الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 458 لسنة 38 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 458 لسنة 38 ق. عليا

المقام من

سامي إمام السيد

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 30/ 11/ 1991 في الدعوى رقم 127 لسنة 31 ق


الإجراءات

بتاريخ 29/ 1/ 1992 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 458 لسنة 38 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 30/ 11/ 1991 في الدعوى رقم 127لسنة 31 ق والذي قضى من منطوقة بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبتاريخ 5/ 2/ 1992 أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته لعدم تقديم النيابة الإدارية التحقيقات والمستندات الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه والقضاء ببراءته مما نسب إليه.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص المطعون علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات بجلسة 26/ 1/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005 وتم تداوله أمام هذه المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/ 11/ 1991 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 29/ 1/ 1992 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 3/ 1989 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 127 لسنة 31 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة بإبداع تقرير اتهام ضد كل من:
1-………………………………………………. 2-………………………………………………………
3- سامي أمام السيد( الطاعن) مدير الإدارة الهندسية بالواحات البحرية ومدير تنظيم وسط الجيزة سابقا.
4-…………………………………….
لأنهم خلال الفترة من 18/ 10/ 1986 حتى 20/ 9/ 1988 بحي وسط الجيزة خالفوا القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن: –
الأول والثاني: ……………………………….
الثالث( الطاعن) أهمل في الرقابة والإشراف علي أعمال الأول والثاني مما أدي إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا بشأن مخالفات الترخيص المشار إليه.
الرابع: …………………………………………
وطلب النيابة محاكمتهم وفق المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية جلسة 3/ 6/ 1989 وتم تداولها علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 11/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر علي أساس أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث (الطاعن ) كان يعمل مدير تنظيم حي وسط ومنوط به بالتالي الإشراف علي أعمال الموظفين ممن يعملون تحت رئاسته وإذ ثبت أن الأول والثاني لم يقوما بواجبهما الوظيفي وأن الطاعن لم يحرك ساكنا وهو الرئيس المنوط به الإشراف علي أعمال مرؤوسيه فإن ما نسب إليه يكون ثابتا قبله.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ومخلا بحق الطاعن في الدفاع إذ الثابت من محضر جلسة 13/ 4/ 91 أن دفاع الطاعن اثبت تنحيه عن وكالته عن الطاعن ولم يعلن الطاعن بذلك ولم تخطره المحكمة بذلك لتوكيل محام أخر أو أبداء دفاعه وتقديم ما لديه من مستندات، كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت أن المتهمين الأول والثاني قاما بتحرير محاضر المخالفات فور ملاحظاتها وأقرا بذلك بالتحقيقات وصادق الطاعن علي قولهما، كما أن الجزاء الموقع على الطاعن قد شابه الغلو وعدم الملائمة والتناقض في أسباب الحكم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن قد أثيرت في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة الإدارية بالقضية رقم 1240 لسنة 1988 والتي كانت قد أودعت أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية ومعه تقرير الاتهام، إلا أن ملف القضية شاملا التحقيقات والمستندات قد أعيد إلى النيابة الإدارية بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة المفوضين لها بذلك أثناء تحضير الطعن، وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن، وظلت النيابة الإدارية علي موقفها من عدم إيداع ملف القضية المشار إليها سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامها أكثر من عشر سنوات وهو ما يقيم قرينة علي صحة ادعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت ا25 من صفر لسنة 1427ه والموافق 25/ 3/ 2006

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات