المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2020 لسنه 48 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر/ احمد ابراهيم زكى و/ عبد الحليم ابو الفضل القاضى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2020 لسنه 48 ق ع
المقام من
رتيبة موسي عبد المنعم عيد
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بطنطا بجلسة28/ 4/ 1986فى الدعوى رقم 60 لسنه
13ق
الاجراءات
بتاريخ 26/ 12/ 2001 أودع الأستاذ عبد الفتاح حسين رمضان المحامي
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن – قيد بجدولها
تحت رقم 2020 لسنه 48ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 28/ 4/ 1986
في الدعوي رقم 60 لسنه 13ق والقاضي بفصل الطاعن من الخدمة.
وطلب الطاعن للاسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والحكم ببراءته مما هو منسوب اليه
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراي القانوني مسببا إرتات فيه الحكم الطعن شكلا
وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوي رقم 60 لسنه 13 الي المحكمة التأديبية
بالمنصو رة وصحتها طنطا للفصل فيها مجددا من هيئة اخري
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو بمحاضر الجلسات وبجلسة
3/ 7/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الي المحكمه الإدارية العليا – الدائرة الرابعة
– لنظر ه بجلسة 9/ 10/ 2004 وفيها نظرت المحكمة
الطعن وتداولت نظرة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة
اصدار الحكم بجلسة اليوم 26/ 2/ 2005 وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته مشتملة
علي اسبابة ومنطوقة لدي النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان بتاريخ 30/ 10/ 1984 اقامت
النيابة الادارية الدعوى رقم 60 لسنه 13ق امام المحكمة التاديبية بطنطا تقرير باتهام
ضد/ رتيبة موسي عبد المنعم مدرسة بمدرسة الشهيد سامي الرويني لانها انقطعت عن العملها
في الفترة من 24/ 9/ 1983 حتي 26/ 8/ 1984 في غير حدود الاجازات المقررة قانونا وبذلك
يكون المذكورة قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها في المادة 62 من نطام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وطلبت النيابة الادارية محاكمتة
بالمادة المذكورة والمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 28/ 4/ 1986 اصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة
واقامت قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة اليه ثابته في حقه مما يتعين مساءلتة عنها
تاديبيا وان انقطاعة المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبة عن الوظيفة وعدم حرصه عليها.الامر
الذى يقتضى فصله من الخدمه.
ومن حيث ان مبني الطعن ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ذلك ان المحال لم
يعلن بأي اجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة, وأن الحكم قد صدر ضده دون الاستماع
إلي اقواله الامر الذي لم يتحقق به دفاعه
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة رقم 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه
1972 يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التاديبية باعلان ذوي الشان بقرار الإحالة وتاريخ
الجلسة في محل اقامه المعلن اليه أو في محل عمله ومن ثم يترتب علي إغفال هذه الاجراء
أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون علي وجة لاتتحقق معه الغاية من, وقوع عيب شكلى في
اجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه, ويكون حساب ميعاد الطعن من امام
المحكمة الادارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به, وهو الامر الذي يخضع لتقدير
المحكمة في ضوء ماتكشف عنه وقائع كل طعن علي حدة إلا أن مناط ذلك كله الايتجاوز تاريخ
اقامه الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهي مدة سقوط الحق بالتقادم
الطويل ومايترتب علي ذلك من سقوط الحق في اقامة الدعوي بذات المده وبالتالي فإن الحق
في الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتي تستقر المراكز القانونية والأحكام
القضائية أيا كان ماقد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجة البطلان وحتي لانبقي مزعزعة
إلي الأبد.
" حكم دائرة توحيد المبادي بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434 لسنه 42ق ع "
وترتيبا علي ماتقدم وكان الثابت من الأوراق ان الحكم المطعون المطعون فيه قد صدر بجلسة
28/ 4/ 1986 إلا أن الطعن عليه أقيم بتاريخ 26/ 12/ 2001 أي بعد مضي اكثر من خمسة عشر
عاما علي تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ألأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن
بمضي المدة
( فلهذه الاسباب )
حكمت المحكمة/ بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الموافق من سنه هجرية الموافق26/ 2/ 2005 ميلادية
بهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
