الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 848 لسنه 48 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، د. محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 848 لسنه 48 ق.ع

المقام من

صابر عباس محمد

ضد

هيئة النيابة الإدارية


الإجراءات

بتاريخ 7/ 11/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمه الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 29/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 569 لسنه 42 ق والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به الغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالأسكندرية.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قررت الدائرة إحاله الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعه- لنظره بجلسة 20/ 3/ 2004 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة25/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 2/ 2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن عناصر المنازعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/ 7/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم569 لسنه 42ق أمام المحكمة التأديبية بالأسكندرية وتقرير إتهام ضد/ الطاعن بوصفه سائق بمنطقة العامرية بالهيئة العامة للصرف الصحى لأنه لم يراع قواعد الحيطة والحذر حال قيادته السيارة رقم 7930 المملوكة للهيئة وقادها بسرعة مما أدى الى وقوع الحادث المبين بالأوراق وبذلك يكون المذكور قد إرتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة, وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الإتهام.
وبجلسة 29/ 4/ 2001 حكمت المحكمه المذكورة بمجازاة المتهم بخصم شهرين من أجره.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابته في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا, وإنتهت من ثم الى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث أن المسقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرارالإحاله وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون,
وأهمها أنه لايجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد إستنفاذ كل جهد في سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء, وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصة أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما إستقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنه 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرارالإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله بإعتبار ذلك إجراءً جوهريًا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح.
ومن حيث إنه متى كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطله ويقع من ثم باطلا ولايبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق مايفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإنه الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ماتقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالأسكندرية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليها مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 569 لسنه42 ق الى المحكمة التأديبية بالأسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئه أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 18 من محرم سنه 1426هجريا الموافق 26/ 2/ 2005ميلاديا بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات