الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 73 لسنه 47قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا – الدائرة السابعه موضوع

بالجلسه المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمد الشيخ على ابو زيد و/ عبد المنعم احمد عامر والدكتور/ سمير عبد الملاك منصور و/ احمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ ايهاب السعدنى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن – سكرتير المحكمة

اصدرت حكمها الاتى

فى الطعن رقم 73 لسنه 47ق.عليا

المقام من

 مصطفى على بخيت خليفه

ضد

 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستعلامات فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى( دائرة الترقيات)
بجلسه 29/ 10/ 2000 فى الدعوى رقم 5318 لسنه 25 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده.


الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 26/ 4/ 2001 اودع الاستاذ/ محمود محمد الطوخى) المحامى) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 730 لسنه 47ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 29/ 10/ 2000 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته فى الدعوى.
وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وجرى نظرا الطعن امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 31/ 10/ 2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكليه.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص- حسبما يبين من الاوراق- فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 5318 لسنه 52ق بايداع عريضتها ابتداء- قلم كتاب المحكمة الاداريه لوزارة التربيه والتعليم بتاريخ 8/ 10/ 1996 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتسويه حالته اسوة بزميله فوزى امين رزق وترقيته الى الدرجة الاولى وتعويضه عن الاضرار التى لحقت به.
وقال شرحا لدعواه انه عين بالهيئة المدعى عليها فى 20/ 9/ 1973 بوظيفه من الدرجه الرابعه الفنيه ثم رقى الى الدرجة الثالثه بمجموعه الفنون والعمارة عام 1980 ومستوى ادائه وتقارير كفايته بمرتبه ممتاز وفى 2/ 6/ 1996 صدر القرار رقم 429 لسنة 1996 بترقيه بعض العاملين بالهيئة المدعى عليها الى الدرجة الاولى ومنهم فوزى امين رزق المعين معه فى ذات التاريخ فتظلم منه فى 20/ 7/ 1996 وفى 26/ 8/ 1996 اخطر بانه لا توجد درجات خاليه بمجموعة الفنون والعمارة ونعى المدعى (الطاعن) على هذا القرار مخالفته لاحكام القانون وطلب الحكم بالغائه وتعويضه عن الاضرار التى لحقت به.
وبجلسه 28/ 12/ 1997 حكمت المحكمة الاداريه لوزارة التربيه والتعليم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ومن ثم احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى( دائرة
الترقيات) وقيدت برقمها المبين بصدرهذا الحكم وبجلسه 29/ 10/ 2004 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات.
واقامت المحكمة قضاءها على انه طبقا لاحكام المادة 17 من لائحه العاملين بالهيئة العامه للاستثمار تكون الترقيه الى الوظيفه الاعلى من الوظيفه التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعه النوعيه التى تنتمى اليها وان الثابت بالاوراق ان فوزى امين رزق- المطعون على ترقيته الى الدرجه الاولى بالقرار رقم 429 لسنه 1996- ينتمى الى مجموعه وظائف الهندسه المساعدة بينما ينتمى المدعى الى مجموعه وظيفيه مغايره وهى مجموعه الفنون والعمارة ومن ثم لا يجوز له مزاحمه المطعون على ترقيته فيها وعليه يكون هذا القرار مطابقا لاحكام القانون ورتبت المحكمة على ذلك عدم توافر ركن الخطا فى جانب الجهة الاداريه باصدارها القرار المطعون فيه وبالتالى يكون طلب المدعى( الطاعن) تعويضه عن هذا القرار قائما على غير اساس خليقا بالرفض.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون اذ قصر عن تحصيل الواقعات الثابته بالاوراق والمستندات وهى ان كلا من الطاعن والمطعون على ترقيته عين بالدرجة الثامنه( الرابعه) الفنيه اعتبارا من 1/ 9/ 1975 وانهما قد سكنا بمجموعه الهندسة المساعدة حسبما ورد بالقرار رقم 573 لسنه 1986 الذى ضم مدة الخدمه العسكريه لكل منهما فى تلك المجموعه ومن ثم فعهما ينتميان لمجموعه نوعيه واحدة وبالتالى يكون طلب الطاعن الغاء القرار رقم 429 لسنه 1996 المشار اليه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه طلب صحيح وفى محله قانونا ويضف الطاعن الى ما تقدم ان الثابت بالاوراق ان المطعون على ترقيته حاصل على دبلوم الصنايع- تخصص سيارات- اى انه غير مؤهل لشغل وظائف الاتصالات السلكيه واللاسلكيه ومن ثم فان ترقيته بالقرار المطعون فيه مخالفه لاحكام القانون اذ جرت لوظيفه لا يستجمع شروط شغلها.
ومن حيث ان المادة الاولى من لائحه نظام العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الصادرة بقرار وزيرالاعلام رقم 102لسنه 1982 تنص على ان" يكون للهيئة هيمكل تنظيمى لها يعتمد من الوزير المختص بعد اخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة".
وتنص المادة الثانيه عن هذه اللائحه على ان: –
" يوضع جدول للوظائف بتضمن وصف كل وظيفه وتحديد واجباتها ومسئوليتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعيه وتقييمها باحدى الدرجات المبينه بالجدول رقم الملحق بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ولمجلس الادارة اعادة تقييم الوظائف واستحداث وظائف جديده وفقا لحاجة العمل ومقتضياته ويعتمد جدول الوظائف والقرارات الصادرة باعادة التقييم بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعد موافقه الوزير المختص".
وتنص المادة 17 من ذات اللائحه على انه: –
" مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفه المرقى اليها تكون الترقيه من الوظيفه التى تسبقها فى الدرجه والمجموعه النوعيه التى تتنمى اليها".
ومفاد ما تقدم انه يتعين ان يكون للهيئة العامه للاستعلامات هيكل اساسى ينظيم وظائفهم على ان يتم وضع جدول لتلك الوظائف يتضمن وصف كل وظيفه وتحديد واجباتها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعيه وحتى لا تتداخل الخبرات الوظيفيه ومنعا من اختلا طها داخل هذه المجموعات النوعيه فقد استقر قضاء هذه المحكمة على ان كل مجموعه تعتبر وحدة متميزة ومستقله عما عداها من المجموعات الاخرى فى كل امور الوظيفه من التعيين او الترقيه والنقل ومن ثم يتعين ان تكون الترقيه الى الوظيفه الاعلى من الوظيفه الادنى مباشرة فى ذات المجموعه النوعيه التى تنتمى اليها هذه الوظيفه وبالتالىلا يحق لاحد العاملين المزاحمه فى الترقيات التى تجرى فى غير المجموعه الوظيفه التى ينتمى اليها وذلك حفاظا على الخبرات المكتسبه داخل كل مجموعه وظيفيه وعدم اختلاطها.
وعلى هدى هذه المبادىء وكان الثابت بالاوراق خاصه البيان المقارن للحاله الوظيفيه لكل من الطاعن والمطعون على ترقيته بالقراررقم 429 لسنه 1996 المقدم ضمن حافظه المستندات المقدمه من الجهة الاداريه فى 12/ 1/ 1998 وحافظه المستندات المقدمه من الطاعن نفسه بجلسه 8/ 12/ 1998- ان كلا منهما ينتمى الى مجموعه نوعيه مغايره فالطاعن ينتمى الى المجموعه الفنيه( فنون وعمارة) بينما ينتمى المطعون ضده الى المجموعه النوعيه لوظائف الهندسه المساعدة ومن ثم فان القرار رقم 429 لسنه 1996- المطعون فيه- بترقيه المطعون ضده الى وظيفه فنى اتصالات من الدرجه الاولى- دون الطاعن- يكون مطابقا لاحكام القانون لان هذه الوظيفه تنتمى الى وظائف الهندسه المساعدة بينما ينتمى الطاعن الى مجموعه اخرى( فنون وعمارة) كما سلف البيان ويكون طلب الطاعن الغاء هذا القرار والحال هذه غير قائم على سند يبرره من الواقع والقانون خليقا بالرفض وبترتب على ذلك رفض طلبه التعويض عما يكون قد ترتب على عدم ترقيته من اضرار وذلك لانتفاء ركن الخطا فى جانب الجهة الاداريه باصدارها القرار المطعون فيه.
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بما تقدم فانه يكون قد اصاب وجه الحق فى قضائه ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض.
ولا يغير من ذلك اقول الطاعن انه والمطعون على ترقيته ينتميان الى مجموعه نوعيه واحدة هى وظائف( هندسة مساعدة) استنادا منه على قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستعلامات رقم 573 الصادر بتاريخ 26/ 6/ 1986 بضم مدة تجنيدهما داخل هذه المجموعه الوظيفيه الواحدة فهذا القول مردور بان العبرة هى بحالة كل منهما الوظيفية عند صدور القرار المطعون فيه واذ ثبت بالبيان المقارن عنهما المقدم من الجهة الاداريه بجلسة 12/ 1/ 1998 ان الطاعن يتنمى الى مجموعه وظائف الفنون والعمارة بينما ينتمى المطعون على ترقيته الى مجموعه وظائف الهندسه المساعدة وقد تاكد ذلك من المستندات المقدمة من الطاعن نفسه بجلسة 8/ 12/ 1998 ومن بينها القرار رقم 1011 فى 7/ 12/ 1996 بترقيته الى الدرجه الثانيه الفنيه" فنون وعمارة" ومن ثم يكون نعيه على القرار رقم 429 لسنه 1996 فى غير محله متعينا رفضه.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم بجلسة يوم الاحد الموافق من ذى الحجة سنة 1425 هجريا 30/ 1/ 2005

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات