المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1853 لسنة 46 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1853 لسنة 46 ق.عليا
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفتة"
ضد
1- يسري أحمد علي
2- محمد عبد الحميد علي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 17/ 11/ 1999 في
الدعوى رقم 56 لسنة 39ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 12/ 1/ 2000 أودعت الأستاذة/ إلهام محمد
علي الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، نائباً عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1853لسنة 46ق.عليا في الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 17/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 56لسنة
39ق والمتضمن فيما تضمنه عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى بالنسبة
للمطعون ضدهما والقضاء مجدداً بمعاقبتها بالعقوبة المناسبة لما اقترفاه من جرم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 12/ 2000 وتدوول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 6/ 2002 قدمت النيابة الإدارية حافظة مستندات
طويت على ما يفيد إعلان المطعون ضده الثاني، وبجلسة 29/ 8/ 2002 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 26/ 10/ 2002 والجلسات التالية لها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/ 4/ 2006 قدمت النيابة الإدارية حافظة مستندات طويت على ما
يفيد إعلان المطعون ضده الأول، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعة الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/
3/ 1995 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية ببورسعيد أوراق الدعوى
رقم 159لسنة 47ق مشتملة على تقرير اتهام ضد بعض العاملين بمجلس مدينة العريش وحي ضاحية
السلام ومن بينهم يسري أحمد علي ومحمد عبد الحميد علي (المطعون ضدهما) ويعمل كلاهما
عامل تسليك بوحدة الصرف الصحي بضاحية السلام بموجب عقد عمل مؤقت، ونسبت النيابة الإدارية
للمذكورين في هذا التقرير أنهما في غضون شهر سبتمبر 1994 بمقر عملهما لم يؤديا العمل
المنوط بهما بدقة بأن أهملا تغطية بيارات الصرف الصحي الخاص بالعمارة رقم 35بضاحية
السلام مما ترتب عليه تردي الطفل سامح أحمد رجب الدمياطي بها ووفاته نتيجة لذلك.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام
ونفاذاً لقرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 390لسنة 1ق.
وبجلسة 19/ 3/ 1997 حكمت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة، و
نفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 56لسنة
39ق.
وبجلسة 17/ 11/ 1999 أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكماً قضى فيما
قضى به بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمحالين الأول/ يسري أحمد علي والثالث/
محمد عبد الحميد علي، وأقامت قضاءها على أن المحالان المذكوران يعملان بموجب عقد عمل
مؤقت في حين يقتصر اختصاص المحاكم التأديبية على محاكمة العاملين الذين يشغلون وظائف
دائمة.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية
بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لصدوره على خلاف
ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين
المؤقتين.
وذلك استناداً إلى أن بعض من شملهم تقرير الاتهام في هذه الدعوى ينتمون إلى المجموعة
النوعية لوظائف الإدارة العليا.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاص المحاكم التأديبية لا يقتصر فحسب
على تأديب العاملين الشاغلين لوظائف دائمة وإنما يشمل أيضاً تأديب العاملين الشاغلين
لوظائف مؤقتة،الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص بتأديب المطعون ضدهما – باعتبارهما من
العاملين بعقود عمل مؤقتة – إلى المحكمة التأديبية، وبالتالي فإنه ما كان يجوز لها
أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما، ومن ثم فإنها تكون قد خالفت
حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم اختصاص
المحكمة التأديبية بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما والقضاء باختصاصها بنظر الدعوى
التأديبية لهما وإعادتها إليها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر
الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما والقضاء باختصاصها بنظر الدعوى التأديبية بالنسبة لهما
وأعادتها إليها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق
14 جماد الأول 1427الهجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
