الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 582 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د 0 محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 582 لسنة 50 ق. عليا

المقامة من

إيهاب عبد العال عبد الحميد نصار

ضد

1- وزير التربية والتعليم صفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته)
3- رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 29/ 10/ 1997 في الدعوي رقم 320 لسنة 2 ق"


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ على أحمد حسين المحامي نائبا عن الأستاذ/ حسام السيد مصطفي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ضد المطعون ضدهما الأول والثاني قيد بجدولها برقم 582 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 29/ 10/ 1997 في الدعوى رقم 320 لسنة 2ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادته إلى عمله.
وبتاريخ 13/ 1/ 2004 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما الأول والثاني.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم:
أصليا: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
واحتياطيا: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 25/ 5/ 2005، وبجلسة 2/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته بجلسة 25/ 9/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 3/ 2006 قدم الحاضر عن الطاعن أصل إعلان باختصام النيابة الإدارية في الطعن، وبجلسة 6/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عندا لنطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/ 2/ 1997 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية أوراق الدعوى رقم 320 لسنة 2 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد إيهاب عبد العال عبد الحميد نصار ( الطاعن)، المدرس بمدرسة عبد السلام عطوان الإعدادية رقم التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، لأنه خالف القانون بأن انقطع عن العمل اعتبارا من 7/ 9/ 1996 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبية طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 29/ 10/ 1997 حكمت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يستوجب مجازاته بالجزاء المناسب والذي تقدره بالفصل من الخدمة بعد أن أقر الحاضر عنه بجلسة 22/ 10/ 1997 بأنه – أي الطاعن – لا يرغب في العودة إلى العمل.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون نظرا لأن الطاعن لم يعلن بأي إجراء من إجراءات المحاكمة مما فوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه، فضلا عن أن المحامي الذي حضر عنه بجلسة 22/ 10/ 1997 أمام المحكمة التأديبية مثل بدون توكيل منه – أي من الطاعن – مما يبطل حضوره.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في مقر إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله، ويعتبر هذا الإجراء إجراء جوهريا إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه، وعلى ذلك فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه من شأنه أن يعيب إجراءات المحاكمة بعيب شكلي يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية قام بإخطار الطاعن على محل إقامته الكائن بشارع سراج خلف المجمع الصحي الحسينية شرقية – بموجب المسجل رقم 3103 المؤرخ 7/ 6/ 1997 بصورة من تقرير الاتهام والجلسة المحددة لنظر الدعوى (11/ 6/ 1997)، إلا أن هذا المسجل ارتد لعدم تواجد الطاعن بالعنوان المشار إليه، وبجلسة 29/ 10/ 1997 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة استناداً إلى أن المخالفة المنسوبة إليه قد ثبتت في حقه كما أن الحاضر عنه بجلسة 22/ 10/ 1997 ( ثروت البدرى السيد) قد أقر بأنه – أي الطاعن – لا يرغب في الدعوى إلى لعمل، وبالإطلاع على سند وكالة هذا الوكيل والصادر من كتابة عدل محافظة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية 1223/ 2 في 23/ 5/ 1418ه تبين أنه اقتصر على توكيل الطاعن لثروت البدري السيد لينوب عنه في القضية المقامة منه ضد مديرية التربية والتعليم بالشرقية أمام المحكمة الإدارية بالإسماعيلية أي أن هذا التوكيل لم يكن يخول المذكور الحق في الحضور عن الطاعن أمام المحكمة التأديبية مما يبطل حضوره أمام تلك المحكمة ويؤدي من ثم إلى اعتبار الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا لعدم سابقة إعلان الطاعن طبقا للمادة 34 من قانون مجلس الدولة الأمر الذي ينطوى على إخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر في الحكم المطعون فيه ويؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إنه لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم يقينا بالحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 21/ 10/ 2003 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت على ما سلف بيانه – لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم يخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوي رقم 320 لسنة 2 ق إلي المحاكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 6 من جماد الأخر 1427 هجرية والموافق 1/ 7/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات