المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1610 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، د. حسنى درويش – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1610 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
1- مصطفى علي محمد عبد الباقي
2- محمد عبد الحكيم محمد غانم
3- محمد صادق عبد الحميد إدريس
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالمنوفية بجلسة 28/ 10/ 2002 في الدعوى رقم 79 لسنة
1ق0
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 17/ 11/ 2002، أودع الأستاذ/ مصطفى إمام السلكاوي
المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 1610 لسنة 49ق. عليا، طعنا على الحكم المشار إليه، فيما قضي
من الطاعنين الأول والثاني بخصم أجر عشرين يوماً من راتب كل منهما، وبمجازاة الطاعن
الثالث بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءتهم مما نسب إليهم.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب المبينة فيه-
إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 5/ 2004، وبالجلسات التالية على النحو
الموضح بمحاضرها، وبجلسة 9/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره
بجلسة 12/ 3/ 2005، وتدوول نظره بجلسات المحكمة، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية نسبت إلى الطاعنين (المحالون
الثلاثة) أنهم أصدروا بيان أعمال وظيفة المحال الثالث (الطاعن الثالث) حال كونهم غير
مختصين بذلك ضمنوه على خلاف الحقيقة أن يقوم بإصلاح وصيانة محركات الديزل وطلمبات رفع
المياه من البيارات والمآخذ إلى الخزانات العالية وأنه يقوم بالاشتراك في غسيل الخزانات
وشبكات المياه بالكلور لجميع عمليات المياه بدائرة المركز حال كونه غير مختص بمباشرة
هذه الأعمال بنفسه، وإنما يتولى الإشراف على تنفيذ العاملين لها بوصفه رئيساً للمركز
مما ترتب عليه صدور حكم بأحقية المحال الثالث في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة
40% من أجره الأصلي حال استحقاقه هذا البدل بنسبة 30% فقط من أجره الأصلي طبقاً لواجبات
وظيفته. ونسبت للطاعن الثالث (المحال الثالث) منفرداً استعمال بيان الأعمال الوظيفية
المزور سالف الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويره. بأن قدمه إلى محكمة القضاء الإداري
بطنطا ضمن مستندات الدعوى المرفوعة منه رقم 2842 لسنة 3ق مما ترتب عليه صدور حكم لصالحه
في هذه الدعوى بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي شهرياً
حال استحقاقه هذا البدل بنسبة 30% فقط من أجره الأصلي طبقاً لواجبات وظيفته.
وارتأت النيابة الإدارية مجازاة المخالفين المذكورين إدارياً مع أخذهم بالشدة الرادعة.
وبتاريخ 26/ 8/ 2001 وافق محافظ المنوفية على مجازاتهم بخصم عشرين يوماً من راتب كل
منهم، وبتاريخ 18/ 9/ 2001 تم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وتم عرض مذكرة على وكيل
الجهاز المركزي للمحاسبات لشئون الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية الذي وافق
بتاريخ 14/ 10/ 2001 على إحالة الأوراق للنيابة الإدارية لإقامة الدعوى التأديبية وذلك
استناداً إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1830 لسنة 1999 بتعويض وكلاء
الجهاز لشئون الإدارات المركزية للمخالفات المالية في مباشرة الاختصاص المنصوص عليه
في البندين 1 و 2 من البند ثالثاً من المادة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
ومن حيث إن المادة من القانون المشار إليه تنص على أن: "يباشر الجهاز اختصاصاته
في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه التالي:
أولاً: ………..
ثالثاً: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية:
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات
المالية التي تقع بها……. ولرئيس الجهاز ما يأتي:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – إذ رأى وجها لذلك
– تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة
التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
2-………………………..".
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع حفاظاً على المال العام وإحكاماً للرقابة عليه
خول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طلب إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية إذا كان
الجزاءات التي تصدر في شأن المخالفات المالية لا تتناسب مع جسامة الجرم المنسوب للعامل.
وأنه نظراً لخطورة الأثر المترتب على طلب إقامة الدعوى التأديبية، فقد عمد المشرع إلى
منح هذه السلطة لرئيس الجهاز دون غيره.
وقد حرص المشرع أن يستخدم تعبير "لرئيس الجهاز" أو "لرئيسه" للتأكيد على أن هذه السلطة
مخولة للرئيس وليس لأي شخص في الجهاز. ولم يمنح المشرع رئيس الجهاز حق التفويض في هذا
الاختصاص، بحيث يتعين عليه مباشرته بنفسه دون تفويض غيره في ذلك، فإن مارس أحداً غيره
هذا الاختصاص بناءً على تفويض له فإن الطلب الصادر بناء على هذا التفويض يكون قد صدر
بالمخالفة للقانون لا يجوز التعويل عليه أو الاعتداد به.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الذي طلب تقديم الطاعنين للمحكمة التأديبية بالمنوفية
وكيل الجهاز لشئون الإدارة المركزية الأولى بناء على قرار رئيس الجهاز رقم 1830 لسنة
1999 بالتفويض، فإن هذا الطلب يكون قد صدر من غير مختص، ولا يجوز من ثم ترتيب أي أثر،
وعليه تكون الدعوى التأديبية غير مقبولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك، فإنه
يكون مخالفاً للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به بمجازاة الطاعنين والقضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427ه. والموافق 18/
3/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
