الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 77 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و/ حسن كمال أبو زيد و/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي " نواب مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على " أمين السر "

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 77 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

يوسف مصطفي يوسف

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 12/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 61 لسنة 43ق


الإجراءات

بتاريخ 3/ 10/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 77 لسنة 48 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 12/ 8/ 2001 في الدعوى رقم 61 لسنة 43 ق والذي قضي منطوقة بمجازاة الطاعن بخصم عشره أيام من أجره 0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه 0 وبتاريخ 13/ 10/ 2001 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن في يناير 2003 ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من معاقبة الطاعن وبراءته مما هو منسوب إليه، وذلك لعدم تقديم النيابة التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 4/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لتنظره بجلسة 5/ 6/ 2004 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 5/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 3/ 7/ 2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة وإحالة الطعن غلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات المقدمة من النيابة الإدارية، وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 61لسنة 43ق، وبجلسة 27/ 5/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12/ 8/ 2001 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 3/ 10/ 2001 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعن بسائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا 0
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 10/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 61 لسنة 43ق بإيداع تقرير اتهام ضد كل من
1- يوسف مصطفي يوسف( الطاعن ) ملاحظ مخازن بإدارة المخازن الرئيسية بالهيئة العامة لنقل الركاب
2- 00000000
لأنها خلال الفترة من 6/ 5/ 86 حتى 31/ 12/ 88 بالهيئة العامة لنفل الركاب لم يؤديا العمل المنوط بهما ولم يحافظا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملان بها بان: –
1- إختلسا كميات من السولار قيمتها5524.35 جنيها وسترا لذلك قاما بتزوير بيانات أذون الصرف وذلك بالتغيير والإضافة في سبب الصرف والكميات المنصرفة بإثبات إزيد من المنصرف الفعلى واستعملا تلك الأذون المزورة بتقديمها الأدلة في الشطب والحسابات لخصمها من العهدة0
2- خالفا ما تضمنه القرارين الإداريين رقمي 7 لسنة 88، 19لسنة 88 من ضرورة تحرير يومية بأذون الصرف لكميات السولار المنصرف يوميا على النحو المبين تفصيلا بالأوراق 0
وتم تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 8/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره 0
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 18988 في شأن الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على أن " يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه الأتي: –
أولا: -00000 ثانيا: ——-
ثالثا: – في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية: -00
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية التي تقع بها 000 ولرئيس الجهاز ما يلي: –
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورد الأوراق كاملة للجهاز إذا رأي وجه لذلك تقديم العامل للمحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشره الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية0
2- أن يطلب إلي الجهة الإدارية مصدره القرار في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قرارها وعليها أن توافى الجهاز بما يصدره في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسة خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلي المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية "0
ومن حيث إن مؤدي النص سالف الذكر – حسبما استقر قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حفاظا على المال العام وإحكاما للرقابة عليه خول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حق طلب إعادة النظر في الجزاءات التي تصدر في شأن المخالفات المالية متى قدر أنها لا تتناسب مع الجرم المنسوب للعامل فإذا لم تستجب جهة الإدارة لطلبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمها بذلك الطلب كان له أن يطلب تقديم العامل إلي المحاكمة التأديبية وعلى الجهة التأديبية المنوط بها إقامة الدعوى الاستجابة لطلب الجهاز، ونظراً لخطورة الأثر المترتب على سلطة إعادة النظر في الجزاء أو طلب إقامة الدعوى التأديبية فقد عمد المشرع إلي منح هذه السلطة لرئيس الجهاز دون غيره وقد خص المشرع أن يستخدم تعبير
" لرئيس الجهاز " " أو لرئيسه" للتأكيد على أن هذه السلطة مخولة للرئيس وليس للأشخاص فى الجهاز ولم يمنح المشرع رئيس الجهاز حق التفويض في هذا الاختصاص بحيث يتعين عليه مباشرته بنفسه دون تفويض غيره في ذلك فإن مارس أحد غيره هذا الاختصاص بناء على تفويض له فإن الطلب الصادر بناء على هذا التفويض يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لا يجوز التعويل عليه أو الاعتداد به 0
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن إحالة الطاعن ( وأخر) إلي المحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 61 لسنة 43 ق ( موضوع الطعن الماثل ) قد تمت بناء على قرار من وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ17/ 7/ 2000 وليس بقرار من رئيس الجهاز وعليه تعتبر هذه الإحالة باطله ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى التأديبية قبل الطاعن وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي خلاف ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 61لسنة 43ق قبل الطاعن 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 7 من جماد آخر 1427 ه والموافق 2/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات