الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 881 لسنة 38 ق- عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو زيد و/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 881 لسنة 38 قضائية- عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

1- حمدي أحمد حسان
2- احمد عادل على أمين
3- محمد حسين عبد العظيم الشرقاوي
4- لطفي محمد على
5- آمال محمد عفيفي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 22/ 1/ 1992 في الدعوى رقم 31 لسنة 33 ق


الإجراءات

بتاريخ 5/ 3/ 1992 أودع نائبا عن السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 881 لسنة 38ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بجلسة 22/ 1/ 1992 في الدعوى رقم 31 لسنة 33ق والذي قضي منطوقة/ ببراءة المطعون ضدهم مما نسب إليهم 0
وطلبت الهيئة الطاعنة بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدهم 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت منها فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وذلك لعدم تقديم النيابة الإدارية المستندات والتحققات اللازمة للفصل في الطعن0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام دائرة الموضوع على النحو الموضح بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 25/ 3/ 2006 صدر حكم هذه الدائرة بوقف الطعن الماثل لمدة شهرلايداع الطاعن التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن، وإذ لم تقدم المستندات والتحقيقات من قبل الهيئة الطاعنة ولم يقدم منها طلب السيد في الطعن خلال المواعيد المقررة، فقد حددت الدائرة جلسة 20/ 5/ 2006 لنظر الطعن وتم تداوله على النحو الموضح بمحضرها وقررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن مفاد النزاع في الطعن الماثل أن النيابة الإدارية قد أقامت طعنها هذا بطلب الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من براءة المطعون ضدهم مما نسب إليهم والقضاء مجدداً بمجازاتهم بالعقوبة المناسبة لما نسب إليهم من مخالفات في الدعوى التأديبية رقم 31 لسنة 33ق 0
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات او عن القيام فإن إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا قضت مدة الوقت ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن النيابة الإدارية بوصفها الطاعنة لم تقدم التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن رغم تأجيل نظر الطعن أكثر من جلسة لذات السبب الأمر الذي أدى إلي صدور حكم هذه المحكمة بجلسة 25/ 3/ 2006 بوقف الطعن الماثل لمدة شهرلايداع التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن، وإذا لم تقم النيابة الإدارية بتقديم المستندات المطلوبة منها، ولم تقم بتجديد السير في إجراءات الطعن خلال المواعيد المقررة قانونا، فإن يتعين والحال هذه الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – باعتبار الطعن كأن لم يكن 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق من 1427 ه والموافق 2/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة علنا+

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات