الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1704 لسنه 49ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال ابوزيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي، د. محمد ماهر ابو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1704 لسنه 49ق ع

المقام من

مجدي مرسي عبد الرازق

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة لرئاسة الجمهورية بجلسة27/ 7/ 2002فى الدعوى رقم 56 لسنه 44ق


الاجراءات

بتاريخ 23/ 11/ 2002 أقام الطاعن طعنه بايداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا أصليا بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وببرائته مما نسب اليه واحتياطيا بعقابة بعقوبة وحقيقة الخطأ الذي وقع منه.
وأعلن تقرير الطعن علي النحو الثابت بالأوراق
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا وبرفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون وهذه الدائرة الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 10/ 2004 تقرر حجزه لاصدار الحكم بجلسة 22/ 1/ 2005 وتقرر تاجيل النطق بالحكم اداريا جلسة 19/ 2/ 2004 ثم تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث أن عناصر المنازعة تتمثل في أن النيابة الإدارية أحالت الطاعن للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية لأنه بصفته امين سر الدائرة الثالثة بمحكمة القضلاء الاداري قام: –
1- قام باثبات بيانات مغايرة للحقيقة بأجندة الجلسات بشأن الدعوي رقم 10207 لسنه 54 ق تمثلت في مد اجل النطق بالحكم لجلسات 17/ 4, 29/ 5, 26/ 6, 27/ 8/ 2001 رغم صدور الحكم فيها بجلسة 8/ 5/ 2001 مما ترتب عليه فوات مواعيد الطعن علي الحكم الصادر في الدعوي
2- قام بشطب بعض البيانات بالصفحة المخصصة لجلسة 29/ 5/ 2001 قرين الدعوي المشار اليها.
3- قام بحذف بعض البيانات بالاجندة بالصفحتين 61, 231 من جلستي 26/ 6/, 27/ 8/ 2001
4- قام باضافه صفحين بأجندة الجلسات عهدته في غير التسلسل المقرر لهما بإضافة صفحتين رقمي 339, 340 عقب الصفحة رقم 142 وقبل الصفحة رقم 143.
وبجلسة 27/ 7/ 2002 قضت المحكمة بمجازاته بخصم شهر من راتبة
واقام الحكم المطعون فيه حكمه علي أن الثابت ان الدعوي رقم 34 لسنه 2000 المقامه من الامام محمود الامام ضد هيئة المجتمعات العمرانية والمقامه أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الاداري. أثبت المتهم في الاجندة عهدته بعض بيانات غير حقيقية كما ثبتت وجود بعض البيانات ازيلت بالمادة المخصصة لذلك فصلا منه ولصق صفحة بالسجل في غير موضعها.
ونسب الحكم الي المتهم قوله انه لم ينبه الي صدور حكم في الدعوي ولم يتذكر أنه تم مد أجل النطق في الحكم.
ويقوم الطعن علي اساس قصور الحكم في تحصل واقعات الدعوي مما يكشف عن السبب الأساس في الخطأ الذي وقع رغم اهبة هذا البيان في تحديد أصل مسئولية الطاعن عن الخطأ او بالقليل مدي هذه المسئولية فلولا مادفع من المستشار المقرر من تأخير في تحرير مسودة الحكم وعدم احضاره ملف الدعوي مما أدي الي وقوع المدعي في خطأ اثبات تأجيلات جري التعديل فيها بعد ورود المسودة ومحاضر الجلسات واصدار الحكم فعلا حيث كان مكررا صدور الحكم بعد مد أجل النطق به- بجلسة 29/ 5/ 2001 حيث احضر المستشار المقرر المسودة بجلسة 8/ 5/ 2001 وتم النطق بها مما أدي إلي تعديل في التواريخ وأن هناك أمثلة كثيرة علي ذلك ولم يشر الحكم إلي ذلك وقد أدي ذلك الي الاخلآل بحق الدفاع لعدم تناول الحكم الدفاع جوهري.
كما يقوم الطعن علي غلو الحكم في مجازاة الطاعن بما يخرج به عن نطاق المشروعية اذ أن الخطا المنسوب الي المدعي في القدر الذي يسألة عنه غير جسيم.
ومن حيث أن بالنسبة للوجة الأول من الطعن فقد اشار الطاعن إلي ذلك السبب لدي التحقيق معه بالنيابة الادارية والذي طلبت منه تقديم الدليل علي ذلك إلا أن قرر بعدم وجود دليل علي ذلك ومن ثم فإنه لايمكن التعويل علي هذا القول الذي جاء مرسلا لادليل بصرف النظر عن منطقة تصدر ماجاء بهذا السبب من الطعن فلقد جاء هذا الوجة من الطعن ثم فاقدا مقوماته الواقعية.
ومن حيث أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلي ذلك الدفاع صراحة إلا أن ذلك بذاتة لايعيب الحكم المطعون فيه لأن الحكم اعتمد في قضائه علي ماثبت لدية من الأوراق والمستندات وأقوال الطاعن علي النحو الوارد تفصيلا بأسباب هذا الحكم
ومن حيث أنه بالاطلاع علي تحقيقات النيابة الادارية تبين ان الطاعن لم ينكر الاتهامات الموجهة له وان كان حاول ان يجد لها مبررا من هنا وهناك.
فانه عن تغير بيانات الجلسة التي صدر بها الحكم محل المساءلة من 29/ 5/ 2001 إلي 8/ 5/ 2001 اعترف بذلك وأرجعه الي أن المستشار المقرر هو الذي أحضر الحكم قبل موعده وكان هدفه من التعديل تصبح الخطأ دون أن يقدم دليلا له ذلك وكذلك جاء رده علي الاتهامات الاخري التي تناولها الحكم المطعون فيه.
وكما أن الطاعن أقر بتقرير طعنه بالمخالفات التي نسبها اليه الحكم المطعون فيه وأن كان عمد إلي إرجاع ذلك إلي أخطاء الغير دون دليل.
ومن حيث أن تفريعا علي ماتقدم تكون الاتهامات المنسوبة للطاعن ثابته في حقة ويكون الجزاء الذي قضي به الحكم المطعون فيه متناسبا وهذه الاتهامات ولايشوبه غلو او تجاوز للتناسب بين المخالفات الثابته والجزاء الذي قضي به الحكم المطعون فيه لخطورة الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن وارتباطها بحقوق المتقاضين والأ ثار ذات الخطرالتي ترتب علي سلوك القائمين علي هذا العمل بمايتعين معه القضاء برفض الطعن.

( فلهذه الاسباب )

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم الموافق من سنه هجرية الموافق26/ 2/ 2005 ميلادية بهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات