الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 911 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 911 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

أحمد محمد أحمد طه

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 30/ 1/ 2001 في الطعن رقم 5763 لسنة45ق. عليا


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 11/ 11/ 2001أودع الأستاذ/ محمد سليمان البنا المحامي نائبا عن الأستاذ/ يوسف أحمد يوسف المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ أحمد محمد أحمد طه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية قيد بجدولها برقم 911 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 30/ 1/ 2001 في الطعن رقم 5763 لسنة 45ق. عليا المقام من الطاعن عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 9/ 6/ 1995 في الاعتراض رقم 310 لسنة 1993 والاعتراض رقم 107 لسنة 1995 والقاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 3/ 1952 عن المساحة محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها تعديل الاستيلاء على تلك الأطيان ليكون قبل مورث الطاعن إعمالا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع ببطلان وإلغاء هذا الحكم وبصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 310 لسنة 1993 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي 21/ 11/ 2001 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 22/ 10/ 2005، وبجلسة 17/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن القانون لم يحد ميعادا معينا لرفع دعوى البطلان الأصلية بالطعن بالبطلان على أحكام المحكمة الإدارية العليا فمن ثم يكون الطعن وقد استوفي أوضاعه الشكلية مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أن ورثة المرحوم/ أحمد طه محمود أقاموا الاعتراض رقم 310 لسنة 1993 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 6/ 6/ 1993 طالبين الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 10/ 3/ 1952 واستبعاد المساحة المبينة بموجبه من الاستيلاء قبل الشركة العقارية الزراعية للمدن والضواحي تطبيقا للقانون 127 لسنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنهم يملكون أرضا بور مساحتها 12س 10ط 158ف كائنة بناحية السعيدية بحوض البركة الغربي رقم 6 وحوض البركة الشرقي رقم 7،وحوض البركة رقم8 الفيوم، وقد استولي الإصلاح الزراعي على هذه المساحة على أنها تدخل في تكليف الشركة العقارية الزراعية بالفيوم خضوعا لأحكام 178 لسنة 1952 بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 19/ 12/ 1993.
وبتاريخ 21/ 2/ 1995 أقام محمود محمد طه الاعتراض رقم 107 لسنة 1995 طالبا الحكم لنفسه بالطلبات الواردة بأصل صحيفة المعترضين في الاعتراض رقم 310 لسنة 1993 مؤسسا اعتراضه على أنه أحد الورثة الشرعيين المالكين على الشيوع في الأرض محل النزاع، وبعريضة مودعة سكرتارية اللجنة تدخل ورثة المرحوم/ محمد طه محمود في الاعتراض رقم 107 لسنة 1995 طالبين إصدار قرار بثبوت حقهم في الإخراج عن الأطيان المشار إليها لملكيتهم لها مناصفة على المشاع مع المعترضين في الاعتراض رقم 310 لسنة 1993، وقد قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 107 لسنة 1995 إلى الاعتراض رقم 310 لسنة 1993، وبجلسة 11/ 1/ 1998 قررت اللجنة عدم قبول تدخل ورثة المرحوم محمد طه محمود لانعدام الصفة.
وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 9/ 6/ 1999 قررت اللجنة عدم قبول الاعتراض شكلا، وأسست قرارها على أن الثابت من الإطلاع على محضر الاستيلاء المؤرخ 19/ 12/ 1963 أن المساحات محل الاعتراض سبق الاستيلاء عليها من قبل الشركة العقارية الزراعية خضوعا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 وأنه في حالة الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 10/ 3/ 1952 يصبح الاستيلاء عليها قبل الخاضع أحمد طه محمود والذي اختص بهذه المساحة بموجب عقد قسمة عرفي مع أخيه محمد طه محمود خضوعا لأحكام القانون 127 لسنة 1961، والبين من الأوراق أن الأرض محل الاعتراض زائدة عن الحد الأقصى للملكية ويجب الاستيلاء عليها في جميع الأحوال إما خضوعا للقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل الشركة الزراعية أو خضوعا للقانون 127 لسنة 1961 قبل مورث المعترضين فإنه لا تكون للمعترضين مصلحة في طلب الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 10/ 3/ 1952 الذي آلت بموجبه ملكية هذه الأرض إلى مورثهم سيما وأن المعترضين لم يثبتوا أن مورثهم تصرف في هذه المساحة أو في جزء منها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 ويتعين لذلك التقرير بعدم قبول الاعتراض شكلا لانتفاء المصلحة، ومن ناحية أخرى فإن الاستيلاء على هذه المساحة تم في سنة 1963 ولم تقدم عنه أية اعتراضات من المعترضين ومن قبلهم مورثهم لمدة زادت على خمسة عشر عاما ومن ثم أعملت الجهة الإدارية المعترض ضدها أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 وأصبح الاستيلاء عنها نهائيا، وإذ قعد مورث المعترضين عن تقديم اعتراضه في الميعاد المقرر لذلك قانونا فإن الاعتراض المدفوع معه ورثته في عام 1993 يكون مقدما بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلا لهذا السبب أيضا.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولا من الطاعن أحمد محمد أحمد طه فقد أقام الطعن رقم 5763 لسنة 45ق. عليا على أسباب حاصلها أن الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ إجراءات النشر واللصق التي فرضها قانون الإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية في المادة 26 منها، ولم يثبت علم الطاعن علما يقينيا كاملا بقرار الاستيلاء ومحتواه ومن ثم يكون ميعاد إقامة الاعتراض مازال قائما ويكون القرار الصادر بعدم قبول الاعتراض شكلا غير قائم على سند صحيح وعن موضوع الطعن فإن العقد سند الاعتراض ثابت التاريخ وسبق للجنة القضائية أن اعتدت به في الاعتراض رقم 337 لسنة 1964 المقام من السيدة/ نفيسة أحمد حامد المرجوش بجلسة 9/ 1/ 1968، وهذا العقد هو ذات سند الاعتراض المقدم منه – أي من الطاعن المذكور- وقد صار هذا الاعتراض نهائيا بالتصديق عليه، فضلا عن أن هذه الأرض هي أرض بور لا تخضع للحد الأقصى للملكية في القانون رقم 178 لسنة 1952، وقد كانت يد المورث مغلولة عن الترف فيها حتى أدركه القانون رقم 127 لسنة 1961 بسبب استيلاء الإصلاح الزراعي عليها قبل الشركة البائعة، ويكون من حقه في حالة صدور قرار بالاعتداد بالعقد المشار إليه أن يتصرف في هذه الأرض خلال سنة من تاريخ تسلمه الفعلي لها باعتبارها ملكية طارئة.
وبجلسة 30/ 1/ 2001 حكمت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبالاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 3/ 1952 عن المساحة محل النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها تعديل الاستيلاء على تلك الأطيان ليكون قبل مورث الطاعن إعمالا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة بينهما.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن أوراق الطعن قد خلت من دليل على علم الطاعن اليقيني بالقرار الصادر بالاستيلاء على المساحة محل النزاع قبل الشركة العقارية الزراعية المؤرخ في 24/ 8/ 1963 والمعدل في 2/ 11/ 1987، كما خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ إجراءات النشر واللصق وفقا لأحكام القانون ومن ثم يظل ميعاد الاعتراض المنصوص عليه في المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون 187 لسنة 1952 غير سار في حق الطاعن ويظل بالنسبة له مفتوحا، وإذ انتهي قرار اللجنة إلى عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد لانطباق أحكام القانون 3 لسنة 1986 وصيرورة الاستيلاء نهائيا فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون فيما ذهب إليه من عدم قبول الاعتراض شكلا لتقديمه بعد الميعاد. أما عن موضوع الطعن فإنه يشترط للاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 10/ 3/ 1952 أن يكون هذا العقد ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون 178 لسنة 1952 أي قبل يوم 23/ 7/ 1952 وذلك حتى تخرج الأرض من الاستيلاء قبل الشركة الزراعية العقارية المالكة لهذه الأرض عند العمل بأحكام القانون 178 لسنة 1952، بمعني أن يكون هذا العقد مقيدا بالسجل المعد لذلك، أو ثبت مضمونة ثبوتا كافيا في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، أو تم التأشير عليه من موظف عام مختص، أو وقوع حادث يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه، والثابت من الأوراق – الاعتراض رقم 337 لسنة 1964 المقام من السيدة/ نفيسة أحمد حامد المرجوش-أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد اعتدت بالعقد المشار إليه عن المساحة التي تخص السيدة المذكورة وقدرها 23س 5ط 29ف وهو ذات العقد محل الاعتراض الماثل وذلك بعد أن تبين أن مورث الطاعنين في الطعن الماثل قام بسداد الثمن بموجب شيكات على البنك الإيطالي المصري الذي آلي إلى البنك الأهلي المصري وقدم شهادة مؤرخة 15/ 5/ 1965 ثابت بها أن هذه الشيكات سدد قيمتها في المدة من 10/ 3/ 1952 حتى 30/ 4/ 1955 في الوقف الذي كانت فيه الشركة تحت الحراسة ولما أدخل ممثل الشركة في الاعتراض بجلسة 19/ 12/ 1964 أقر أمام اللجنة أن العقد الصادر للمعترض وآخرين في 10/ 3/ 1952 صحيح وصدر من الشركة وموقع من مديرها، وبهذا الإقرار من ممثل الحراسة وهي جهة إدارية رسمية، وما هو ثابت من الدفاتر بأقساط الثمن بموجب شيكات صرفت قيمة بعضها قبل تاريخ سريان القانون رقم 178 لسنة 1952 وإثبات ذلك في دفاتر البنك الأهلي وهي قوائم تصلح كلها لإثبات تاريخ العقد المشار إليه المؤرخ 10/ 3/ 1952 عن كامل المساحة الواردة فيه وبالتالي تخرج المساحة محل النزاع من القدر الجائز الاستيلاء عليه قبل الشركة العقارية الزراعية وتدخل ضمن أملاك مورث الطاعنين وطبقا لإقراره فإن الاستيلاء على هذه المساحة يتم قبله إعمالا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وذلك بعد أن اختص بهذه المساحة بموجب عقد القسمة العرفي غير المسجل بينه وبين أخيه محمد طه محمود والمؤرخ 10/ 10/ 1954 والذي اختص فيه بهذه المساحة، وبالنسبة لما ذهب إليه الطاعن من أن الأرض محل الطعن كانت أرض بور عند العمل بأحكام القانون رقم 187 لسنة 1952 وبالتالي لا تخضع للاستيلاء سواء قبل الشركة الزراعية إعمالا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 ولا قبل مورث الطاعنين وأن مورث مورثهم لم يكن في مكنته التصرف فيها بسبب استيلاء الإصلاح الزراعي قبل الشركة الزراعية، فإن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن الأرض كانت في وضع يد مورثهم حتى تاريخ الاستيلاء عليها في 24/ 8/ 1963 أي بعد العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1961 والذي عمل به اعتبارا من 25/ 7/ 1961 وكان في مكنة مورثهم التصرف في أرض النزاع التي يدعي أنها كانت مملوكة لهم ولم يتم الاستيلاء من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قل الشركة حتى يوم 24/ 8/ 1963 وبعد يوم 25/ 7/ 1961 أصبحت هذه الأرض محلا للاستيلاء حتى ولو كانت بور إعمالا لأحكام القانون 178 لسنة 1952 معدلا بالقانون رقم 127 لسنة 1961 والتي نصت على أنه "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأرض الزراعية أكثر من مائة فدان وتعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والصحراوية………" أي أن استيلاء الإصلاح الزراعي على هذه الأرض بتاريخ 24/ 8/ 1993 لم يكن سببا في منعه من التصرف فيها إذا كانت حسب قوله وإقراره المقدم منه بخط يده قبل العمل بالقانون 178 لسنة 1952 وحتى تاريخ الاستيلاء الابتدائي عليها في 24/ 8/ 1963 قبل الشركة العقارية الزراعية، وبالتالي فإن ما ذهب إليه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قائم على سند من الواقع أو القانون، ولا يجوز اعتبار هذه المساحة – حتى بعد الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 10/ 3/ 1952-لا يجوز اعتبارها ملكية طارئة في مفهوم القانون 127 لسنة 1961 ذلك أن الملكية الطارئة وفقا لصريح نص المادة من القانون 127 لسنة 1961 سالف الذكر هي الملكية التي تزيد على مائة فدان بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد، وملكية مورث الطاعن لأرض النزاع مصدرها العقد المؤرخ 10/ 3/ 1952 وبالتالي لا تدخل في نطاق حكم الملكية الطارئة، ويترتب على دخولها في ملكيته أن تخضع للاستيلاء قبله إعمالا للقانون 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن دعوى البطلان الماثلة تقوم على أسباب حاصلها:
أولا: أن حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر أخطأ في تطبيق القانون وصدر على خلاف الثابت بالأوراق.
ثانيا: أن الحكم لم يحق دفاع الطاعن كما يشوبه فساد في الاستدلال.
ثالثا: أن السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الفحص التي أصدرت بجلسة 19/ 4/ 2000 قرارا بإحالة الطعن رقم 5763 لسنة 45ق. عليا إلى دائرة الموضوع قد اشترك في إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه وهو مالا يجوز قانونا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر واضطرد على أنه في غير الحالات التي نص عليها القانون كما فعل في المادة 147 من قانون المرافعات فإنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الطعن أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية، أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه عن السبب الثالث من الأسباب التي قامت عليها دعوى البطلان الماثلة وحاصله أن السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الفحص التي أصدرت بجلسة 19/ 4/ 2000 قرارا بإحالة الطعن رقم 5763 لسنة 45ق. عليا إلى دائرة الموضوع قد اشترك في إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا أنف البيان، هذا الأمر لا ينطوي بذاته على أية مخالفة في ضوء حكم الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على أنه "ويجوز أن يكون من بين المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة"، أما السببين الأول والثاني فلم يقم بهما ما يفيد أن حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر قد اقترن بعيب جسيم يجدده من أركانه الأساسية ويفقده صفته كحكم مما يصمه بالبطلان وإنما يهدفان في مجملهما إلى إعادة النظر في الأسباب الموضوعية التي بني عليها هذا الحكم وهو مالا يصلح لتأسيس دعوى البطلان الأصلية، فمن ثم يكون الطعن على الحكم المشار إليه بدعوى البطلان الماثلة غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
صدر هذا الحكم و تلي علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 18/ 2/ 2006م وهجرية 19 محرم 1427ه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات