإذا كان الطاعنون قد أعملوا صحيح القانون وامتنعوا عن إصدار الترخيص لوجود مشاكل قانونية وقاموا بتسليم مندوب الشركة خطاب يفيد بتلك المشكلة التي عليه زوالها فإنه لا يتسنى بالتالي القول بأنه يتعين مساءلتهم.
ومن حيث إنه من المقرر أن المخالفة التأديبية يجب أن تكون محددة في الزمان والمكان كما يجب أن تثبت يقينا في حق المخالف والثابت من الاتهام المنسوب للطاعنين أنه اتهام شائع لم يحدد المسئول عن عدم إرسال الإخطار للشركة بفرض وجوب هذا الإخطار فضلا عن أنه من المقرر عدم جواز مؤاخذة الموظف عن إجراء شكلي تحقق الغرض منه فعلا لأن في ذلك إغراق في الشكلية يتأبى حسن سير المرفق العام، فإذا كان الثابت أن مندوب الشركة طالبة الترخيص قد تسلم ما يفيد وجود مشكلات قانونية تحول وعدم صدور الترخيص وتعهد بإزالة هذه المشكلات فعلا فقد اتصل علم الشركة بهذه المشكلات القانونية التي ظلت تحول دون صدور الترخيص ويتحقق الغرض الذي قرره المشرع من وجوب إخطار الشركة بأسباب عدم صدور الترخيص فاعتقاد الطاعنون بأن الشركة في سبيلها لحل هذه المسألة القانونية قد أدي إلى عدم إرسال الإخطار وهو اعتقاد صحيح فإذا أضفنا إلى ذلك عدم معرفة المسئول عن ذلك من بين الطاعنين فلا يتصور مسئوليتهم جميعا عن عدم إرسال الإخطار وأضفنا إلى ذلك أن القانون افترض صدور الترخيص بقوة القانون في حال فوات مدة معينة على تقديم الأوراق وبالتالي فليس هناك ثمة أثر لهذه المخالفة الشكلية، ويتعين لنا وجوب تبرئة الطاعنين مما هو منسوب إليهم وهو ما يستلزم إلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 25 صفر 1427ه الموافق 25/ 3/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات